منتدى الاستاذ / هانى جميل للقانون
هل تريد التفاعل مع هذه المساهمة؟ كل ما عليك هو إنشاء حساب جديد ببضع خطوات أو تسجيل الدخول للمتابعة.

منتدى الاستاذ / هانى جميل للقانون

منتدى قانونى
 
الرئيسيةأحدث الصورالتسجيلدخول
قريبا ان شاء الله سيتم افتتاح جريدة متخصصه فى القانون و القضايا التى تشغل الراى العام و سيكون العرض مختلف من حيث المضمون و المحتوى القانونى الذى يهم المشتغلين بالقانون 000مع تحيات الاستاذ / هانى جميل
قريبا سلسلة روايات رجل مقيد الحريه بقلم الاستاذ / هانى جميل
نص النقض المقدم من الاستاذ الدكتور /بهاء ابوشقه فى قضيه هشام طلعت مصطفى على شبكة الاستاذ / هانى جميل
نص النقض المقدم من الاستاذ / فريد الديب فى قضية هشام طلعت مصطفى
ما هية جريمة غسيل الاموال بقلم الاستاذ / هانى جميل

 

 حجية الحكم الصادر بصحة التوقيع

اذهب الى الأسفل 
كاتب الموضوعرسالة
الدكتور هانى
Admin
الدكتور هانى


المساهمات : 512
تاريخ التسجيل : 17/03/2009
العمر : 47

حجية الحكم الصادر بصحة التوقيع Empty
مُساهمةموضوع: حجية الحكم الصادر بصحة التوقيع   حجية الحكم الصادر بصحة التوقيع Emptyالأربعاء مارس 18, 2009 2:32 pm

حجية الحكم الصادر بصحة التوقيع

من المقرر قانوناً أنه يجوز لمن بيده محرر غير رسمي أن يختصم من يشهد عليه ذلك المحرر ليقر بأنه بخطه أو بإمضائه أو بختمه أو ببصمة أصبعة و لو كان الالتزام الوارد به غير مستحق الأداء و يكون ذلك بدعوى أصلية بالإجراءات المعتادة ( مادة 45 من قانون الإثبات ) من المقرر أن دعوى صحة التوقيع هى بالغرض الذى شرعت من أجله الإجراءات المرسومة لها فى قانون الإثبات، يمتنع على القاضى أن يتعرض للتصرف المدون فى الورقة من جهة صحته أو بطلانه أو نفاذه.. فالحكم الصادر منها لا ينصب إلا على التوقيع الموقع على الورقة و هى بطبيعتها دعوى شخصية لا تدرج ضمن الدعاوى العينية العقارية و هى لا تعدوا أن تكون وسيلة لاعتبار التوقيع على العقد مصدق عليه تمهيداً لتسجيله و الحكم فيها لا يعدو أن يقوم مقام تصديق الموظف المختص على التوقيع... " الوسيط للسنهوري ج1 ص 501.
و قد استقرت أحكام محكمة النقض على أن دعوى صحة التوقيع دعوى تحفظية الغرض منها اطمئنان من بيده سند عرفى إلى أن التوقيع عليه لن يستطيع المنازعة فى صحة توقيعه بعد الحكم فيها. الطعن رقم 111 لسنة 65 جلسة 28/6/2000، الطعن رقم 4193 لسنة 64 ق جلسة 28/2/2004
و فى ضوء ما تقدم قضت محكمة النقض بأن " دعوى صحة التوقيع بهذه المثابة ليست إلا دعوى تحفظية الغرض منها أن يطمئن من بيده سند عرفى إلى أن صاحب التوقيع لا يستطيع بعد الحكم فيها بصحة توقيعه أن ينازع فى التوقيع و يمتنع فيها القاضى أن يتعرض للتصرف المدون فى السند من جهة صحته و عدم صحته و وجوده أو إنعدامه و زواله بل يقتصر بحثه على صحة التوقيع فقط و صدوره ممن نسبه إليه دون التعرض لموضوعه"
( نقض مدنى جلسة 26 / 2 / 1970 ) الطعن رقم 350 لسنة 75 ق جلسة 30 / 11 / 1988 .
كما تعتبر الأحكام النهائية حجة على الكافة فيما فصلت فيه من الحقوق، على أنه يجوز لغير الخصوم في الحكم تقديم الدليل العكسي مالم يوجد نص يقضي بغير ذلك.
و تعتبرالأحكام النهائية حجة قاطعة على الخصوم فيما فصلت فيه ولا يجوز قبول دليل ينقض تلك الحجة.
كما لا تكون للأحكام تلك الحجية إلا في نزاع قام بين الخصوم أنفسهم أو من يخلفهم دون أن تتغير صفاتهم ويتعلق بالحق ذاته محلا وسببا.


و بالجملة ....

فإن حجية الحكم الصادر فى دعوى تحقيق الخطوط الأصلية أو دعوى صحة التوقيع يقتصر على صحة التوقيع فقط و لا يتعدى أثر ذلك إلى التزامات الطرفين الناشئة عن العقد، فيسرى هذا الحكم فى مواجهة الورثة باعتبارهم خلف عام لصاحب التوقيع و فيما فصل فيه من صحة التوقيع فلا يتعد ذلك على ما هو مدون فى السند و هو الأمر الذى لا يحوز أية حجية و لا حتى ما بين طرفى الدعوى.

فى أمان الله
مع تحيات الاستاذ / هانى جميل
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
https://hany-15.yoo7.com
 
حجية الحكم الصادر بصحة التوقيع
الرجوع الى أعلى الصفحة 
صفحة 1 من اصل 1
 مواضيع مماثلة
-
» دعوي إلغاء القرار الصادر بإعلان نتيجة الانتخابات مع الحكم بصفة مستعجلة برقف تنفيذ هذا القرار
» دعوي صحة التوقيع
» دعوى صحة التوقيع والفرق بينها وين دعوى صحة التعاقد
» دعوى بصحة عرض المبيع وإلزام المشترى بدفع المستحق
» ماهية الحكم القضائي

صلاحيات هذا المنتدى:لاتستطيع الرد على المواضيع في هذا المنتدى
منتدى الاستاذ / هانى جميل للقانون :: الفئة الأولى :: المنتدى الأول :: القانون المدنى-
انتقل الى: