منتدى الاستاذ / هانى جميل للقانون
هل تريد التفاعل مع هذه المساهمة؟ كل ما عليك هو إنشاء حساب جديد ببضع خطوات أو تسجيل الدخول للمتابعة.

منتدى الاستاذ / هانى جميل للقانون

منتدى قانونى
 
الرئيسيةأحدث الصورالتسجيلدخول
قريبا ان شاء الله سيتم افتتاح جريدة متخصصه فى القانون و القضايا التى تشغل الراى العام و سيكون العرض مختلف من حيث المضمون و المحتوى القانونى الذى يهم المشتغلين بالقانون 000مع تحيات الاستاذ / هانى جميل
قريبا سلسلة روايات رجل مقيد الحريه بقلم الاستاذ / هانى جميل
نص النقض المقدم من الاستاذ الدكتور /بهاء ابوشقه فى قضيه هشام طلعت مصطفى على شبكة الاستاذ / هانى جميل
نص النقض المقدم من الاستاذ / فريد الديب فى قضية هشام طلعت مصطفى
ما هية جريمة غسيل الاموال بقلم الاستاذ / هانى جميل

 

 التزام رب العمل بدفع الأجر إلى العامل

اذهب الى الأسفل 
كاتب الموضوعرسالة
الدكتور هانى
Admin
الدكتور هانى


المساهمات : 512
تاريخ التسجيل : 17/03/2009
العمر : 47

التزام رب العمل بدفع الأجر إلى العامل Empty
مُساهمةموضوع: التزام رب العمل بدفع الأجر إلى العامل   التزام رب العمل بدفع الأجر إلى العامل Emptyالثلاثاء مارس 17, 2009 6:35 pm

التزام رب العمل بدفع الأجر إلى العامل
ويلتزم صاحب العمل في ضوء القواعد العامة في القانون المدني بدفع الأجر إلى العامل والأصل أن صاحب العمل هو المدين بدفع الأجر.
ونعرض هنا لالتزام صاحب العمل بدفع الأجر في القانون المدني ووضع المسألة من الناحية التشريعية في ضوء النصوص القانونية وطريقة إعدادها ومفهوم الأجر وحق العامل في الحصول على جزء من الأرباح من رب العمل أو نسبة مئوية من جملة الإيراد ووضع المسألة من الناحية التشريعية في ضوء النصوص القانونية وطريقة إعدادها ومدى خطورة حق العامل في الحصول على جزء من الربح والإيراد وحق العامل في الحصول على الأجر إذا منعه رب العمل من العمل والنصوص القانونية والتزام صاحب العمل بالأجر إذا كان العامل لم يؤدي العمل بسبب يرجع إلى صاحب العمل والالتزامات التي تفرضها القوانين الخاصة على رب العمل ووضع المسألة من الناحية التشريعية في ضوء النصوص القانونية وطريقة إعدادها والتزام رب العمل بأن ينفذ الالتزامات التي تفرضها عليه القوانين الخاصة .
التزام صاحب العمل بدفع الأجر في القانون المدني:-
وضع المسألة من الناحية التشريعية:-
النصوص القانونية:-
نصت المادة 690 "يلتزم رب العمل بأن يدفع للعامل أجرته في الزمان والمكان الذي يحددهما العقد أو العرف مع مراعاة ما تقضي به القوانين الخاصة في ذلك.
التقنين المدني السابق:-
لا مقابل لها ولكن تقابلها بالنسبة إلى ما تقضي به القوانين الخاصة المواد الآتية من القانون رقم 41 المادة 10 - يجب دفع الأجور وغيرها من المبالغ المستحقة بمقتضى عقد العمل بالعملة المتداولة قانونا. والمادة 2 - يجب دفع الأجور في أحد أيام العمل وفي المكان الذي يشتغل فيه العامل مع مراعاة الأحكام الآتية:-
(أ) عمال المياومة تصرف أجورهم مرة على الأقل كل أسبوعين.
(ب) العمال الآخرون تصرف أجورهم مرة على الأقل في الشهر.
(ج) إذا كان العمل يؤدى بسعر القطعة ويستلزم مدة تزيد على أسبوعين يجب أن يحصل العامل على دفعة تحت الحساب كل أسبوع تتناسب مع ما أتمه من العمل وأن يصرف له باقي الأجر بتمامه في خـلال الأسبوع التالي لتسليم العمل .
مفهوم الأجر:-
الأجر هو ما يعطى للعامل مقابل عمله . والخلاصة أن كل ما يحصل عليه العامل لقاء عمله يعد من الأجر أو من ملحقاته. حق العامل في الحصول على جزء من أرباح رب العمل أو نسبة مئوية من جملة الإيراد :
وضع المسألة من الناحية التشريعية:-
النصوص القانونية:-
1- إذا نص العقد على أن يكون للعامل فوق الأجر المتفق عليه أو بدلا منه حق في جزء من أرباح العمل أو في نسبة مئوية من جملة الإيراد أو من مقدار الإنتاج أو من قيمة ما يتحقق من وفر أو ما شاكل ذلك وجب على رب العمل أن يقدم إلى العامل بعد كل جرد بيانا بما يستحقه من ذلك .
2- ويجب على رب العمل فوق هذا أن يقدم إلى العامل أو إلى شخص موثوق به يعينه ذو الشأن أو يعينه القاضي المعلومات الضرورية للتحقق من صحة هذا البيان وأن يأذن له في ذلك بالإطلاع على دفاتره.
مدى خطورة حق العامل في الحصول على جزء من الربح أو الإيراد:-
وخطورة هذا الحق تكمن في أنه يمكن العامل من كشف أسرار المنشأة التي يعمل بها ومن كشف إيراد المؤسسة التي يعمل بها وتمكن من أن يعرف أحسن عملاء المؤسسة ولا يخفى أن إفشاء هذه الأسرار يسبب ضرر محقق لرب العمل ولا يحول من شدة الخطر أن يكون مثل هذا العامل مقيد بشرط عدم المنافسة الذي يدرجه عادة رب العمل في عقد العمل إذ من شأن هذا الشرط منع العامل من الاشتراك في أي مشروع آخر منافس لمشروع رب العمل.
والمشاركة في الأرباح قد يكون مصدرها اتفاقي بموجب عقد العمل الفردي أو الجماعي وقد يكون مصدرها القانون.
حق العامل في الحصول على الأجر إذا منعه رب العمل عن العمل:-
النصوص القانونية:-
"إذا حضر العامل أو المستخدم لمزاولة عمله في الفترة اليومية التي يلزمه بها عقد العمل أو أعلن أنه مستعد لمزاولة عمله في هذه الفترة ولم يمنعه عن العمل إلا سبب يرجع إلى رب العمل كان له الحق في أجر ذلك اليوم.
أنواع الأجور:-
والأجر هو عائد العمل الذي يدفع نقدا أو قد يدفع جانب منه نقدا والجانب الآخر عينا ، كما يصرف عادة للعمال اليدويين في فترات قصيرة يومية أو أسبوعية. وتوجد أنواع عديدة من الأجور نذكر منها على سبيل المثال وليس على سبيل الحصر الأجور الآتية:-
الأجر الاجتماعي وهو الحد الأدنى للأجور والذي يكفي لتمكين العامل الوسط أو المتوسط من أن يعيش في مستوى معيشي معقول يمكنه من الحصول على الحاجات الضرورية والاجتماعية .
والأجر الأساسي هو الأجر الذي يعطي للعامل المعين من أجله دون الملحقات الأخرى المقررة لهذا العمل أو التي تصرف نظير المجهود الإضافي الذي قد يؤديه العامل .
والأجر الأسبوعي هو الأجر الذي يصرف للعامل عن أسبوع عمل وقد يتضمن الأسبوع ستة أيام عمل أو أقل من ذلك على حسب الأحوال .
وأجر الاستدعاء وهو ما يدفع للعامل في حالة استدعائه للعمل بعد انتهاء ساعات العمل المقررة .
وأجرة الأسرة هو أجر ملائم لإقامة أسرة متوسطة الحجم ، ويختلف هذا الأجر عن أجر الأسرة النسبي الذي يتغير بتغير عدد أفراد الأسرة.
والأجر الرسمي هو ذلك المقدار من النقود الذي يحصل عليه العامل كعائد من اداء عمل معين ويعتبر الأجر الاسمي مرادفا للأجر النقدي أي المبلغ الفعلي من النقود الذي يكسبه العامل دون ان يأخذ في الاعتبار أي مزايا خاصة تضيفها الوظيفة.
وأجر الأعمال الإضافية هو الأجر الي يصرف للعاملين التي اشتغلوها زيادة عن ساعات العمل العادية – وعادة ما يزيد عن الأجر العادي.
والأجر الأقدمية هو أجر يرتبط بمدة خدمة العامل بالمنشأة وقد يتكون من أجر أساسي وعلاوة إضافية للأقدمية.
وأجر الإنتاج هو المبلغ الذي يحصل عليه العامل نظير العمل الذي تم إنتاجه أو العمل الذي يبلغ مرحلة معينة من الإنتاج وليس علي أساس الزمن الذي قضاه العامل.
والأجر الانتقالي هو أجر يتقاضاه العامل في فترة الوقف الوقتي عن العمل أو الاستعداد للإنتاج.
والأجر الأولي هو الأجر الذي يحدد للعامل عند التحاقه بالعمل علي أساس خبرته ومؤهلاته ونوع العمل الذي يستند إليه ولا يقل عادة عن الحد الأدني المقرر للأجر.
وأجر الباب للباب هو أجر يحتسب فيه فترة الانتقال من بوابة المصنع إلي مكان العمل والعكس ضمن ساعات العمل.
والأجر التشجيعي هو المكافآت التي تعطي للعاملين لتشجيعهم علي بذل طاقة أكبر لزيادة الإنتاج أو جودته.
والأجر التعويضي هو الأجر الذي يدفعه صاحب العمل الذي يعمل بالقطعة ويعادل الفرق بين الأجر المقرر حصوله فعلا عليه نظير عمله بالقطعة والأجر الذي يستحقه طبقا للأحكام الخاصة بتحديد الحد الأدني للأجور.
والأجر التصاعدي هو نظام للأجور يرتفع فيه المعدل تبعا لارتفاع مستويات الإنتاج كأداة لتحفيز العمال علي تحقيق معدلات إنتاج مرتفعة ومن صوره نظام الأجر بالقطعة ونظام مكافآت الإنتاج.
العمولة:- ( صور الأجور)
1- العمولة التي تدخل في إطار عقد العمل:-
العمالة أو العمولة:-
1- العمالة التي تعطي للطوافين والمندوبين والجوابين والممثلين التجاريين:- هذا ويشترط لاعتبار العملوة أجرا أو جزء من الأجر أن يكون من تقاضاها خاضعا لرقابة وإشراف صاحب العمل حتي لو كان يعمل لحساب أكثر من صاحب عمل.
وتحسب العمولة علي أساس قيمة الصفقة ووفقا لاتفاق طرفي العقد فإذا لم يكن هناك اتفاق يتم حسابها وفقا للعرف التجاري وتستحق العمولة بعد انتهاء عقد العمل بالنسبة للصفقات (التوصيات) التي لم تبلغ إلي رب العمل إلا بعد انتهاء عقد الوسيط.
وتستحق العمولة عن الصفقة التي أبرمها الوسيط حتي ولو لم يحقق صاحب العمل أرباحا من الصفقة وهي في ذلك تختلف عن المشاركة في الأرباح.
والعمولة من ملحقات الأجر الغير دائمة التي ليس لها صفة الثبات والاستقرار فلا يستحقها العامل إلا إذا تحقق سييها.
2- البدل:-
وهو كل ما يعطي للعامل لقاء ظروف أو مخاطر معينة يتعرض لها في أداء عمله.
صور البدل:- ويجب التمييز بين صورتين من صور البدل وهما:-
أ- البدل كمقابل للنفقات:- ولا يعتبر بدلا ما يصرف للعامل باعتبار أنه مقابل لما انفقه من نفقات أو مصاريف يتكبدها في سبيل تنفيذ العمل المكلف به من غير أن يكون مقابلا يبذله العامل من جهد في عمله.
ب- البدل كجزء من الأجر:- ويعتبر البدل جزء من الأجر إذا دفعه صاحب العمل مقابل الجهد الذي يبذله العامل أو مقابل المخاطر التي يتعرض لها العامل في أداء العمل.
وتكييف ما إذا كان البدل جزء من الأجر أو لا يعتبر كذلك يعد من المسائل القانونية التي يتعين علي المحكمة أن تقول كلمتها فيه وتخضع محكمة الموضوع في هذا التكييف لرقابة محكمة النقض.
الأجر الإضافي:-
والأجر الإضافي هو المقابل الذي يحصل عليه العامل لقاء قيامه بعمل إضافي بجانب عمله الأصلي أو نظير أداؤه عدد أكبر من ساعات العمل عن الساعات المتفق عليها أو المقررة بموجب القوانين واللوائح.
ولما كان الأصل في استحقاق الأجر أنه لقاء العمل الذي يقوم به العامل فيعد من ملحقات الأجر الأجر الإضافي الذي يقابل زيادة طارئة في ساعات العمل المقررة لمواجهة حاجات العمل وفق ظروفه.
وتستقل محكمة الموضوع في تقرير ما إذا كانت المبالغ التي حصل عليها

و للحديث بقيه ان شاء الله
مع تحيات الاستاذ / هانى جميل أحمد
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
https://hany-15.yoo7.com
 
التزام رب العمل بدفع الأجر إلى العامل
الرجوع الى أعلى الصفحة 
صفحة 1 من اصل 1
 مواضيع مماثلة
-
» عن التزام العامل بأداء العمل
» التزام صاحب العمل بتأمين بيئة العمل
» دعوى بصحة عرض المبيع وإلزام المشترى بدفع المستحق
» الخصم من الأجر
» دعوى بإناطة العمل لمقاول آخر على نفقه المقاول السابق

صلاحيات هذا المنتدى:لاتستطيع الرد على المواضيع في هذا المنتدى
منتدى الاستاذ / هانى جميل للقانون :: الفئة الأولى :: المنتدى الأول :: القانون المدنى-
انتقل الى: