منتدى الاستاذ / هانى جميل للقانون
هل تريد التفاعل مع هذه المساهمة؟ كل ما عليك هو إنشاء حساب جديد ببضع خطوات أو تسجيل الدخول للمتابعة.

منتدى الاستاذ / هانى جميل للقانون

منتدى قانونى
 
الرئيسيةأحدث الصورالتسجيلدخول
قريبا ان شاء الله سيتم افتتاح جريدة متخصصه فى القانون و القضايا التى تشغل الراى العام و سيكون العرض مختلف من حيث المضمون و المحتوى القانونى الذى يهم المشتغلين بالقانون 000مع تحيات الاستاذ / هانى جميل
قريبا سلسلة روايات رجل مقيد الحريه بقلم الاستاذ / هانى جميل
نص النقض المقدم من الاستاذ الدكتور /بهاء ابوشقه فى قضيه هشام طلعت مصطفى على شبكة الاستاذ / هانى جميل
نص النقض المقدم من الاستاذ / فريد الديب فى قضية هشام طلعت مصطفى
ما هية جريمة غسيل الاموال بقلم الاستاذ / هانى جميل

 

 التزام صاحب العمل بتأمين بيئة العمل

اذهب الى الأسفل 
كاتب الموضوعرسالة
الدكتور هانى
Admin
الدكتور هانى


المساهمات : 512
تاريخ التسجيل : 17/03/2009
العمر : 47

التزام صاحب العمل بتأمين بيئة العمل Empty
مُساهمةموضوع: التزام صاحب العمل بتأمين بيئة العمل   التزام صاحب العمل بتأمين بيئة العمل Emptyالثلاثاء مارس 17, 2009 6:42 pm

التزام صاحب العمل بتأمين بيئة العمل
ونصت المادة 209 من قانون العمل الموحد علي الآتي:-
تلتزم المنشأة وفروعها باتخاذ جميع الاحتياطات والتدابير اللازمة لتوفير وسائل السلامة والصحة المهنية وتأمين بيئة العمل للوقاية من المخاطر الميكانيكية.
والتي تنشأ من الاصطدام بين جسم العامل وبين جسم صلب وعلي الأخص:-
أ- كل خطر ينشأ عن آلات وأدوات العمل من أجهزة وآلات وأدوات رفع وجر وسائل الانتقال ونقل الحركة.
ب- كل خطر ينشأ عن أعمال التشييد والبناء والحفر ومخاطر الانهيار والسقوط.
ونصت المادة 210 علي الآتي: تلتزم المنشأة وفروعها باتخاذ وسائل وقاية العمال من خطر الإصابة بالبكتيريا والفيروسات والفطريات والطفيليات وسائر المخاطر البيولوجية متي كانت طبيعة العمل تعرض العمال لظروف الإصابة بها وعلي الأخص:-
أ- التعامل مع الحيوانات المصابة ومنتجاتها ومخلفاتها.
ب- مخالطة الآدميين المرضي والقيام بخدماتهم من رعاية وتحاليل وفحوص طبية.
ونصت المادة 211 علي الآتي:-
تلتزم المنشأة وفروعها بتوفير وسائل الوقاية من المخاطر الكيميائية الناتجة عن التعامل مع المواد الكيميائية مع مراعاة ما يلي:-
أ- عدم تجاوز أقصي تركيز مسموح به للمواد الكيماوية والمواد المسببة للسرطان التي يتعرض لها العمال.
ب- عدم تجاوز مخزون المواد الكيماوية كميات العتبة لكل منها.
ج- توفير الاحتياطات اللازمة لوقاية المنشأة والعمال عند مقل التخزين وتداول واستخدام المواد الكيميائية الخطرة والتخلص من نفاياتها.
د- الاحتفاظ بسجل لحصر المواد الكيميائية الخطرة المتداولة متضمنا جميع البيانات الخاصة بكل مادة وبسجل لرصد بيئة العمل وتعرض العمال لخطر الكيماويات.
هـ- وضع بطاقات تعريف لجميع المواد الكيميائية المتداولة في العمل موضحا بها الاسم العلمي والتجاري والتركيب الكيميائي لها ودرجة خطورتها واحتياطات السلامة وإجراءات الطوارئ المتعلقة بها وعلي المنشأة أن تحصل علي البيانات المذكورة في هذه المواد من موردها عند التوريد.
و- تدريب العمال علي طريقة التعامل مع المواد الكيميائية الخطرة والمواد المسببة للسرطان وتعريفهم وتبصيرهم بمخاطرها وبطرق الأمان والوقاية من هذا الخطر.
ونصت المادة 212 علي الآتي:-
تلتزم المنشأة وفروعها بتوفير وسائل الوقاية من المخاطر السلبية والتي تنشأ أو يتفاقم الضرر أو الخطر من عدم توافرها كوسائل الإنقاذ والإسعاف والنظافة والترتيب والتنظيم بأماكن العمل والتأكد من حصول العاملين بأماكن طهو وتناول الأطعمة والمشروبات علي الشهادات الصحية الدالة علي خلوهم من الأمراض الوبائية والمعدية.
ونصت المادة 213 علي الآتي:-
يصدر الوزير المختص قرارا ببيان حدود الامان والاشتراطات اللازمة لدرء المخاطر المبينة بالمواد.
ونصت المادة 214 علي الآتي:-
تلتزم المنشأة وفروعها باتخاذ الاحيتاطات والاشتراطات اللازمة للوقاية من الحريق طبقا لما تحدده الجهة المختصة بوزارة الداخلية وحسب طبيعة النشاط التي تزاوله المنشأة والخواص الفيزيائية والكيميائية للمواد المستخدمة والمنتجة مع مراعاة ما يأتي:-
أ- أن تكون كافة أجهزة وأدوات الإطفاء المستخدمة مطابقة للمواصفات القياسية المصرية.
ب- تطوير معدات الإطفاء والوقاية باستخدام أحدث الوسائل وتوفير أجهزة التبيه والتحذير والإنذار المبكر والعزل الوقائي والإطفاء الآلي التلقائي كلما كان ذلك ضروريا بحسب طبيعة المنشأة ونشاطها.
ونصت المادة 215 علي الآتي:-
تلتزم المنشأة وفروعها بإجراء تقييم وتحليل للمخاطر والكوارث الصناعية والطبيعية المتوقعة وإعداد خطة طوارئ لحماية المنشأة والعمال بها عند وقوع الكارثة علي أن يتم اختيار فاعلية هذه الخطة وإجراء بيانات عملية عليها للتأكد من كفاءتها وتدريب العمال لمواجهة متطلباتها.
تلتزم المنشأة بإبلاغ الجهة الإدارية المختصة بخطة الطوارئ وبأية تعديلات تطرأ عليها وكذلك في حالة تخزين مواد خطرة أو استخدامها.
وفي حالة امتناع المنشأة عن تنفيذ ما توجبه الأحكام السابقة والقرارات المنفذة لها في المواعيد التي تحددها الجهة الإدارية المختصة.
مخاطر البيئة:-
أولا: المخاطر الفيزيائية:-
وقد عددت المادة 208 من قانون العمل الجديد بعض المخاطر الفيزيائية
وإذا كان المشرع قد ذكر أمثلة لبعض مسببات مخاطر البيئة فإن ذلك لا يمنع من أن هناك مسببات أخري لم ترد بالنص ومع ذلك يلتزم صاحب العمل بتوفير الوسائل الكفيلة لأجل الوقاية منها وتتمثل هذه المسببات الواردة بالنص فيما يأتي:-
أ- الوطأة الحرارية والبرودة:- ويلتزم صاحب العمل باتخاذ الإجراءات اللازمة للمحافظة علي درجتي الحرارة والرطوبة داخل مكان العمل بما لا يجاوز الحد الأقصي والحد الأدني المسموح بهما وفي حالة ضرورة العمل في درجتي حرارة أو رطوبة خارج هذه الحدود يتعين علي صاحب العمل أن يتخذ الاحتياطات اللازمة للوقاية المناسبة لأجل حماية العمال ويفر لهم ملابس خاصة إلي غير ذلك.
ب- الضوضاء والاهتزازات:- تلتزم جميع الجهات والأفراد عند مباشرة الأنشطة الإنتاجية أو الخدمية أو غيرها وخاصة عند تشغيل الآلات والمعدات واستخدام آلات مسموح بها لشدة الصوت داخل أماكن العمل وكذلك الأماكن العامة المغلقة وعلي الجهات المانحة للترخيص مراعاة أن يكون مجموع الأصوات المنبعثة من المصادر الثابتة في منطقة واحدة في نطاق الحد المسموح بها والتأكد من التزام المنشأة باختيار الآلات والمعدات المناسبة لضمان ذلك من حيث الحدود المسموح بها لشدة الصوت والفترة الزمنية للتعرض له.
ج- الإضاءة:- ويلتزم صاحب العمل أن يوفر للعمال في منشأته عدة أشياء تتعلق ببيئة العمل وظروف التشغيل ومن ذلك الإضاءة التي يجب أن تكون طبيعية بقدر الإمكان ويجب أن تكون الإضاءة كافية وأن تكون في الحدود التي تساعد العمال علي أداء العمل كما يجب علي صاحب العمل مراعاة الأسس الصحية في أماكن وضع مصادر الإضاءة حيث ثبت أن استعمال الإضاءة الصناعية لفترة طويلة يؤثر علي العمال صحيا ونفسيا ويؤدي إلي إضطراب العمال.
د- الإشعاعات الضارة والخطرة:- ويلاحظ ان التعرض للإشعاعات الضارة يؤدي إلي الإصابة بأخطر أمراض العصر وتهدد الإشعاعات الضارة حياة الإنسان وجميع عناصر البيئة.
هـ- تغيرات الضغط الجوي وملوثات الهواء:- وقد أخل التقدم التكنولوجي بالتوازن الطبيعي بين عناصر البيئة والأمر الذي ترتب عليه تولد بعض الظواهر الجوية شديدة التطرف مثل الارتفاع الحاد في درجة الحرارة إلي الانخفاض الشديد فيها في وقت متقارب كما يؤدي اختزان الحرارة في الغلاف الجوي إلي التأثير علي تحرك الكتل الهوائية والضغط الجوي وقد ألزم المشرع صاحب العمل في المنشأة باتخاذ الاحتياطات اللازمة.
و- الكهرباء الاستاتيكية الديناميكية:- أوجب المشرع علي صاحب العمل حماية العامل من أخطار الكهرباء الاستاتيكية والديناميكية التي تشكل خطرا كبيرا علي البيئة.
وتتمثل الكهرباء الاستاتيكية في الموجات الكهرومغناطيسية التي تنتشر في الجو نتيجة استخدام محطة الإذاعة والتليفزيون المنتشرة في كل مكان وانتشار شبكات الضغط العالي التي تنقل الكهرباء إلي مسافات بعيدة ليس في داخل الدولة بل في دولة أخري مجاورة وكذلك انتشار شبكات الموجة القصيرة المستخدمة في الاتصالات الهاتفية.
ثانيا: المخاطر الميكانيكية:-
وقد نصت علي وقاية العامل من المخاطر الميكانيكية المادة 209 من قانون العمل الموحد وتتمثل المخاطر الميكانيكية في المخاطر التي تنشأ عن اصطدام جسم العامل وأي جسم صلب بصفة عامة وقد أورد القانون علي سبيل المثال من هذه المخاطر الأخطار التي تنشأ عن الآلات وأدوات العمل سواء أكانت أجهزة أو آلات وأدوات رفع وأدوات جر أو وسائل انتقال كالسيارات وغيرها.
وللحديث بقيه ان شاء الله
مع تحيات الاستاذ / هانى جميل
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
https://hany-15.yoo7.com
 
التزام صاحب العمل بتأمين بيئة العمل
الرجوع الى أعلى الصفحة 
صفحة 1 من اصل 1
 مواضيع مماثلة
-
» عن التزام العامل بأداء العمل
» التزام رب العمل بدفع الأجر إلى العامل
» دعوي ضد صاحب عرضي لإجراء المساواة
» سلطة رب العمل التنظيمية
» دعوي مطالبة بأجر بعد انتهاء علاقة العمل

صلاحيات هذا المنتدى:لاتستطيع الرد على المواضيع في هذا المنتدى
منتدى الاستاذ / هانى جميل للقانون :: الفئة الأولى :: المنتدى الأول :: القانون المدنى-
انتقل الى: