منتدى الاستاذ / هانى جميل للقانون
هل تريد التفاعل مع هذه المساهمة؟ كل ما عليك هو إنشاء حساب جديد ببضع خطوات أو تسجيل الدخول للمتابعة.

منتدى الاستاذ / هانى جميل للقانون

منتدى قانونى
 
الرئيسيةأحدث الصورالتسجيلدخول
قريبا ان شاء الله سيتم افتتاح جريدة متخصصه فى القانون و القضايا التى تشغل الراى العام و سيكون العرض مختلف من حيث المضمون و المحتوى القانونى الذى يهم المشتغلين بالقانون 000مع تحيات الاستاذ / هانى جميل
قريبا سلسلة روايات رجل مقيد الحريه بقلم الاستاذ / هانى جميل
نص النقض المقدم من الاستاذ الدكتور /بهاء ابوشقه فى قضيه هشام طلعت مصطفى على شبكة الاستاذ / هانى جميل
نص النقض المقدم من الاستاذ / فريد الديب فى قضية هشام طلعت مصطفى
ما هية جريمة غسيل الاموال بقلم الاستاذ / هانى جميل

 

 طعن في تقدير ما أتلفه العامل بسبب خطئه

اذهب الى الأسفل 
كاتب الموضوعرسالة
الدكتور هانى
Admin
الدكتور هانى


المساهمات : 512
تاريخ التسجيل : 17/03/2009
العمر : 47

طعن في تقدير ما أتلفه العامل بسبب خطئه Empty
مُساهمةموضوع: طعن في تقدير ما أتلفه العامل بسبب خطئه   طعن في تقدير ما أتلفه العامل بسبب خطئه Emptyالخميس أبريل 07, 2011 6:16 pm

طعن في تقدير ما أتلفه العامل بسبب خطئه
انه في يوم
بناء علي طلب السيد / المقيم ومحله المختار مكتب الأستاذ / ................ المحامي الكائن ................... .
أنا / محضر محكمة الجزئية انتقلت في تاريخه إلي حيث إقامة.............
السيد / المقيم
مخاطبا مع / ..................
وأعلنته بالأتي
الطالب يعمل لدى المعلن إليه بعقد عمل غير محدد المدة مؤرخ في ----- بمهنة ----- بأجر ---- في الشهر أو في اليوم ، وبتاريخ ---- نسب المعلن إليه الطالب أنه تسبب في فقد أو تدمير أو إتلاف المهمات والآت أو المنتجات أو الخامات التالية :-


وقد قدر المعلن إليه مقابل هذه التلفيات بمبلغ ------ ، ولما كان هذا المبلغ مبالغاً فيه فضلاً عن أن الطالب لم يرتكب ثمة خطأ أو إهمالاً فقد تظلم من تقدير المعلن إليه وذلك أمام اللجنة الاستشارية المشكلة بالتطبيق للمادة 71 من قانون العمل الموحد رقم 12 لسنة 2003م .
وحيث أن اللجنة المذكورة أقرت تقدير المعلن إليه دون أن تقوم بتمحيص الظروف التي تسببت في إتلاف الأشياء الموضحة بعالية ، كما أن المعلن إليه شرع في الخصم من أجر الطالب بناء على ما انتهت إليه اللجنة .
وحيث أنه يحق للطالب أن يطعن في قرار اللجنة أمام المحكمة الإستئنافية استناد إلى نص المادة 72 من قانون العمل الموحد رقم 12 لسنة 003م ، والتي تنص على : يصدر قرار اللجنة بأغلبية الآراء ويكون مسببا ويعتبر بمثابة حكم صادر عن المحكمة الأبتدائيه ، و ذلك بعد وضع الصيغة التنفيذية عليه من قلم كتاب المحكمة الأبتدائيه المختصة ، ويجوز الطعن في القرار الصادر من اللجنة أمام المحكمة الاستئنافية المختصة وفقا لأحكام قانون المرافعات المدنية والتجارية0
بناء عليه
أنا المحضر سالف الذكر أعلنت المعلن إليه بصورة من هذه الصحيفة وكلفته الحضور أمام محكمة الابتدائية الدائرة أو الجزئية الكائن مقرها بجهة بجلستها العلنية التي سوف تنعقد بمشيئة الله اعتبارا من الساعة الثامنة من صباح يوم الموافق لكي يسمع الحكم بعدم الاعتداد بالخصم الذي أجراه المعلن إليه من مرتب الطالب وإلزامه برد ما اقتطعه بدون وجه حق والمصروفات ومقابل أتعاب المحاماة وشمول الحكم بالنفاذ المعجل .
ولأجل العلم /

الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
https://hany-15.yoo7.com
 
طعن في تقدير ما أتلفه العامل بسبب خطئه
الرجوع الى أعلى الصفحة 
صفحة 1 من اصل 1
 مواضيع مماثلة
-
» مباديء تقدير التعويض
» مبادىء تقدير التعويض
» دعوى بطلان حجز على أجر العامل
» عن التزام العامل بأداء العمل
» التزام رب العمل بدفع الأجر إلى العامل

صلاحيات هذا المنتدى:لاتستطيع الرد على المواضيع في هذا المنتدى
منتدى الاستاذ / هانى جميل للقانون :: الفئة الأولى :: المنتدى الأول :: منتدى الصيغ القانونيه-
انتقل الى: