منتدى الاستاذ / هانى جميل للقانون
هل تريد التفاعل مع هذه المساهمة؟ كل ما عليك هو إنشاء حساب جديد ببضع خطوات أو تسجيل الدخول للمتابعة.

منتدى الاستاذ / هانى جميل للقانون

منتدى قانونى
 
الرئيسيةأحدث الصورالتسجيلدخول
قريبا ان شاء الله سيتم افتتاح جريدة متخصصه فى القانون و القضايا التى تشغل الراى العام و سيكون العرض مختلف من حيث المضمون و المحتوى القانونى الذى يهم المشتغلين بالقانون 000مع تحيات الاستاذ / هانى جميل
قريبا سلسلة روايات رجل مقيد الحريه بقلم الاستاذ / هانى جميل
نص النقض المقدم من الاستاذ الدكتور /بهاء ابوشقه فى قضيه هشام طلعت مصطفى على شبكة الاستاذ / هانى جميل
نص النقض المقدم من الاستاذ / فريد الديب فى قضية هشام طلعت مصطفى
ما هية جريمة غسيل الاموال بقلم الاستاذ / هانى جميل

 

 - خصائص عقد البيع:-2

اذهب الى الأسفل 
كاتب الموضوعرسالة
الدكتور هانى
Admin
الدكتور هانى


المساهمات : 512
تاريخ التسجيل : 17/03/2009
العمر : 47

- خصائص عقد البيع:-2 Empty
مُساهمةموضوع: - خصائص عقد البيع:-2   - خصائص عقد البيع:-2 Emptyالثلاثاء مارس 17, 2009 6:09 pm

ومفاد ما سبق أنه لا يشترط لصحة العقود أن يكون محل الالتزام معينا بل يكفي أن يكون قابلا للتعيين وأنه يتضمن عقد البيع ما يسمح بتمييز المبيع عن سواه ويمنع اختلاطه بغيره لو تنازع طرفا البيع حول تحديد المبيع. ويجب أن يكون الشيء محل عقد البيع معينا أو قابلا للتعيين لكي يقع عقد البيع صحيحا. ويجب تعيين الشيء محل عقد البيع وفقا للقواعد العامة في القانون المدني ويجب وصف وتصنيف الشيء محل عقد البيع بعد عرض الشيء على المشتري لأجل بيعه في حالة بيع الشيء المعين بالذات يجب أن يكون الشيء محددا أو معينا بالدقة.
وفي عقد البيع الدولي الذي يبرمه التجار في الدول المختلفة يجب الإبلاغ عن عدم مطابقة الشيء المبيع أو البضاعة المبيعة للمواصفات المتفق عليها خلال مدة معقولة.
خيار الرؤية في التقنين المدني المصري:-
وقد نقل التقنين المدني المصري خيار الرؤية عن الفقه الإسلامي مع بعض التعديلات. فقد يكون المبيع معينا كل التعيين ولكن المشتري لا يعلمه. والأصل أن يكون العلم بالمبيع برؤية المبيع ذاته. ويوجد إلى جانب الرؤية لتحصيل العلم بالمبيع طرق أخرى وهي:-
أولا: أن يشتمل عقد البيع على بيان المبيع وأوصافه الأساسية بيانا يمكن من تعرفه وهذه خطوة أبعد من
تعيين المبيع.
ثانيا: إقرار المشتري في عقد البيع بأنه عالم بالمبيع ، فقد لا يوصف المبيع المعين الوصف الكافــي
ولكن المشتري يذكر في عقد البيع أنه يعرف المبيع أو سبقت له رؤيته فيكون إقراره هذا حجــة عليه ولا يستطيع بعد ذلك أن يطعن في البيع بالإبطال بدعوى عدم علمه بالمبيع.
خيار الرؤية في الفقه الإسلامي:-
تعريف خيار الرؤية:- خيار الرؤية هو أن يكون للعاقد الحق في فسخ العقد أو في إمضاءه عند رؤية محله إذا لم يكن رآه عند إنشاء العقد أو قبله بوقت لا يتغير فيه.
وبناء على ذلك إذا اشترى شخص شيئا معينا كدار أو ثوب أو سيارة ولم يره حيث التعاقد أو رآه قبله ولكن مضت مدة يحتمل تغيره فيها كان له إذا رآه أن يمضي العقد وأن يفسخه حتى لو كان هذا الشيء موصوفا له عند التعاقد بما ينفي عنه الجهالة.
المراد بالرؤية:- ولا خلاف بين الفقهاء في أنه الرؤية تكون في كل شيء بحسبه فيكفي رؤية ما يدل على المقصود من المبيع ولا تشترط رؤيته جميعه. فإذا كان المبيع شيئا واحدا اكتفى بهذا وإن كان أشياء متعددة فإن كان رؤية بعضها تدل على رؤية البعض الآخر اكتفى رؤية البعض.
سبب ثبوت خيار الرؤية: وسبب ثبوت خيار الرؤية هو أن العاقد أو المشتري لم يرى محل العقد حين التعاقد أو قبل التعاقد. فإذا كان المشتري رآه حين العقد لم يثبت له هذا الخيار وكذلك إذا كان قد رآه قبل العقد إذا لم تمض مدة لا يحتمل تغير المعقود عليه (محل العقد) فيها.
ويثبت خيار الرؤية بحكم الشرع بدون حاجة إلى اشتراطه في العقد.
من يثبت له خيار الرؤية:- ويثبت خيار الرؤية عند جمهور القائلين بمشروعيته لأحد العاقدين فقط كالمشتري في عقد البيع والمستأجر في عقد الإيجار أما المالك فلا يثبت له هذا الخيار.
مشروعية خيار الرؤية:- يرى البعض أن خيار الرؤية مشروع وهو مذهب الحنفية وحجتهم في ذلك ما روي أن عثمان بن عفان باع لطلحة بن عبد الله أرضا بالبصرة لم يرها واحد منهما فقيل لطلحة: إنك قد غبنت فقال لي: الخيار لأني اشتريت ما لم أره وقيل لعثمان: إنك غبنت فقال لي: الخيار لأني بعت ما لم أره فحكم بينهما جبير بن مطعم فحكم بأن الخيار لطلحة وكان ذلك بمحضر من الصحابة ولم ينكر عليه أحد فيكون إجماعا من الصحابة على جواز بيع الشيء الغائب ومشروعية خيار الرؤية فيه.
ويرى البعض الآخر من الفقهاء عدم مشروعية خيار الرؤية وهذا هو قول الشافعي في مذهبه الجديد. وحجتهم في ذلك أن هذا الخيار إنما يكون في العقد على الغائب ولا يصح العقد على الشيء الغائب ولو كان موصوفا لأن العقد على الشيء الغائب فيه غرر وجهالة قد يفضي إلى النزاع بين المتعاقدين. وقد نهى الرسول صلى الله عليه وسلم عن بيع الغرر والغرر والجهالة منهي عنها شرعا.
شروط ثبوت خيار الرؤية:-
1- ألا يكون العاقد رأى المعقود عليه عند أنشاء العقد أو قبله بزمن لا يتغير فيه.
2- أن يكون محل العقد معينا أو مشخصا كالدار و السيارة إذا وصفت بما ينفي عنها الجهالة المفضيـة
إلى النزاع.
3- أن يكون العقد مما يقبل الفسخ كالبيع ونحوه فإن كان العقد لا يقبل الفسخ لم يثبت خيار الرؤيـة لأي من العاقدين كعقد الزواج والخلع والصلح عن دم العمد.
سقوط خيار الرؤية:- ويسقط خيار الرؤية في الشريعة الإسلامية بعدة مسقطات وهي:-
1- رؤية المبيع وقبول المشتري له صراحة أو ضمنا.
2- موت المشتري قبل الرؤية حيث يستقر البيع بموته ولا ينتقل خيار الرؤية إلي ورثته.
3- هلاك الشيء المبيع أو تعيبه أو فقده قبل رؤية المشتري له.
4- تصرف المشتري في الشيء المبيع إلي الغير من قبل أن يراه تصرفا يوجب حقا للغير كبيع الشيء أو رهنه.
الفرق بين خيار الرؤية في الشريعة الإسلامية والعلم بالمبيع في القانون المدني:-
1- أن المادة 419 من القانون المدني تقتضي بأن يعتبر علما كافيا بالمبيع اشتمال العقد علي بيان المبيع وأوصافه الأساسية بيانا يمكن معرفته. ومعني ذلك أن تعيين المبيع في العقد يسقط خيار الرؤية علي حين أن هذا التعيين لا يسقطه في الشريعة الإسلامية.
2- أن المادة 419 من القانون المدني تقتضي بأنه إذا ذكر في عقد البيع أن المشتري عالما بالمبيع يسقط حقه في طلب إبطال البيع بدعوي عدم العلم به أي أن ذكر علم المشتري بالمبيع بالعقد يسقط الخيار في حين لا يسقطه في نظر الشريعة الإسلامية.
س4 أكتب في الحق المتنازع فيه لغير عمال القضاء حق الاسترداد ؟
نص القانون المدني علي أنه إذا كان الحق المتنازع فيه قد نزل عنه صاحبه بمقابل إلي شخص آخر فللمتنازل ضده أن يتخلص من المطالبة إذا هو رد إلي المتنازل له الثمن الحقيقي الذي دفعه مع المصروفات وفوائد الثمن من وقت الدفع.
ويعتبر الحق متنازعا فيه إذا كان موضوعه قد رفعت به دعوي أو قام في شأنه نزاع جدي.
الحق المتنازع فيه:- والحق المتنازع في هو حق محتمل الوجود وهو بهذا الوصف يجوز بيعه. ولما كان هذا الحق محل نزاع ويحتمل أن يثبت عدم وجوده كله أو بعضه فعقد البيع هذا يكون عقدا احتماليا. فإما أن يثبت حقا للبائع فثبت للمشتري كخلف له وإما ألا يثبت فلا ينتقل الحق إلي المشتري إذ أن البائع لا يضمن للمشتري وجود الحق المتنازع فيه.
وقد اجاز المشرع لمن عليه الحق المتنازع فيه أن يسترده من الشخص الذي اشتراه في مقابل أن يرد له ما أنفقه من ثمن ومصروفات وفوائد منعا للضاربة وحسما للنزاع. فالأصل إذا أن بيع الحقوق المتنازع فيها صحيح وأن يجوز لمن ينازع في الحق المتنازع فيه أن يسترده.
القاعدة: حق الاسترداد المخول للمتنازل ضده:-
أن بيع الحق المتنازع فيه ينتقل الحق كما هو – متنازعا فيه – إلي المشتري. ويتحمل المشتري تبعه مصير النزاع في هذا الحق مع الغير فإذا ثبت الحق للبائع ثبت أيضا هذا الحق للمشتري كخلف خاص له. وإذا لم يثبت هذا الحق للبائع لم يثبت أيضا للمشتري ولا ينتقل شيء إلي المشتري حقا متنازعا فيه فلا يضمن للمشتري وجود هذا الحق. إذ أن البائع يبيع مجرد إدعاء ومن ثم يراعي في تقدير ثمن هذا الحق أن يكون متناسبا مع قوة الإدعاء. فيكثر الثمن أو يقل تبعا لقوة الإدعاء أو ضعفه. ويكون الثمن في الغالب من الأحوال دون قيمة الحق ذاته إذ لا بد وأن يدخل المشتري في حسابه احتمال الخسارة التي يمكن أن تلحق به في حالة ضياع الحق.
وقد منع القانون حق الاسترداد في حالات محدد استثنائية لأن هذه الحالات تنتفي فيها فكرة المضاربة إذ أن الشرط الأساسي للبطلان هو أن يكون الحق الذي للمشتري متنازعا فيه ويجب أن يكون النزاع في الحق المانع من البيع قائما أو محتملا في وقت التعاقد فكل نزاع يجد أو ينشأ بعد التعاقد لأسباب لم تكن ظاهرة ولا كانت في حساب المتعاقدين وقتئذ لا يحول دون البيع.
جواز استرداد الحق المتنازع فيه:-
ويؤخذ من نص المادة 469 من القانون المدني انه يجب توافر شرطين حتي يجوز حق الاسترداد. ونعرض لهذين الشرطين:-
1- يجب أن يكون الحق المسترد حقا متنازعا فيه ويعتبر الحق متنازع فيه إذا كان موضوعه قد رفعت به دعوي أو قام في شأنه نزاع جدي.
وليس من الضروري أن تكون هناك دعوي مرفوعة بالحق أمام القضاء. وليس من الضروري أيضا أن يكون الحق الذي رفعت به دعوي كونه حقا متنازعا فيه. فقد لا يمس النزاع في الدعوي موضوع الحق نفسه بل يتناول مسائل شكلية في الإجراءات كعدم صحة الإعلان أو عدم توافر الصفة لدي الخصم في الدعوي.
2- أن يكون النزول عن الحق بمقابل ومن ثم إذا نزل صاحب الحق عن حقه للغير بدون مقابل أو علي سبيل التبرع فلا يجوز الاسترداد. والسبب في ذلك هو أن التبرع يتنافي مع فكرة المضاربة.
ولا بد وأن يكون المقابل نقدا أو أشياء مثيلة علي الأقل حاي يستطيع المسترد من أن يدفع مثلها للمشتري فإذا كان النزول عن الحق عن طريق المقايضة لم يجز الاسترداد لأن المسترد لا يستطيع أن يدفع للمشتري مثل العوض.
طريقة الاسترداد:-
ويتم الاسترداد باجتماع أمرين ولا بد ان يسبق أحدهما الآخر وهما:-
1- إعلان المدين عن إرادته في الاسترداد.
2- أن يرد المدين للمشتري الثمنا الحقيقي وفوائده من يوم الدفع والمصروفات ويعلن المدين عن رغبته أو يعبر عن إرادته في الاسترداد دون الحاجة إلي شكل خاص في ذلك.
ويرد المتنازل ضده للمتنازل له (المشتري) ما يأتي:-
1- الثمن الحقيقي الذي دفعه المشتري لشراء الحق التنازع فيه.
2- فوائد هذا الثمن من وقت ان دفعه المشتري للبائع والمراد بالفوائد هنا الفوائد بالسعر القانوني وهي 4% في المسائل المدنية ، 5% في المسائل التجارية لأجل تعويض المشتري عن المدة التي بقي فيها الثمن في ذمة البائع.
3- مصروفات التنازل عن الحق المتنازع فيه كرسول التسجيل في العقار ورسوم الورقة الرسمية أو التصديق علي الإمضاء ورسوم الدمغة والسمسرة .... ويتحمل المسترد أيضا مصروفات الاسترداد ويدخل فيها مصروفات دعوي المطالبة بالحق.
الآثار التي تترتب علي الاسترداد:-
وإذا تم الاسترداد علي الوجه الصحيح يكون له أثر في العلاقات الآتية:-
1- في العلاقة ما بين المشتري والمتنازل ضده.
2- في العلاقة ما بين المشتري والبائع
ولحديث بقيه
مع تحيات الاستاذ/ هانى جميل
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
https://hany-15.yoo7.com
 
- خصائص عقد البيع:-2
الرجوع الى أعلى الصفحة 
صفحة 1 من اصل 1
 مواضيع مماثلة
-
» خصائص عقد البيع
» خصائص عقد البيع 3
» خصائص عقد البيع 4
» البيع الجبري للعقار
» الخيار في البيع..شرعاً

صلاحيات هذا المنتدى:لاتستطيع الرد على المواضيع في هذا المنتدى
منتدى الاستاذ / هانى جميل للقانون :: الفئة الأولى :: المنتدى الأول :: القانون المدنى-
انتقل الى: