منتدى الاستاذ / هانى جميل للقانون
هل تريد التفاعل مع هذه المساهمة؟ كل ما عليك هو إنشاء حساب جديد ببضع خطوات أو تسجيل الدخول للمتابعة.

منتدى الاستاذ / هانى جميل للقانون

منتدى قانونى
 
الرئيسيةأحدث الصورالتسجيلدخول
قريبا ان شاء الله سيتم افتتاح جريدة متخصصه فى القانون و القضايا التى تشغل الراى العام و سيكون العرض مختلف من حيث المضمون و المحتوى القانونى الذى يهم المشتغلين بالقانون 000مع تحيات الاستاذ / هانى جميل
قريبا سلسلة روايات رجل مقيد الحريه بقلم الاستاذ / هانى جميل
نص النقض المقدم من الاستاذ الدكتور /بهاء ابوشقه فى قضيه هشام طلعت مصطفى على شبكة الاستاذ / هانى جميل
نص النقض المقدم من الاستاذ / فريد الديب فى قضية هشام طلعت مصطفى
ما هية جريمة غسيل الاموال بقلم الاستاذ / هانى جميل

 

 سلطة قاضي الموضوع في مواد الإثبات

اذهب الى الأسفل 
كاتب الموضوعرسالة
الدكتور هانى
Admin
الدكتور هانى


المساهمات : 512
تاريخ التسجيل : 17/03/2009
العمر : 47

سلطة قاضي الموضوع في مواد الإثبات Empty
مُساهمةموضوع: سلطة قاضي الموضوع في مواد الإثبات   سلطة قاضي الموضوع في مواد الإثبات Emptyالثلاثاء مارس 17, 2009 8:05 pm

سلطة قاضي الموضوع في مواد الإثبات

--------------------------------------------------------------------------------

المستقر عليه فقها وقانونا أن تقدير الأدلة أو وزنها أو ترجيحها في الاصطلاح لا يخرج في معناه عما له من معان في اللغة فالمقصود بتقدير القاضي للدليل وزنه للوقوف علي مدي قوته في إثبات الحقوق توطئة للأخذ به أو إطراحه , أو للمفاضلة بينه وبين غيره , فإذا كان للدليل حجية خاصة أي كان دليلا قانونيا أضفي عليه المشرع قوة ملزمة في الإثبات كالمحرر الرسمي , والإقرار , والقرينة القانونية , واليمين الحاسمة , وسابقة الفصل فلا خلاف علي أنه يجب علي القاضي أن يأخذ به ولا يجوز إطراحه وتحري ثبوت الدعوى من غيره وإلا شاب حكمه مخالفة القانون .
فالإثبات في المجال المدني إثبات قانوني إذ عين القانون الأدلة , ووضع أحكامها , وألزم القاضي بأن يجري في قضائه علي مقتضاها ,
وتنص المادة 61 / 1 من قانون المرافعات علي أنه :
" لا يجوز الإثبات بشهادة الشهود ولو لم تزد القيمة على خمسمائة جنيه :
( أ ) فيما يخالف أو يجاوز ما أشتمل عليه دليل كتابي ".
وتنص المادة 10 / 1 من قانون الإثبات علي أنه :
" المحررات الرسمية هي التي يثبت فيها موظف عام أو شخص مكلف بخدمة عامة ما تم على يديه أو ما تلقاه من ذوى الشأن ، وذلك طبقا للأوضاع القانونية وفى حدود سلطته واختصاصه ".
كما تنص المادة 11 من قانون الإثبات علي أنه :
" المحررات الرسمية حجة على الناس كافة بما دون فيها من أمور قام بها محررها في حدود مهمته أو وقعت من ذوى الشأن في حضوره ما لم يتبين تزويرها بالطرق المقررة قانونا ".
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
https://hany-15.yoo7.com
 
سلطة قاضي الموضوع في مواد الإثبات
الرجوع الى أعلى الصفحة 
صفحة 1 من اصل 1
 مواضيع مماثلة
-
» سلطة رب العمل التنظيمية
» جال وإجراءات الإثبات بالكتابة
» مجال وإجراءات الإثبات بالكتابة
» نموذج لصحيفة دعوي مخاصمة قاضي ( أو عضو نيابة ) لوقوع غش ؟ أو تدليس أو غدر أو خطأ مهني جسيم

صلاحيات هذا المنتدى:لاتستطيع الرد على المواضيع في هذا المنتدى
منتدى الاستاذ / هانى جميل للقانون :: الفئة الأولى :: المنتدى الأول :: القانون المدنى-
انتقل الى: