منتدى الاستاذ / هانى جميل للقانون
هل تريد التفاعل مع هذه المساهمة؟ كل ما عليك هو إنشاء حساب جديد ببضع خطوات أو تسجيل الدخول للمتابعة.

منتدى الاستاذ / هانى جميل للقانون

منتدى قانونى
 
الرئيسيةأحدث الصورالتسجيلدخول
قريبا ان شاء الله سيتم افتتاح جريدة متخصصه فى القانون و القضايا التى تشغل الراى العام و سيكون العرض مختلف من حيث المضمون و المحتوى القانونى الذى يهم المشتغلين بالقانون 000مع تحيات الاستاذ / هانى جميل
قريبا سلسلة روايات رجل مقيد الحريه بقلم الاستاذ / هانى جميل
نص النقض المقدم من الاستاذ الدكتور /بهاء ابوشقه فى قضيه هشام طلعت مصطفى على شبكة الاستاذ / هانى جميل
نص النقض المقدم من الاستاذ / فريد الديب فى قضية هشام طلعت مصطفى
ما هية جريمة غسيل الاموال بقلم الاستاذ / هانى جميل

 

 الاستعانة بمحام في مرحلتي التحقيق الابتدائي والمحاكمة 0 دراسة مقارنة بين القانون المصري والنظام السعودي

اذهب الى الأسفل 
كاتب الموضوعرسالة
الدكتور هانى
Admin
الدكتور هانى


المساهمات : 512
تاريخ التسجيل : 17/03/2009
العمر : 47

الاستعانة بمحام في مرحلتي التحقيق الابتدائي والمحاكمة 0 دراسة مقارنة بين القانون المصري والنظام السعودي Empty
مُساهمةموضوع: الاستعانة بمحام في مرحلتي التحقيق الابتدائي والمحاكمة 0 دراسة مقارنة بين القانون المصري والنظام السعودي   الاستعانة بمحام في مرحلتي التحقيق الابتدائي والمحاكمة 0 دراسة مقارنة بين القانون المصري والنظام السعودي Emptyالأحد مارس 22, 2009 12:43 pm

لاستعانة بمحام في مرحلتيي التحقيق الابتدائي والمحاكمة 0 دراسة مقارنة بين القانون المصري والنظام السعودي
إن دور المحامى هو الكشف عن الحقيقة في حدود مصلحة المتهم
ولذلك يخطىء من يظن أن دور المحامى هو البحث عن اى مخرج لتبرئة المتهم أو تخفيف العقوبة عليه حتى ولو كان ذلك باستخدام طرق غير قانونية كاصطناع ورقة مزورة أو تهديد شاهد إثبات حتى لا يشهد ضد المتهم
فدور المحامى لا يختلف عن دور النيابة العامة في إظهار الحقيقة ، مع اختلاف بسيط وهو أن النيابة تبحث في إظهار الحقائق كاملة سواء كانت ضد المتهم أو في صالحه ، بينما المحامى يقتصر دوره في البحث عن الحقيقة في حدود مصلحة المتهم فقط ، ومن ثم فيحظر عليه كشف الحقيقة التي هي ضد المتهم
من اجل هذا فان وجود المحامى يكون أمرا هاما ولازما في بعض القضايا ، حيث أن المتهم قد يرى أن إخفاء بعض المعلومات أو إظهارها بعض النقاط هي في مصلحته ، بينما هي ضده وهو لا يعرف ذلك نظرا لجهله بالقانون أو تأثره بعامل الرهبة والخشية من صدور حكم ضده قد يقضى يمسه في ذمته المالية أو يسلب أو يقيد من حريته أو يقضى على حياته تماما
وهنا يكون دور المحامى حيث يزرع الثقة في نفس المتهم ويهدىء من روعه ، وبالتالي يستطيع المتهم أن يقول كل ما يريده في أمان وطمأنينة إذ انه يعلم أن محاميه لن يخذله وسيبذل كل ما في وسعه من اجل إظهار الحقيقة التي تقف في مصلحته
من اجل هذا فإننا نرى الدستور المصري يوجب حضور محام للدفاع عن المتهم أمام محكمة الجنايات ، فإذا لم يوكل المتهم محاميا ، فعلى المحكمة ندب محام للدفاع عن المتهم ، وفى هذا تنص المادة (67( من الدستور على أن : المتهم برئ حتى تثبت إدانته في محاكمة قانونية تكفل له فيها ضمانات الدفاع عن نفسه ، وكل متهم في جناية يجب أن يكون له محام يدافع عنه
فإذا لم يحضر محام أمام محكمة الجنايات للدفاع عن المتهم سواء كان موكلا أو منتدبا فان إجراءات المحاكمة تكون باطلة ويبطل تبعا لها اى حكم صادر فيها ، لان كل ما بنى على باطل فهو باطل
ووفقا لهذا النص الدستوري فإننا نجد الفقرة الثانية من المادة 214 من قانون الإجراءات الجنائية المصري تنص على أن : وترفع الدعوى في مواد الجنايات بإحالتها من المحامى العام أو من يقوم مقامه إلى محكمة الجنايات بتقرير اتهام تبين فيه الجريمة المسندة إلى المتهم بأركانها المكونة لها وكافة الظروف المشددة أو المخففة للعقوبة ومواد القانون المراد تطبيقها وترفق به قائمة بمؤدى أقوال شهوده وأدلة الإثبات ويندب المحامى العام من تلقاء نفسه محاميا لكل متهم بجناية صدر أمر بإحالته إلى محكمة الجنايات إذا لم يكن قد وكل محاميا للدفاع عنه وتعلن النيابة العامة الخصوم بالأمر الصادر بالإحالة إلى محكمة الجنايات خلال العشرة أيام التالية لصدوره
ففي هذه المادة يوجب القانون وجود محام للدفاع عن المتهم أمام محكمة الجنايات ، ويوجب القانون على المحامى العام ــ وهو احد أعضاء النيابة العامة ــ من تلقاء نفسه بندب محام لكل متهم بجناية صدر أمر بإحالته إلى محكمة الجنايات إذا لم يكن قد وكل محاميا للدفاع عنه
فإذا فرض أن الجناية أحيلت إلى المحكمة دون ندب محام من قِبَل المحامى العام ، فان محكمة الجنايات تندب محاميا من تلقاء نفسها للدفاع عن المتهم حتى يتمكن هذا الأخير من الدفاع عن نفسه وحى لا تبطل إجراءات المحاكمة والحكم الصادر فيها
ويجب على المحامى الحضور لأداء واجبه وآلا تعرض للحكم عليه بالغرامة وفقا للمادة 375 إجراءات جنائية التي تنص على انه : فيما عدا حالة العذر، أو المانع الذي يثبت صحته يجب على المحامى سواء أكان منتدباً من قبل قاضى التحقيق أو النيابة العامة أو رئيس محكمة الجنايات أم كان موكلاً من قبل المتهم أن يدافع عن المتهم في الجلسة أو يعين من يقوم مقامه وإلا حكم عليه من محكمة الجنايات بغرامة لا تتجاوز خمسين جنيها مع عدم الإخلال بالمحاكمة التأديبية إذا اقتضتها الحال.
وللمحكمة إعفاؤه من الغرامة إذا أثبت أنه كان من المستحيل عليه أن يحضر في الجلسة بنفسه أو أن ينيب عنه غيره
غير أن المشرع المصري أجرى تعديلات بموجب القانون رقم 145 لسنة 2006 على المادتين 124 و 237 من قانون الإجراءات الجنائية
فنصت المادة 124 على انه: لا يجوز للمحقق في الجنايات وفى الجنح المعاقب عليها بالحبس وجوبا أن يستجوب المتهم أو يواجهه بغيره من المتهمين أو الشهود إلا بعد دعوة محاميه للحضور عدا حالة التلبس وحالة السرعة بسبب الخوف من ضياع الأدلة على النحو الذي يثبته المحقق في المحضر 0
وعلى المتهم أن يعلن اسم محاميه بتقرير لدى قلم كتاب المحكمة أو إلي مأمور السجن ، أو يخطر به المحقق ، كما يجوز لمحاميه أن يتولى هذا الإعلان أو الإخطار 0
وإذا لم يكن للمتهم محام ، أو لم يحضر محاميه بعد دعوته ، وجب على المحقق من تلقاء نفسه أن يندب له محاميا 0
وللمحامى أن يثبت في المحضر ما يعن له من دفوع أو طلبات أو ملاحظات 0
ويصدر المحقق بعد التصرف النهائي في التحقيق بناء على طلب المحامى المنتدب أمرا بتقدير أتعابه وذلك استرشادا بجدول تقدير الأتعاب الذي يصدر بقرار من وزير العدل بعد اخذ رأى مجلس النقابة العامة للمحامين وتأخذ هذه الأتعاب حكم الرسوم القضائية

ويتبين لنا من هذا النص أن المشرع أوجب حضور محام للدفاع عن المتهم في مرحلة التحقيق الابتدائي الذي تجريه النيابة العامة ، وعلى هذه الأخيرة ندب محام إذا توافرت الشروط الآتية : ــ
1 ــ أن تكون الجريمة التي ينظرها المحقق عبارة عن جناية أو جنحة معاقب عليها بالحبس وجوبا
2 ــ انعدام حالة التلبس أو حالة السرعة بسبب الخوف من ضياع الأدلة على النحو الذي يثبته المحقق في المحضر
3 ــ أن يكون المتهم حاضرا ، وهذا مستفاد من قوله : يستجوب المتهم أو يواجهه بغيره من المتهمين أو الشهود ، إذ الاستجواب أو المواجهة لا يمكن أن تتم إلا في حضور المتهم
4 ــ إذا لم يوكل المتهم محاميا للدفاع عنه

بينما نصت المادة 237 / 1 على انه : يجب على المتهم في جنحة معاقب عليها بالحبس الذي يوجب القانون تنفيذه فور صدور الحكم به أن يحضر بنفسه 0 وإذا لم يكن للمتهم الحاضر في جنحة معاقب عليها بالحبس وجوبا محام ، وجب على المحكمة أن تندب له محاميا للدفاع عنه

وفى هذه المادة نجد أن المشرع قد الزم المحكمة بندب محام للدفاع عن المتهم إذا توافرت الشروط الآتية : ــ
1 ــ أن تكون الجريمة محل الاتهام جنحة معاقب عليها بالحبس الذي يوجب القانون تنفيذه فور صدور الحكم به
2 ــ أن يكون المتهم حاضرا
3 ــ أن لا يكون مع المتهم محاميا موكلا منه للدفاع عنه
فإذا توافرت هذه الشروط وجب على المحكمة ندب محام وإلا كانت إجراءات المحاكمة باطلة ، وبطلت تبعا لها اى أحكام تصدر فيها
ومن جماع ما تقدم يتبين لنا أن حضور محام مع المتهم هو أمر واجب كي لا تبطل إجراءات التحقيق الابتدائي وإجراءات المحاكمة والحكم عند نظر بعض القضايا أو أمام محكمة الجنايات أيا كانت الجريمة المنظورة عليها أمامها
ولا شك أن حضور محام مع المتهم في مثل هذه الجرائم سيكون له اثر كبير في إظهار الحقيقة ، فليس من الصالح العام أن يدان بريء ولا أن يحكم على مدان بعقوبة تتجاوز الحد القانوني المسموح به
وإذا نظرنا إلى المشرع السعودي فسوف نجد المادة الرابعة من نظام الإجراءات الجزائية تنص على انه : يحق لكُل مُتهم أن يستعين بوكيل أو مُحامٍ للدِفاع عنه في مرحلتي التحقيق والمُحاكمة
كما نجد المادة الأربعون بعد المائة تنص على انه : يجب على المُتهم في الجرائم الكبيرة أن يحضُر بنفسِه أمام المحكمة، مع عدم الإخلال بحقِه في الاستِعانة بمن يُدافِع عنه. أمَّا في الجرائم الأُخرى، فيجوز لهُ أن يُنيب عنه وكيلاً أو مُحامياً لتقديم دفاعِه، وللمحكمة في كُل الأحوال أن تأمُر بحضورِه شخصياً أمامِها

ونلاحظ هنا ما يلي :
1 ــ أن المشرع السعودي قد أعطى الحق للمتهم في الاستعانة بمحام ليدافع عنه في اى مرحلة من مراحل التحقيق الابتدائي أو المحاكمة
2 ــ يستوي أن تكون الجرائم من الجرائم الكبيرة أو غير الكبيرة
3 ــ لا يجب على المحقق أو المحكمة ندب محام للدفاع عن المتهم
4 ــ ليس محظورا على المحقق أو المحكمة ندب محام للدفاع عن المتهم ، فإذا لم يتم ينتدب محام فليس هناك اى بطلان في الإجراءات أو الحكم ، وإذا تم انتداب محام فليس هناك اى مانع نظامي من ذلك ولا تبطل الإجراءات أو الأحكام بسبب هذا الندب
وإذا عقدنا مقارنة بين التشريعين المصري والسعودي فسوف يتبين لنا ما يلي : ــ
1 ــ يحق للمتهم في كلا التشريعين الاستعانة بمحام للدفاع عنه في مرحلتي التحقيق الابتدائي والمحاكمة
2 ــ يجب في التشريع المصري أن يكون للمتهم محام في حالة اتهامه بجرائم معينة ، بينما لا يوجب النظام السعودي ذلك
3 ــ يجب في التشريع المصري انتداب محام للدفاع عن المتهم في مرحلتي التحقيق الابتدائي والمحاكمة إذا توافرت شروط معينة ، بينما لا يجب انتداب محام في النظام السعودي أيا كانت الجرائم المنسوبة للمتهم وأيا كانت المحكمة التي تنظر هذه الجرائم
ومن خلال ما تقدم فانه يتبين لنا أن المشرع المصري قد أعطى للمتهم ضمانات أكثر مما أعطاه له النظام السعودي ، حيث أوجب المشرع المصري حضور أو ندب محام للدفاع عن المتهم في جرائم ومحاكم معينة ، بينما لم يوجب ذلك المشرع السعودي
ولعلنا نرى انه لو تدخل المشرع السعودي فأوجب حضور أو ندب محام للدفاع عن المتهم في جرائم ومحاكم معينة مثلما يفعل المشرع المصري لكان ذلك أفضل للمتهم وللصالح العام
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
https://hany-15.yoo7.com
 
الاستعانة بمحام في مرحلتي التحقيق الابتدائي والمحاكمة 0 دراسة مقارنة بين القانون المصري والنظام السعودي
الرجوع الى أعلى الصفحة 
صفحة 1 من اصل 1
 مواضيع مماثلة
-
» بحث في اشكاليه تطبيق قانون المرافعات من حيث الزمان( القانون القديم و القانون الجديد
» حصــريا كتاب فى .. جداول مقارنة في مادة الالتزامات
» اعلان بحكم التحقيق
» اجراءات التحقيق الاداري مع الموظفين
» لاستجواب كاجراء من اجراءات التحقيق

صلاحيات هذا المنتدى:لاتستطيع الرد على المواضيع في هذا المنتدى
منتدى الاستاذ / هانى جميل للقانون :: الفئة الأولى :: المنتدى الأول :: منتدى المرفعات المدنيه و التجاريه-
انتقل الى: