منتدى الاستاذ / هانى جميل للقانون
هل تريد التفاعل مع هذه المساهمة؟ كل ما عليك هو إنشاء حساب جديد ببضع خطوات أو تسجيل الدخول للمتابعة.

منتدى الاستاذ / هانى جميل للقانون

منتدى قانونى
 
الرئيسيةأحدث الصورالتسجيلدخول
قريبا ان شاء الله سيتم افتتاح جريدة متخصصه فى القانون و القضايا التى تشغل الراى العام و سيكون العرض مختلف من حيث المضمون و المحتوى القانونى الذى يهم المشتغلين بالقانون 000مع تحيات الاستاذ / هانى جميل
قريبا سلسلة روايات رجل مقيد الحريه بقلم الاستاذ / هانى جميل
نص النقض المقدم من الاستاذ الدكتور /بهاء ابوشقه فى قضيه هشام طلعت مصطفى على شبكة الاستاذ / هانى جميل
نص النقض المقدم من الاستاذ / فريد الديب فى قضية هشام طلعت مصطفى
ما هية جريمة غسيل الاموال بقلم الاستاذ / هانى جميل

 

 اختصاص نوعي للمحكمه الابتدائيه بمنازعات ضرائب المبيعات ايا كانت قيمتها

اذهب الى الأسفل 
كاتب الموضوعرسالة
الدكتور هانى
Admin
الدكتور هانى


المساهمات : 512
تاريخ التسجيل : 17/03/2009
العمر : 47

اختصاص نوعي للمحكمه الابتدائيه بمنازعات ضرائب المبيعات ايا كانت قيمتها Empty
مُساهمةموضوع: اختصاص نوعي للمحكمه الابتدائيه بمنازعات ضرائب المبيعات ايا كانت قيمتها   اختصاص نوعي للمحكمه الابتدائيه بمنازعات ضرائب المبيعات ايا كانت قيمتها Emptyالجمعة مارس 20, 2009 6:46 pm

اختصاص نوعي للمحكمه الابتدائيه بمنازعات ضرائب المبيعات ايا كانت قيمتها

عدم اختصاص المحكمه نوعيا بنظر الدعوي :
تنص الماده (17)
من القانون رقم (11 ) لسنه 1991 و المعدله بالقانون رقم ( 9 ) لسنه 2005 بتعديل بعض
احكام قانون الضريبه العامه علي المبيعات علي انه :
( للمصلحه تعديل الاقرار
المنصوص عليه في الماده السابقه ويخطر المسجل بذلك بخطاب موصي عليه مصحوب بعلم
الوصول خلال ثلاث سنوات من تاريخ تسليمه الاقرار للمصلحه .
وللمسجل ان يتظلم
لرئيس المصلحه خلال ثلاثين يوما من تاريخ تسليم الاخطار فاذا رفض التظلم او لم يبت
فيه خلال ستين يوما يجوز لصاحب الشان ان يطلب احاله النزاع الي لجان التوفيق
المنصوص عليها في هذا القانون خلال الستين يوما التاليه لاخطاره برفض تظلمه وذلك
بخطاب موصي عليه مصحوب بعلم الوصول يفيد رفض تظلمه او لانتهاء المده المحدده للبت
في التظلم .
ويعتبر تقدير المصلحه نهائيا اذا لم يقدم التظلم او يطلب احاله
النزاع الي لجان التوفيق خلال المواعيد المشار اليها .
وللمسجل الطعن في تقدير
المصلحه امام المحكمه الابتدائيه خلال ثلاثين يوما من تاريخ صيرورته نهائيا
)

ومفاد ما سبق
ان المشرع اعطي لمصلحه الضرائب الحق في تعديل الاقرار
المقدم من المسجل و اخطاره بتعديل الاقرار خلال ثلاث سنوات من تاريخ تسليمه الاقرار
للمصلحه ويخطر المسجل بذلك بخطاب موصي عليه مصحوب بعلم
واعطي المشرع للمسجل الحق
في ان يتظلم لرئيس المصلحه خلال ثلاثين يوما من تاريخ تسليم الاخطار فاذا رفض
التظلم او لم يبت فيه خلال ستين يوما يجوز لصاحب الشان ان يطلب احاله النزاع الي
لجان التوفيق المنصوص عليها في هذا القانون خلال الستين يوما التاليه لاخطاره برفض
تظلمه وذلك بخطاب موصي عليه مصحوب بعلم الوصول يفيد رفض تظلمه او لانتهاء المده
المحدده للبت في التظلم .
هذا وقد اعتبر المشرع تقدير المصلحه نهائيا اذا لم
يقدم التظلم او يطلب احاله النزاع الي لجان التوفيق خلال المواعيد المشار اليها
بالماده ( 17 ) سالفه الذكر
واعطي المشرع الحق للمسجل في الطعن في تقدير
المصلحه امام المحكمه الابتدائيه خلال ثلاثين يوما من تاريخ صيرورته نهائيا
ومن
ثمه يتضح ان المشرع اعطي للمحكمه الابتدائيه اختصاصا نوعيا بنظر الطعن في التقديرات
النهائيه لمصلحه الضرائب علي المبيعات وبغض النظر عن قيمه هذه التقديرات


وبتطبيق ما سبق علي الدعوي الماثله يتضح انه :
لما كان المدعي قد اخطر
بتقديرات مصلحه الضرائب علي المبيعات ولم يتظلم منها ولم يطلب احاله النزاع الي
لجنه التوفيق خلال المواعيد القانونيه المشار اليها في الماده ( 17 ) سالفه الذكر
ومن ثمه فقد اصبحت التقديرات نهائيه
ولما كان المدعي قد اقام دعواه امام
المحكمه الجزئيه ولم يطعن في التقديرات النهائيه امام المحكمه الابتدائيه المختصه
نوعيا بنظر هذه الطعون مما يكون المدعي قد اقام دعواه امام محكمه غير مختصه ويكون
الدفع المبدي بعدم اختصاص المحكمه نوعيا بنظر الدعوي قد صادف صحيح الواقع و القانون
خليق بالقبول و القضاء به
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
https://hany-15.yoo7.com
 
اختصاص نوعي للمحكمه الابتدائيه بمنازعات ضرائب المبيعات ايا كانت قيمتها
الرجوع الى أعلى الصفحة 
صفحة 1 من اصل 1
 مواضيع مماثلة
-
» الإجراءات المتبعه فى المحكمة الابتدائيه
» عدم اختصاص محلي + من غير ذي صفه (بشخصه و ليس بصفته ) ضد الماليه

صلاحيات هذا المنتدى:لاتستطيع الرد على المواضيع في هذا المنتدى
منتدى الاستاذ / هانى جميل للقانون :: الفئة الأولى :: المنتدى الأول :: منتدى المرفعات المدنيه و التجاريه-
انتقل الى: