منتدى الاستاذ / هانى جميل للقانون
هل تريد التفاعل مع هذه المساهمة؟ كل ما عليك هو إنشاء حساب جديد ببضع خطوات أو تسجيل الدخول للمتابعة.

منتدى الاستاذ / هانى جميل للقانون

منتدى قانونى
 
الرئيسيةأحدث الصورالتسجيلدخول
قريبا ان شاء الله سيتم افتتاح جريدة متخصصه فى القانون و القضايا التى تشغل الراى العام و سيكون العرض مختلف من حيث المضمون و المحتوى القانونى الذى يهم المشتغلين بالقانون 000مع تحيات الاستاذ / هانى جميل
قريبا سلسلة روايات رجل مقيد الحريه بقلم الاستاذ / هانى جميل
نص النقض المقدم من الاستاذ الدكتور /بهاء ابوشقه فى قضيه هشام طلعت مصطفى على شبكة الاستاذ / هانى جميل
نص النقض المقدم من الاستاذ / فريد الديب فى قضية هشام طلعت مصطفى
ما هية جريمة غسيل الاموال بقلم الاستاذ / هانى جميل

 

 دعوي مطالبة بأجر عن أجازة مرضية

اذهب الى الأسفل 
كاتب الموضوعرسالة
الدكتور هانى
Admin
الدكتور هانى


المساهمات : 512
تاريخ التسجيل : 17/03/2009
العمر : 47

دعوي مطالبة بأجر عن أجازة مرضية Empty
مُساهمةموضوع: دعوي مطالبة بأجر عن أجازة مرضية   دعوي مطالبة بأجر عن أجازة مرضية Emptyالخميس أبريل 07, 2011 5:52 pm

دعوي مطالبة بأجر عن أجازة مرضية
انه في يوم
بناء علي طلب السيد / المقيم ومحله المختار مكتب الأستاذ / ................ المحامي الكائن ................... .
أنا / محضر محكمة الجزئية انتقلت في تاريخه إلي حيث إقامة
السيد / المقيم
مخاطبا مع/ ...............
وأعلنته بالأتي
يعمل الطالب تحت إدارة وإشراف المعلن إليه في مهنة ----- بأجر قدره ----- ( في الشهر أو في اليوم . بعقد عمل محدد المدة أو غير محدد المدة أو بدون عقد مكتوب ) ومن حيث أنه بتاريخ ----- ألم بالطالب مرض أقعده عن العمل لمدة يوما وحين من الله عليه بالشفاء وعاد لمباشرة عمله فوجئ باقتطاع أجره عن أيام الأجازة المرضية وحيث أن الطالب مؤمن عليه لدي الهيئة العامة للتأمينات الاجتماعية طبقا لأحكام القانون رقم 79/75 بشان التامين الاجتماعي الموحد ضد أمراض المهنة وإصابات العمل ويسدد الاشتراك عن هذا التامين كما أن ذلك لا يعفي المعلن إليه من المسئولية ويحق للطالب أن يسترد أجره عن أيام الأجازة المشار إليها استناداً إلى نص المادة 45 من قانون العمل الموحد رقم 1 لسنة 2003م والتي تنص على للعامل الذي يثبت مرضه الحق في إجازة مرضية تحددها الجهة الطبية المختصة ، ويستحق العامل خلالها تعويضاً عن الأجر وفقاً لما يحدده قانون التأمينات الإجتماعي ، ويكون للعامل الذي يثبت مرضه في المنشآت الصناعية التي تسري في شأنها أحكام المادتين 1 ،8 من القانون رقم 21 لسنة 1958 في شأن تنظيم الصناعة وتشجيعها ، الحق في إجازة مرضية كل ثلاث سنوات تقضي في الخدمة علي أساس شهر بأجر كامل ثم ثمانية أشهر بأجر يعادل (75%) من أجره ثم ثلاثة أشهر بدون أجر وذلك إذا قررت الجهة الطبية المختصة احتمال شفاؤه ، وللعامل أن يستفيد من متجمد إجازاته السنوية إلي جانب ما يستحقه من إجازة مرضية ، كما له أن يطلب تحويل الإجازة المرضية إلي إجازة سنوية إذا كان له رصيد يسمح بذلك .
بناء عليه
أنا المحضر سالف الذكر أعلنت المعلن إليه بصورة من هذه الصحيفة وكلفته الحضور أمام محكمة الابتدائية الدائرة أو الجزئية الكائن مقرها بجهة بجلستها العلنية التي سوف تنعقد بمشيئة الله اعتبارا من الساعة الثامنة من صباح يوم الموافق لكي يسمع الحكم بإلزامه بان يؤدي للطالب مبلغ قيمة أجره المتقطع عن أيام الأجازة المرضية التي قام بها علي نحو ماهو موضح بصدر الصحيفة وإلزامه المصروفات ومقابل الأتعاب وشمول الحكم بالنفاذ المعجل بدون كفالة
ولأجل العلم /

الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
https://hany-15.yoo7.com
 
دعوي مطالبة بأجر عن أجازة مرضية
الرجوع الى أعلى الصفحة 
صفحة 1 من اصل 1
 مواضيع مماثلة
-
» دعوي مطالبة بأجر بعد انتهاء علاقة العمل
» دعوي مطالبة بأجر مضاعف عن أجازات الأعياد
» دعوى مطالبة بأجر عن إجازة سنوية
» دعوى مطالبة شركة قطاع عام بأجر بع انتهاء العمل
» دعوى مطالبة بعمولة

صلاحيات هذا المنتدى:لاتستطيع الرد على المواضيع في هذا المنتدى
منتدى الاستاذ / هانى جميل للقانون :: الفئة الأولى :: المنتدى الأول :: منتدى الصيغ القانونيه-
انتقل الى: