منتدى الاستاذ / هانى جميل للقانون
هل تريد التفاعل مع هذه المساهمة؟ كل ما عليك هو إنشاء حساب جديد ببضع خطوات أو تسجيل الدخول للمتابعة.

منتدى الاستاذ / هانى جميل للقانون

منتدى قانونى
 
الرئيسيةأحدث الصورالتسجيلدخول
قريبا ان شاء الله سيتم افتتاح جريدة متخصصه فى القانون و القضايا التى تشغل الراى العام و سيكون العرض مختلف من حيث المضمون و المحتوى القانونى الذى يهم المشتغلين بالقانون 000مع تحيات الاستاذ / هانى جميل
قريبا سلسلة روايات رجل مقيد الحريه بقلم الاستاذ / هانى جميل
نص النقض المقدم من الاستاذ الدكتور /بهاء ابوشقه فى قضيه هشام طلعت مصطفى على شبكة الاستاذ / هانى جميل
نص النقض المقدم من الاستاذ / فريد الديب فى قضية هشام طلعت مصطفى
ما هية جريمة غسيل الاموال بقلم الاستاذ / هانى جميل

 

 عدم اختصاص محلي + من غير ذي صفه (بشخصه و ليس بصفته ) ضد الماليه

اذهب الى الأسفل 
كاتب الموضوعرسالة
الدكتور هانى
Admin
الدكتور هانى


المساهمات : 512
تاريخ التسجيل : 17/03/2009
العمر : 47

عدم اختصاص محلي + من غير ذي صفه (بشخصه و ليس بصفته ) ضد الماليه Empty
مُساهمةموضوع: عدم اختصاص محلي + من غير ذي صفه (بشخصه و ليس بصفته ) ضد الماليه   عدم اختصاص محلي + من غير ذي صفه (بشخصه و ليس بصفته ) ضد الماليه Emptyالجمعة مارس 20, 2009 7:28 pm

عدم اختصاص محلي + من غير ذي صفه (بشخصه و ليس بصفته ) ضد الماليه!!!

نطلب الحكم أصليا: بعدم اختصاص
المحكمة محليا بنظر الدعوى واحالتها بحالتها الي محكمة شمال القاهرة
للاختصاص.
تنص المادة 49 من قانون المرافعات علي انه " يكون الاختصاص للمحكمة
التى يقع في دائرتها موطن المدعي عليه ما لم ينص القانون علي خلاف ذلك.... "
.
وتقوم هذه القاعدة علي افتراض مؤداه براءة ذمة المدعي عليه الي ان يثبت عكس
ذلك , ومن ثم يجب علي المدعي ان يسعي الي المدعي عليه في موطنه فيقاضيه امام محكمة
موطنه تجنبا لعنت المدعي وكيده برفع الدعوى في مكان بعيد عن شخص قد يكون برئ
الذمة.
والمستقر عليه في قضاء النقض " ان تحديد اختصاص المحاكم من المسائل التى
يختص بها قانون المرافعات – ومن ثم يجب الرجوع الي احكامه لتعيين الجهه التى يناط
بها الاختصاص فيما عدا الحالات التى ورد بشأنها نصوص في قوانين اخري راي المشرع ان
يخصها بدعاوى معينة حيث اخرجها عن القواعد التى نظمها قانون المرافعات ".
( طعن
رقم 261/28ق جلسة 21/3/1963 س14 ص335 منشور بمجموعة القواعد القانونية التى قررتها
محكمة النقض في خمس سنوات من 60 الي 1965 ) .
مما تقدم من واقعات الدعوى الماثلة
يتضح وبجلاء ان المشرع حدد ضابط اسناد الاختصاص المحلي للمحكمة التى يقع في دائرتها
موطن المدعي عليه والمقصود بذلك موطنه الاصلي او العام او المختار والموطن القانونى
او موطن الاعمال وهذا الاخير هو موطن الاشخاص الاعتبارية.
كما تنص م/ 53 مدنى ان
" الشخص الاعتباري يتمتع بجميع الحقوق الا ما كان منها ملازما لصفة الانسان
الطبيعية وذلك في الحدود التى قررها القانون فيكون له :
1-........... 2-
............ 3-.............. 4- موطن مستقل ويعتبر موطنه هو المكان الذي يوجد فيه
مركز ادارته....... " .
لما كان ذلك وكان صاحب الصفة في تمثيل وزارة الماليه هو
المدعي عليه الأول بصفته وهو الذي يتحدد علي اساس اختصاصه الاختصاص المحلي باعتباره
الرئيس الأعلى لتلك الوزارة 0
وبإنزال ما تقدم على الدعوى الماثلة يتبين أن
موطن المدعى عليه ( وزير الماليه ) بمدينه نصر مما يدخل في نطاق دائرة اختصاص محكمة
شمال القاهرة الابتدائية.( يراجع المنشور الصادر من محكمة جنوب القاهره )
وحيث
تنص المادة 108 من قانون المرافعات علي انه " الدفع بعدم الاختصاص المحلي والدفع
باحالة الدعوى الي محكمة اخري لقيام ذات النزاع امامها او للارتباط والدفع بالبطلان
وسائر الدفوع المتعلقة بالاجراءات يجب ابداءها معا قبل ابداء أي طلب او دفع او دفاع
او دفع بعدم القبول والا سقط الحق فيما لم يبد منها " .
والثابت ان المدعي عليه
بصفته لم يسبق له التكلم في الموضوع بما لا يسقط حقه في ابداء الدفع بعدم الاختصاص
المحلي.
نطلب الحكم: أحتياطيا بعدم قبول الدعوي لرفعها من غير ذي صفة :
وحيث
تنص المادة الثالثة من قانون المرافعات معدلة بالقانون 81 لسنة 1996 على أنه :
(
لا تقبل أي دعوى كما لا يقبل أي طلب أو دفع استنادا لأحكام هذا القانون أو أي قانون
آخر لا يكون لصاحبه فيها مصلحة شخصية و مباشرة و قائمة يقرها القانون .
و مع ذلك
تكفي المصلحة المحتملة إذا كان الغرض من الطلب الاحتياط لدفع ضرر محدق أو الإستيثاق
لحق يخشى زوال دليله عند النزاع فيه . و تقضي المحكمة من تلقاء نفسها في أي حال
تكون عليها الدعوى بعدم القبول في حالة عدم توافر الشروط المنصوص عليها في الفقرتين
السابقتين . . . )
" كان مقتضى المبادئ التي أرستها محكمة النقض قبل تعديل
المادة الثالثة مرافعات أن الدفع بعدم قبول الدعوى لرفعها من غير ذي صفة لا يجوز
التمسك به إلا ممن وضع لحمايته ، وأنه يجوز التنازل عن هذا الدفع صراحة أو ضمنا ،
وكانت هذه هي المبادئ السائدة في الفقه والقضاء إلا أن التعديل الأخير الذي أدخله
المشرع على النص قد قلب الأمور رأسا على عقب وغير تماما المبادئ التي استقرت ردحا
طويلا من الزمن إذ جاء قاطع الدلالة على أن الصفة أصبحت من النظام العام بما أوجبه
على المحكمة في الفقرة الثالثة من المادة 3 بأن تقضي من تلقاء نفسها وفي أية حالة
تكون عليها الدعوى بعدم القبول في حالة عدم توافر شروط المصلحة والتي أشترط فيها في
الفقرة الأولى من المادة أن تكون شخصية ومباشرة وقائمة يقرها القانون " ( التعليق
على قانون المرافعات للدناصوري و عكاز ، الطبعة التاسعة ، الجزء الأول ـ ص 40 )
.
فالصفة شرط جوهري لقبول أي دعوى أو طلب أو دفع عملا بنص المادة الثالثة من
قانون المرافعات و أن هذا الشرط يجب توافره في جانب كلا من المدعي و المدعى عليه أي
أن ترفع الدعوى من ذي صفة و على ذي صفة .
والمقرر في قضاء النقض أن :
" الصفة
في الدعوى شرط لازم وضروري لقبولها والاستمرار في موضوعها فإذا انعدمت فإنها تكون
غير مقبولة ويمتنع على المحاكم الاستمرار في نظرها والتصدي لها وفحص موضوعها وإصدار
حكم فيها بالقبول أو الرفض بما لازمه أن ترفع الدعوى ممن وعلى من له صفة فيها " (
نقض 8 / 3 / 1995 طعن رقم 6832 لسنة 63 ق ، مشار إليه بالتعليق على قانون المرافعات
، المرجع السابق ص104)
" و مؤدى المادة الثالثة من قانون المرافعات بعد تعديلها
بالقانون 81 لسنة 1996 أن بطلان الإجراءات المبني على انعدام صفة أحد الخصوم في
الدعوى يعتبر من النظام العام مما يجوز الدفع به لأول مرة أمام محكمة النقض و لو لم
يسبق إثارته أمام محكمة الموضوع
( نقض 12 / 6/ 1997 ، الطعنان رقما 5870 ، 7251
لسنة 66 ق ، مشار إليه بالتعليق على قانون المرافعات للدناصوري و عكاز ، المرجع
السابق 115) ... ولما كان المدعي قد أقام دعواه الماثله بأسمه بصفته الشخصيه و ليس
بصفته كممثل قانوني للشركة المسجله لدي مأموريه الضرائب علي المبيعات والذي يتم من
خلاله المطالبات بين الضرائب و الشركه و ليس للطالبين صفه في اقامة الدعوي بشخصهم
........ الامر الذى يضحى معه هذه الدعوي قد انتفى عنه اهم شروط قبولها امام القضاء
وهو شرط الصفه و المصلحة وفقا لما اوردنا وعلية يتضح معه ان هذه الدعوي رفعت من غير
ذى صفه مما يصح معه دفعنا بعدم قبول الدعوي لانتفاء شرط الصفه .



لذلك
نطلب الحكم أصليا : بعدم اختصاص المحكمة محليا بنظر الدعوى
واحالتها بحالتها الي محكمة شمال القاهرة للاختصاص.
أحتياطيا: عدم قبول الدعوى
لرفعها من غير ذي صفة .



--------------------
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
https://hany-15.yoo7.com
 
عدم اختصاص محلي + من غير ذي صفه (بشخصه و ليس بصفته ) ضد الماليه
الرجوع الى أعلى الصفحة 
صفحة 1 من اصل 1
 مواضيع مماثلة
-
» اختصاص نوعي للمحكمه الابتدائيه بمنازعات ضرائب المبيعات ايا كانت قيمتها

صلاحيات هذا المنتدى:لاتستطيع الرد على المواضيع في هذا المنتدى
منتدى الاستاذ / هانى جميل للقانون :: الفئة الأولى :: المنتدى الأول :: منتدى المرفعات المدنيه و التجاريه-
انتقل الى: