منتدى الاستاذ / هانى جميل للقانون
هل تريد التفاعل مع هذه المساهمة؟ كل ما عليك هو إنشاء حساب جديد ببضع خطوات أو تسجيل الدخول للمتابعة.

منتدى الاستاذ / هانى جميل للقانون

منتدى قانونى
 
الرئيسيةأحدث الصورالتسجيلدخول
قريبا ان شاء الله سيتم افتتاح جريدة متخصصه فى القانون و القضايا التى تشغل الراى العام و سيكون العرض مختلف من حيث المضمون و المحتوى القانونى الذى يهم المشتغلين بالقانون 000مع تحيات الاستاذ / هانى جميل
قريبا سلسلة روايات رجل مقيد الحريه بقلم الاستاذ / هانى جميل
نص النقض المقدم من الاستاذ الدكتور /بهاء ابوشقه فى قضيه هشام طلعت مصطفى على شبكة الاستاذ / هانى جميل
نص النقض المقدم من الاستاذ / فريد الديب فى قضية هشام طلعت مصطفى
ما هية جريمة غسيل الاموال بقلم الاستاذ / هانى جميل

 

 عن التزام العامل بأداء العمل

اذهب الى الأسفل 
كاتب الموضوعرسالة
الدكتور هانى
Admin
الدكتور هانى


المساهمات : 512
تاريخ التسجيل : 17/03/2009
العمر : 47

عن التزام العامل بأداء العمل Empty
مُساهمةموضوع: عن التزام العامل بأداء العمل   عن التزام العامل بأداء العمل Emptyالثلاثاء مارس 17, 2009 6:28 pm

مضمون العمل الذي يلتزم به العامل:-
تحديد العمل وزمان ومكان مباشرته عند إبرام عقد العمل:-
نص القانون على أنه: "إذا لم تنص العقود الفردية أو العقود الجماعية أو لوائح المصنع على الأجر الذي يلتزم به صاحب المصنع أخذ بالسعر المقدر لعمل من ذات النوع إذ وجد . وإلا قدر الأجر طبقا لعرف المهنة. ويتبع ذلك أيضا في تحديد نوع الخدمة الواجب على العامل أداؤها وفي تحديد مداها". ولابد من تحديد جنس العمل المتفق عليه عند إبرام عقد العمل ولو لم يتحدد نوعه. وإذا لم يتفق الطرفان على تحديد نوع العمل ومداه يستعاض في تحديد نوع العمل ومداه بالموجبات الواردة في المادة 682 مدني. ويجوز لطرفي العقد استنادا إلى مبدأ حرية التعاقد تحديد العمل من حيث جنسه ونوعه ومداه وزمان ومكان تنفيذه بما يتضمن تحديدا لمحل التزام العامل وشروط وظروف أدائه إعمالا للقواعد العامة في تعيين محل الالتزام.
أولا: سلطة رب العمل في تعديل شروط
وظروف أداء العمل
صور تعديل رب العمل لشروط وظروف العمل:-
استبعاد صور التعديل التي لا تندرج تحت مباشرة رب العمل لسلطته التنظيمية:-
وإذا كانت الدراسة في صور تعديل العمل ومداه تنصرف إلى نطاق وضوابط سلطة رب العمل في تعديل شروط وظروف أداء العمل بإرادته المنفردة استنادا لسلطته التنظيمية في إدارة المشروع فإنه يخرج عن هذه الدراسة الاقتراح بالتعديل دون إجبار عليه ولو كان الاقتراح واردا على عنصر جوهري من عناصر التعاقد. ومتى كان رفض العامل للاقتراح ليس من شأنه أن يؤدي إلى المساس بمركزه الوظيفي السابق الذي يظل على حاله بذات شروط وظروف أدائه مما يستخلص منه أن رب العمل لا يصر على إنفاذ الاقتراح رغما عن العامل في حالة رفضه. ففي هذه الحالة لا يقبل من العامل الذي ترك العمل عقب هذا الاقتراح ادعائه بأنه كان مدفوعا في تركه بتصرفات رب العمل.
وكذلك يخرج عن نطاق دراسة صور تعديل عقد العمل التعديل الجوهري الاتفاقي لعقد العمل باعتبار أنه يخضع للقواعد العامة في القانون المدني ومع ذلك إذا طرأت حوادث استثنائية عامة لم يكن في الوسع توقعها وترتب على حدوثها أن تنفيذ الالتزام التعاقدي وإن لم يصبح مستحيلا صار مرهقا للمدين بحيث يهدده بخسارة فادحة جاز للقاضي تبعا للظروف وبعد الموازنة بين مصلحة الطرفين أن يرد الالتزام المرهق إلى الحد المعقول ، ويقع باطلا كل اتفاق على خلاف ذلك.
والذي نراه أن القواعد العامة في القانون المدني هي القواعد الأم أو هي أعم القواعد التي تطبق على عقد العمل لأن عقد العمل يعد عقدا مثله في ذلك مثل أي عقد آخر ومن ثم يجب أن تطبق هذه القواعد على عقد العمل أولا. وفي مرحلة تالية يجب تطبيق القواعد التي نص عليها القانون المدني في خصوص عقد العمل عندما تتناول التقنين المدني هذا العقد من بين العقود المسماة . وكذلك يخرج عن التعديل الجوهري الذي يجريه صاحب العمل في مركز العامل المقرر بعقد العمل الجماعي استنادا إلى ما طرأ على عقد العمل الجماعي نفسه من تعديل.
وفي العموم يعد تعديلا مشروعا كل تعديل يصدر عن رب العمل ويستند فيه لشرط يجيزه عقد العمل الفردي أو الجماعي أو ما جرت به العادة المهنية للمساس بالحقوق المكتسبة للعامل في عقد العمل الفردي أو الجماعي أو عادة مهنية بشرط ألا يكون ما ورد في عقد العمل الجماعي أو ما جرت به العادة المهنية المساس بالحقوق المكتسبة للعامل في عقد العمل الفردي وذلك أن الاتفاق الجماعي لا يسري إلا فيما يحقق مصلحة أو ميزة للعامل.


تعديل شروط العمل بين اعتبارات المرونة والجمود:-
وينحصر الأمر في تحديد مدى المرونة المتاحة لرب العمل في أن يدخل بإرادته المنفردة تعديلا على شروط وظروف أداء العمل وذلك بالخروج على مقتضى القوة الملزمة للعقد ومن جهة ثانية فإن المرونة الكاملة لشروط العمل وفي مقدمتها الأجر تؤدي إلى تحميل العمال القسط الأكثر من تكلفة الكساد الاقتصادي أو الخسارة الاقتصادية فضلا عن أن المرونة الكاملة الأجر وإمكانية تخفيض أجور العمل يترتب عليه خفض مستوى الطلب الكلي وهذا يؤدي إلى دورة جديدة من نقص الإنتاج بحيث أن الحرية الاقتصادية لا تتعارض مع فرض ضوابط وقيود على سلطة رب العمل في الإدارة وفرض ضمانات تحمي العمال من إطلاق هذه الحرية لرب العمل بحيث لا بد أن يراعي عند تحديد نطاق سلطة رب العمل التمييز بين الظروف المعتادة التي تواجه المشروع والظروف الاستثنائية التي تواجه المشروع.
ثانيا: سلطة رب العمل التنظيمية
في تعديل شروط وظروف أداء العمل
نطاق وضوابط سلطة رب العمل في إجراء التغييرات غير الجوهرية في ظل الظروف العادية:-
التعديل غير الجوهري وظروف أداء العمل فيما لا يعتبر عنصرا جوهريا للتعاقد في عقد العمل الخاضع لقانون العمل:- أن محل عقد العمل مزدوج فهو بالنسبة إلى العامل يتمثل في قيامه بأداء العمل المتفق عليه في عقد العمل وتنفيذ كافة الشروط الواردة في عقد العمل. وبالنسبة إلى رب العمل يتمثل في قيامه بدفع الأجر المتفق عليه في عقد العمل إلى العامل وبتنفيذ كافة الشروط الواردة في عقد العمل.
يجوز لصاحب العمل تدريب العامل وتأهيله للقيام بعمل مختلف يتماشى مع التطور التقني في المنشأة.
هذه هي القاعدة العامة في هذا الشأن غير أن المشرع قد قدر أن إسباغ الجمود المطلق على شروط وظروف أداء العمل يتعارض مع روح القوة الملزمة للعقد كما يتعارض أيضا مع مقتضيات تنظيم إدارة المشروع خلال السير المعتاد له. بما توجيه الإدارة الحسنة من إجراء التعديلات اللازمة غير الجوهرية التي تدعو إليها مصلحة العمل في شروط وظروف أدائه.
وقد أصبح من المستقر عليه أن صاحب العمل إذا أجرى أو أحدث تعديلات غير جوهرية فيجب على العامل أن ينصاع لهذه التعديلات ويعمل بها وفقا لنص المادة 56 من قانون العمل الموحد الجديد رقم 12 لسنة 2003 م .
.
و للحديث بقيه ان شاء الله
مع تحيات الاستاذ / هانى جميل أحمد
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
https://hany-15.yoo7.com
 
عن التزام العامل بأداء العمل
الرجوع الى أعلى الصفحة 
صفحة 1 من اصل 1
 مواضيع مماثلة
-
» التزام رب العمل بدفع الأجر إلى العامل
» التزام صاحب العمل بتأمين بيئة العمل
» دعوى بإناطة العمل لمقاول آخر على نفقه المقاول السابق
» طعن في تقدير ما أتلفه العامل بسبب خطئه
» سلطة رب العمل التنظيمية

صلاحيات هذا المنتدى:لاتستطيع الرد على المواضيع في هذا المنتدى
منتدى الاستاذ / هانى جميل للقانون :: الفئة الأولى :: المنتدى الأول :: القانون المدنى-
انتقل الى: