منتدى الاستاذ / هانى جميل للقانون
هل تريد التفاعل مع هذه المساهمة؟ كل ما عليك هو إنشاء حساب جديد ببضع خطوات أو تسجيل الدخول للمتابعة.

منتدى الاستاذ / هانى جميل للقانون

منتدى قانونى
 
الرئيسيةأحدث الصورالتسجيلدخول
قريبا ان شاء الله سيتم افتتاح جريدة متخصصه فى القانون و القضايا التى تشغل الراى العام و سيكون العرض مختلف من حيث المضمون و المحتوى القانونى الذى يهم المشتغلين بالقانون 000مع تحيات الاستاذ / هانى جميل
قريبا سلسلة روايات رجل مقيد الحريه بقلم الاستاذ / هانى جميل
نص النقض المقدم من الاستاذ الدكتور /بهاء ابوشقه فى قضيه هشام طلعت مصطفى على شبكة الاستاذ / هانى جميل
نص النقض المقدم من الاستاذ / فريد الديب فى قضية هشام طلعت مصطفى
ما هية جريمة غسيل الاموال بقلم الاستاذ / هانى جميل

 

 الخصم من الأجر

اذهب الى الأسفل 
كاتب الموضوعرسالة
الدكتور هانى
Admin
الدكتور هانى


المساهمات : 512
تاريخ التسجيل : 17/03/2009
العمر : 47

الخصم من الأجر Empty
مُساهمةموضوع: الخصم من الأجر   الخصم من الأجر Emptyالثلاثاء مارس 17, 2009 6:32 pm

- الخصم من الأجر
3- تأجيل موعد استحقاق العلاوة السنوية لمدة لا تجاوز ثلاثة أشهر.
4- الحرمان من جزء من العلاوة السنوية بما لا يجاوز نصفها.
5- تأجيل الترقية عند استحقاقها لمدة لا تزيد علي سنة.
6- خفض الأجر بمقدار علاوة علي الأكثر.
7- الخفض إلي وظيفة الدرجة الأدني مباشرة دون إخلال بقيمة الأجر الذي يتقاضاه.
8- الفصل من الخدمة.
ثالثا: التناسب بين الفعل وبين الجزاء:- ومن الجدير بالذكر أن فاعلية الجزاء تقاس بمدي تناسبه مع الذنب أو الخطأ الذي ارتكبه العامل المخالف.
* ويجب ملاحظة الآتي ذكره:-
1- أن المشرع استخدم عبارة الخصم بدلا من الغرامة.
2- أن المشرع ألغي جزاء الوقف عن العمل اكتفاء بالخصم من الأجر.
3- أن المشرع استبعد الإنذار الكتابي بالفصل كجزاء علي الإبقاء عليه باعتباره من إجراءات الفصل قانونا.
رابعا: القيد الزمني لتوقيع الجزاء:- ولأجل حماية العامل وحتي لا يظل العامل مهددا بتوقيع جزاء تأديبي عليه فلا يجوز توقيع جزاء تأديبي علي العامل بعد تاريخ الانتهاء من التحقيق في المخالفة بأكثر من ثلاثين يوما.
خامسا: عدم توقيع أكثر من جزاء علي المخالفة الواحدة:- وتعني شرعية الجزاء أنه لا يجوز توقيع أكثر من جزاء واحد عن المخالفة الواحدة وهذا هو عين العدالة.
وقد قرر المشرع هذا المبدأ في المادة 62 من قانون العمل فقرة (أ) إذ لا يجوز لصاحب العمل توقيع أكثر من جزاء واحد عن المخالفة الواحدة.
سادسا: القدر الذي يجوز اقتطاعه من المرتب كجزاء تأديبي:- ولا يجوز لصاحب العمل بأي حال من الأحوال الجمع بين اقتطاع جزء من أجر العامل تطبيقا لحكم المادة 61 من قانون العمل وبين أي جزاء مالي إذا زاد ما يجب اقتطاعه علي أجر خمسة أيام في الشهر.
سابعا: التحقيق مع العامل كضمانة جوهرية لا يجوز التنازل عنها من قبيل توقيع الجزاء التأديبي وحتمية تسبيب القرار الصادر بالجزاء:- يحظر توقيع جزاء علي العامل إلا بعد إبلاغه كتابة بما نسب إليه وسماع أقواله وتحقيق دفاعه وإثبات ذلك في محضر يودع في ملفه الخاص على أن يبدأ خلال سبعة أيام على الأكثر من تاريخ اكتشاف المخالفة وللمنظمة النقابية التي يتبعها العامل أن تندب ممثلا عنه لحضور التحقيق ويجوز في المخالفات التي يعاقب عليها بالإنذار أو الخصم من الأجر الذي لا يزيد مقداره عن أجر يوم واحد أن يكون التحقيق شفاهة على أن يثبت مضمونه في القرار الذي يقضي بتوقيع الجزاء وفي جميع الحالات يشترط أن يكون القرار الصادر بتوقيع الجزاء مسببا.
المشكلة الثانية: الجزاءات التأديبية التي يجوز توقيعها على العامل:-
وقد عددت هذه الجزاءات المادة 60 من قانون العمل على الآتي: "الجزاءات التأديبية التي يجوز توقيعها على العامل وفقا للوائح تنظيم العمل والجزاءات التأديبية في كل منشأة هي:-
1- الإنذار. 2- الخصم من الأجر.
3- تأجيل موعد استحقاق العلاوة السنوية لمدة لا تتجاوز ثلاثة أشهر.
4- الحرمان من جزء من العلاوة السنوية بما لا يجاوز نصفها.
5- تأجيل الترقية عند استحقاقها لمدة لا تزيد على سنة.
6- خفض الأجر بمقدار علاوة على الأكثر.
7- الخفض إلى وظيفة الدرجة الأدنى مباشرة دون إخلال بقيمة الأجر.
8- الفصل من الخدمة وفقا لأحكام القانون.
التحقيق مع العامل:-
يجوز لصاحب العمل أن يحقق مع العامل بنفسه أو أن يعهد بالتحقيق إلى إدارة الشئون القانونية أو أي شخص آخر من ذوي الخبرة في موضوع المخالفة أو أحد العاملين بالمنشأة بشرط ألا يقل المستوى الوظيفي للمحقق عن مستوى العامل الذي يحقق معه .
تشديد الجزاء التأديبي:-
يجوز تشديد الجزاء إذا عاد العامل إلى ارتكاب مخالفة جديدة من نوع المخالفة التي سبق مجازاة العامل عنها متى وقعت المخالفة الجديدة خلال ستة أشهر من تاريخ إبلاغ صاحب العمل بتوقيع الجزاء السابق .
وقد تعرضت لهذه الحالة المادة 71 من قانون العمل الموحد الجديد رقم 12 لسنة 2003 م .
المشكلة الرابعة : فصل العامل :
ويكون الاختصاص بتوقيع جزاء الفصل من العمل وفقا للمادة 68 من قانون العمل الجديد للجنة ذات التشكيل القضائي المحدد بالمادة 71 من قانون العمل الجديد ضمانا لعدم استغلال هذه السلطة في حين يكون توقيع باقي الجزاءات التأديبية لصاحب العمل أو لمن يفوضه في ذلك.
الخطأ الجسيم الذي يبرر فصل العامل من الخدمة:-
المشكلة الخامسة : طلب تسوية النزاع – اللجنة المختصة – سقوط الحق في عرض النزاع:-
وقد تعرضت لهذه الحالة المواد 71 ، 72 من قانون العمل الموحد الجديد. وإذا نشأ نزاع فردي في تطبيق أحكام قانون العمل جاز لكل من العامل وصاحب العمل أن يطلب من الجهة الإدارية المختصة خلال سبعة أيام من تاريخ النزاع تسويته وديا فإذا لم تتم التسوية في موعد أقصاه عشرة أيام من تاريخ تقديم الطلب جاز لكل منهما اللجوء إلى اللجنة القضائية المشار إليها في المادة 71 من قانون العمل الموحد في موعد أقصاه خمسة وأربعون يوما من تاريخ النزاع وإلا سقط حقه في عرض الأمر على اللجنة.
مشكلة خطأ العامل وإلزامه بتعويض صاحب العمل:-
وإذا تسبب العامل بخطئه وبمناسبة عمله في فقد أو إتلاف مهمات أو آلات أو خامات أو منتجات يملكها صاحب العمل أو كانت في عهدته التزم بأداء قيمة ما فقد أو اتلف. ويجوز لصاحب العمل بعد إجراء التحقيق وإخطار العامل أن يبدأ باقتطاع المبلغ المذكور من أجره على ألا يزيد ما يقتطع لهذا الغرض على أجر خمسة أيام في الشهر الواحد ويجوز للعامل أن يتظلم من تقدير صاحب العمل أمام اللجنة المشار إليها في المادة 71 من قانون العمل وفقا للمدد والإجراءات الواردة بها.
السجل الخاص بقيد الجزاءات المالية:-
ويجب على صاحب العمل قيد الجزاءات المالية التي توقع على العمال في سجل خاص مع بيان سبب توقيعها واسم العامل ومقدار أجره وأن يفرد لها حسابا خاصا ويكون التصرف فيها طبقا لما يقرره وزير القوى العاملة والهجرة بالاتفاق مع الاتحاد العام لنقابات عمال مصر.
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
https://hany-15.yoo7.com
 
الخصم من الأجر
الرجوع الى أعلى الصفحة 
صفحة 1 من اصل 1
 مواضيع مماثلة
-
» التزام رب العمل بدفع الأجر إلى العامل
» نموذج لصحيفة دعوي مستعجلة بطرد مستأجر لعدم سداد الأجر وفق القانون الجديد 4 لسنة 1996

صلاحيات هذا المنتدى:لاتستطيع الرد على المواضيع في هذا المنتدى
منتدى الاستاذ / هانى جميل للقانون :: الفئة الأولى :: المنتدى الأول :: القانون المدنى-
انتقل الى: