منتدى الاستاذ / هانى جميل للقانون
هل تريد التفاعل مع هذه المساهمة؟ كل ما عليك هو إنشاء حساب جديد ببضع خطوات أو تسجيل الدخول للمتابعة.

منتدى الاستاذ / هانى جميل للقانون

منتدى قانونى
 
الرئيسيةأحدث الصورالتسجيلدخول
قريبا ان شاء الله سيتم افتتاح جريدة متخصصه فى القانون و القضايا التى تشغل الراى العام و سيكون العرض مختلف من حيث المضمون و المحتوى القانونى الذى يهم المشتغلين بالقانون 000مع تحيات الاستاذ / هانى جميل
قريبا سلسلة روايات رجل مقيد الحريه بقلم الاستاذ / هانى جميل
نص النقض المقدم من الاستاذ الدكتور /بهاء ابوشقه فى قضيه هشام طلعت مصطفى على شبكة الاستاذ / هانى جميل
نص النقض المقدم من الاستاذ / فريد الديب فى قضية هشام طلعت مصطفى
ما هية جريمة غسيل الاموال بقلم الاستاذ / هانى جميل

 

 الفرق بين الحكم النهائى والحكم البات وفقا لقانون المرافعات

اذهب الى الأسفل 
كاتب الموضوعرسالة
الدكتور هانى
Admin
الدكتور هانى


المساهمات : 512
تاريخ التسجيل : 17/03/2009
العمر : 47

الفرق بين الحكم النهائى والحكم البات وفقا لقانون المرافعات Empty
مُساهمةموضوع: الفرق بين الحكم النهائى والحكم البات وفقا لقانون المرافعات   الفرق بين الحكم النهائى والحكم البات وفقا لقانون المرافعات Emptyالخميس مارس 19, 2009 6:40 pm

الفرق بين الحكم النهائى والحكم البات وفقا لقانون المرافعات

--------------------------------------------------------------------------------

الحكم النهائي يتمتع بقوة الأمر المقضي به ويترتب عليه انقضاء الدعوى الجزائية, فلا يجوز إعادة طرحها مرة أخرى إلا عن طريق الطعن بطلب إعادة النظر.
وقد تعبر بعض القوانين عن الحكم القابل للتنفيذ بالحكم البات ، وبعضها يعبر عنه بالحكم النهائي، والشراح كثير ما يتحدثون عن الحكم البات ويقصدون به الحكم النهائي، والعكس كذلك صحيح.
فهل هناك فرق بين البات والنهائي ، أم أنهما مصطلحان مترادفان يؤديان معنى واحداً وهو أن الحكم أصبح قابلا للتنفيذ ؟
هناك من لا يفرق بين الحكم البات والحكم النهائي ويعتبر البات والنهائي مصطلحين لمعنى واحد هو الحكم القابل للتنفيذ ، وهناك من يعتبر التعبير بالحكم النهائي صياغة سيئة للقانون وان المفترض أن يعبر بالحكم البات .
إلا أنني أرى أنه بالرغم من أن الحكم البات والنهائي كلاهما قابلان للتنفيذ الفوري ، إلا أنه يؤيد من يرى وجود فرق حقيقي بينهما ؛ حيث إن الحكم النهائي هو الحكم الذي لا يقبل الطعن بالطرق العادية ، بينما الحكم البات هو الذي لا يجوز الطعن فيه بكافة طرق الطعن العادية أو غير العادية ، فالحكم الذي استنفدت فيه طرق الطعن العادية من معارضة أو استئناف أو تمييز يصبح قابلا للتنفيذ وحكما نهائيا ، ولكنه معرض للطعن فيه بطرق الطعن غير العادية سواء كان إعادة النظر أو النقض ، فإذا ما أصبح ممتنعا عن الاعتراض عليه بطرق الطعن غير العادية لاستخدامها لكن فصل فيها بالرفض فحينئذ فقط يصبح حكما باتا.
وعليه فإن القوانين التي تشترط في تسويغ الطعن بإعادة النظر أن يكون الحكم باتا ، وكذلك الشراح عندما يستعرضون شروط الطعن بإعادة النظر ويذكرون شرط أن يكون الحكم باتا ، وهم بذلك يريدون الحكم النهائي ، وليس المفهوم الحقيقي للحكم البات الذي ذُكر آنفا .
و عليه يمكننا القول إن الحكم يصبح باتا في الحالات التالية :
1. إذا نص النظام على عدم قابليته للطعن مطلقا بمجرد صدوره ، وكان الحكم غير منهٍ للنزاع ، كما في نظام الإجراءات السعودي في المادة 143 ، حيث نصت على أن : ” ضبط الجلسة وإدارتها منوطان برئيسها ، وله في سبيل ذلك أن يخرج من قاعة الجلسة من يخل بنظامها ، فإن لم يمتثل كان للمحكمة أن تحكم على الفور بسجنه مدة لا تزيد على أربع وعشرين ساعة ، ويكون حكمها نهائياً ، وللمحكمة إلى ما قبل انتهاء الجلسة أن ترجع عن ذلك الحكم ” •
2. إذا استنفد الحكم جميع طرق الطعن الممكنة ، العادية وغير العادية .
3. إذا فات موعد تقديم الطعن غير العادي مع علمه بذلك .

حيث ينص النظام السعودى كما ينص على ذلك القانون المصرى
1. الأحكام المكتسبة للقطعية بقناعة المحكوم عليه .
2. الأحكام المكتسبة للقطعية بتصديقها من محكمة التمييز .
3. الأحكام المكتسبة للقطعية بتصديقها من مجلس القضاء الأعلى وهي الأحكام في القتل والرجم والقطع .
4. الأحكام الصادرة من محكمة التمييز كما نصت عليه المادة ( 205 ) من نظام الإجراءات الجزائية .

ولذا يمكننا أن نستنبط أهمية التمييز بين الأحكام النهائية والأحكام الباتة لتكون كما يلي :
1. فيما يتعلق بقوة الأمر المقضي فهي لا تلحق غير الأحكام الباتة : ويترتب على ذلك أن الأحكام الباتة وحدها هي التي تعتبر سابقة في العود , وهي التي يترتب عليها انقضاء الدعوى الجنائية .
2. من حيث التنفيذ : الأحكام الصادرة من المحاكم الجنائية لا تنفذ إلا متى صارت نهائية ما لم يكن القانون نص على خلاف ذلك .
3. من حيث الرجوع إلى الدعوى الجنائية : فإنه لا يجوز الرجوع إلى الدعوى الجنائية بعد الحكم فيها نهائيا بناءً على ظهور أدلة جديدة أو ظروف جديدة أو بناءً على تغيير الوصف القانوني للجريمة
4. من حيث سقوط الدعوى الجنائية : الدعوى الجنائية لا تسقط إلا بالحكم البات دون غيره.



******
مع تحيات الاستاذ / هانى جميل أحمد
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
https://hany-15.yoo7.com
 
الفرق بين الحكم النهائى والحكم البات وفقا لقانون المرافعات
الرجوع الى أعلى الصفحة 
صفحة 1 من اصل 1
 مواضيع مماثلة
-
» ماهية الحكم القضائي
» حجية الحكم الصادر بصحة التوقيع
» بحث في اشكاليه تطبيق قانون المرافعات من حيث الزمان( القانون القديم و القانون الجديد
» الدفوع فى قانون المرافعات المدنية والتجارية
» إجرءات اعلان الصيغة التنفيذية لحكم الأحقية و تنفيذ الحكم

صلاحيات هذا المنتدى:لاتستطيع الرد على المواضيع في هذا المنتدى
منتدى الاستاذ / هانى جميل للقانون :: الفئة الأولى :: المنتدى الأول :: منتدى المرفعات المدنيه و التجاريه-
انتقل الى: