منتدى الاستاذ / هانى جميل للقانون
هل تريد التفاعل مع هذه المساهمة؟ كل ما عليك هو إنشاء حساب جديد ببضع خطوات أو تسجيل الدخول للمتابعة.

منتدى الاستاذ / هانى جميل للقانون

منتدى قانونى
 
الرئيسيةأحدث الصورالتسجيلدخول
قريبا ان شاء الله سيتم افتتاح جريدة متخصصه فى القانون و القضايا التى تشغل الراى العام و سيكون العرض مختلف من حيث المضمون و المحتوى القانونى الذى يهم المشتغلين بالقانون 000مع تحيات الاستاذ / هانى جميل
قريبا سلسلة روايات رجل مقيد الحريه بقلم الاستاذ / هانى جميل
نص النقض المقدم من الاستاذ الدكتور /بهاء ابوشقه فى قضيه هشام طلعت مصطفى على شبكة الاستاذ / هانى جميل
نص النقض المقدم من الاستاذ / فريد الديب فى قضية هشام طلعت مصطفى
ما هية جريمة غسيل الاموال بقلم الاستاذ / هانى جميل

 

 جال وإجراءات الإثبات بالكتابة

اذهب الى الأسفل 
كاتب الموضوعرسالة
الدكتور هانى
Admin
الدكتور هانى


المساهمات : 512
تاريخ التسجيل : 17/03/2009
العمر : 47

جال وإجراءات الإثبات بالكتابة Empty
مُساهمةموضوع: جال وإجراءات الإثبات بالكتابة   جال وإجراءات الإثبات بالكتابة Emptyالأربعاء مارس 18, 2009 1:55 pm

مجال وإجراءات الإثبات بالكتابة

مجال الإثبات بالكتابة
تتمتع الكتابة بأهمية خاصة بين أدلة الإثبات وخاصة بالنسبة للتصرفات القانونية دون الوقائع المادية التي يجوز إثباتها بكافة طرق الإثبات التي حددها المشرع وذلك بسبب طبيعتها التي لا تتفق وتقييد إثباتها.
أما عن التصرفات القانونية والتي أساسها الإرادة، فان اشتراط الكتابة لإثباتها قد يحقق مصلحة لأطراف التصرف وهذا ما دفع المشرع إلي اشتراط الكتابة لبعض التصرفات لإثباتها مهما كانت قيمة التصرف مثلها عقد الصلح المادة 593 من مشروع القانون المدني الفلسطيني، وعقد الشركة المادة 545 من ذات مشروع القانون وكافة العقود الرسمية( ).
إلا أن ذلك لا يعني ضرورة إثبات أي تصرف قانوني بالكتابة أياً كانت قيمة الكتابة لأن ذلك يثقل كاهل أطراف التصرف. لذا نجد المشرع قد أوجد حالتين استلزم فيهما الكتابة وهما:
الإثبات بالكتابة إذا زادت قيمة التصرف عن حد معين أو كانت غير محددة القيمة، ووجوب الإثبات بالكتابة لما يخالف أو يجاوز الكتابة.
ومن الأهمية بمكان الإشارة إلى أن الكتابة في هاتين الحالتين لا تتعلق بالنظام العام يجوز الاتفاق على إثبات التصرف بشهادة الشهود( ).
هذا وسيتم تناول هاتين الحالتين بالإضافة للاستثناءات الواردة علي قاعدة وجوب الإثبات بالكتابة من خلال المطالب الثلاثة الآتية:-
المطلب الأول: قاعدة وجوب إثبات التصرف التي تتجاوز قيمته النصاب المنصوص
عليه قانوناً.
المطلب الثاني: إثبات ما يجاوز أو يخالف ما اشتمل عليه دليل كتابي.
المطلب الثالث: الاستثناءات الواردة علي قاعدة وجوب الإثبات بالكتابة.

المطلب الأول
قاعدة وجوب إثبات التصرفات القانونية
التي تزيد قيمتها عن النصاب المحدد قانونا
أقر المشرع الفلسطيني هذه القاعدة بموجب نص المادة 68/1 من قانون البينات التي جاء نصها " في المواد غير التجارية إذا كان الالتزام تزيد قيمته على مائتي دينار أردني أو ما يعادلها بالعملة المتداولة قانوناً، أو كان غير محدد القيمة فلا تجوز شهادة الشهود في إثبات وجوده أو انقضائه ما لم يوجد اتفاق صريح أو ضمني أو نص قانوني يقضي بغير ذلك ".
وهذا النص يتطابق مع نص المادة 60/1 من قانون الإثبات المصري والتي جاء نصها "في غير المواد التجارية إذا كان التصرف القانوني تزيد قيمته علي ألف جنيه مصري( ) وكان غير محدد القيمة فلا تجوز شهادة الشهود في إثبات وجوده أو انقضائه ما لم يوجد اتفاق أو نص يقضي بغير ذلك ".
وتنص المادة 54/1من قانون البينات السوري علي:
1- إذا كان الالتزام التعاقدي في غير المواد التجارية تزيد قيمته علي خمسمائة ليرة أو كان غير محدد القيمة فلا تجوز الشهادة في إثبات وجود الالتزام والبراءة منه ما لم يوجد اتفاق أو نص يقضي بغير ذلك، أما الالتزامات التجارية إطلاقاً، وفي الالتزامات المدنية التي لا تزيد قيمتها علي خمسمائة ليرة فيجوز الإثبات بالشهادة ".
وتنص المادة 28/1 من قانون البينات الأردني علي أن " في الالتزامات التعاقدية تراعى في جواز الإثبات بالشهادة وعدم جوازه الأحكام الآتية:
1- إذا كان الالتزام التعاقدي علي المواد التجارية تزيد قيمتها علي عشرة دنانير، أو كان غير محدد القيمة فلا تجوز الشهادة في إثبات وجود الالتزام أو البراءة منه ما لم يوجد اتفاق أو نص يقضي بغير ذلك، أما في الالتزامات التجارية إطلاقاً وفي الالتزامات المدنية التي لا تزيد قيمتها علي عشرة دنانير فيجوز الإثبات بالشهادة.
وتنص المادة 77 فقرة أولي وفقرة ثانية من قانون الإثبات العراقى علي:
1- يجوز إثبات وجود التصرف القانوني أو انقضائه بالشهادة إذا كانت قيمته لا تزيد علي خمسين ديناراً.
2-إذا كان التصرف القانوني تزيد قيمته علي خمسين ديناراً أو إذا كان غير محدد القيمة فلا يجوز إثبات هذا التصرف أو انقضائه بالشهادة ما لم يوجد اتفاق أو قانون ينص علي خلاف ذلك.
بناء علي ما تقدم تكاد النصوص سالفة الذكر متفقة في أحكامها مع اختلاف في قيمة النصاب.
ولبيان نطاق تطبيق قاعدة وجوب إثبات التصرفات القانونية التي تزيد قيمتها عن نصاب محدد لا بد من بيان الشروط اللازمة لإعمالها، وتحديد قيمة الالتزام هذا ما سيتم بيانه من خلال النقاط الآتية.
شروط إعمال القاعدة.
الأسس التي بموجبها يتم تحديد قيمة الالتزام.
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
https://hany-15.yoo7.com
 
جال وإجراءات الإثبات بالكتابة
الرجوع الى أعلى الصفحة 
صفحة 1 من اصل 1
 مواضيع مماثلة
-
» مجال وإجراءات الإثبات بالكتابة
» سلطة قاضي الموضوع في مواد الإثبات

صلاحيات هذا المنتدى:لاتستطيع الرد على المواضيع في هذا المنتدى
منتدى الاستاذ / هانى جميل للقانون :: الفئة الأولى :: المنتدى الأول :: القانون المدنى-
انتقل الى: