منتدى الاستاذ / هانى جميل للقانون
هل تريد التفاعل مع هذه المساهمة؟ كل ما عليك هو إنشاء حساب جديد ببضع خطوات أو تسجيل الدخول للمتابعة.

منتدى الاستاذ / هانى جميل للقانون

منتدى قانونى
 
الرئيسيةأحدث الصورالتسجيلدخول
قريبا ان شاء الله سيتم افتتاح جريدة متخصصه فى القانون و القضايا التى تشغل الراى العام و سيكون العرض مختلف من حيث المضمون و المحتوى القانونى الذى يهم المشتغلين بالقانون 000مع تحيات الاستاذ / هانى جميل
قريبا سلسلة روايات رجل مقيد الحريه بقلم الاستاذ / هانى جميل
نص النقض المقدم من الاستاذ الدكتور /بهاء ابوشقه فى قضيه هشام طلعت مصطفى على شبكة الاستاذ / هانى جميل
نص النقض المقدم من الاستاذ / فريد الديب فى قضية هشام طلعت مصطفى
ما هية جريمة غسيل الاموال بقلم الاستاذ / هانى جميل

 

 دعوى طرد مستعجله لعدم دفع الاجره

اذهب الى الأسفل 
كاتب الموضوعرسالة
الدكتور هانى
Admin
الدكتور هانى


المساهمات : 512
تاريخ التسجيل : 17/03/2009
العمر : 47

دعوى طرد مستعجله لعدم دفع الاجره Empty
مُساهمةموضوع: دعوى طرد مستعجله لعدم دفع الاجره   دعوى طرد مستعجله لعدم دفع الاجره Emptyالخميس أبريل 07, 2011 5:31 pm

دعوى طرد مستعجله لعدم دفع الاجره
انه في يوم ............ الموافق ...../..../...........
بناء على طلب السيد / .............. المقيم .................محله المختار مكتب الأستاذ / ...............المحامي الكائن .........................
أنا....................... محضر محكمة ............ الجزئية قد انتقلت في التاريخ المذكور أعلاه وأعلنت :
السيد / ..................... المقيم .......... قسم ............. محافظة ...........
مخاطبا مع / ..................
وأعلنته بالأتي
بموجب عقد إيجار مؤرخ ............. استأجر المعلن إليه من الطالب ما هو ............... بغرض الاستعمال في ...... بالعقار رقم ...... الكائن بشارع .......... قسم ......... محافظة............. وذلك لقاء قيمة إيجاريه شهرية قدرها........... جنيه تدفع مقدما أول كل شهر ، بالإضافة إلى كافة ملحقات الأجرة من عوائد واستهلاك مياه وخلافه ، وتفصيلها كالأتي ( --- جنيه القيمة الإيجارية الشهرية ، --- جنيه استهلاك المياه ) فيكون الإجمالي ......... جنية ، وحيث أن المعلن إليه قد تقاعس عن سداد القيمة الإيجازية المستحقة اعتبارا من شهر....... وحتى تاريخ هذا الإنذار والتي تقدر بمبلغ ......... جنيه .
مما اضطر الطالب معه إلى تكليف المعلن إليه بالوفاء بالقيمة الإيجازية المتأخرة بموجب الإنذار الرسمي
على يد محضر والرقيم ........ محضري ...... ،أو ( خطاب موصى بعلم الوصول دون مظروف ) وتم إعلان المعلن إليه بتاريخ .... /..../..... إلا انه لما يحرك ساكنا .
وحيث تنص المادة 18/ب من القانون 136 /1981م بأنه: لا يجوز للمؤجر أن يطلب إخلاء المكان ولو انتهت المدة المتفق عليها في العقد إلا لأحد الأسباب الآتية :...... ب- إذا لم يقم المستأجر بالوفاء بالأجرة المستحقة خلال خمسة عشرة يوما من تاريخ تكليفه بذلك بكتاب موصى عليه مصحوب بعلم الوصول دون مظروف ، أو بإعلان على يد محضر ، وكذلك نص المادة 45 من قانون المرافعات والتى تنص على انه: يندب في مقر المحكمة الابتدائية قاض من قضاتها ليحكم بصفة مؤقتة ومع عدم المساس بالحق فى المسائل المستعجلة التى يخشى عليها من فوات الوقت .
لما كان ذلك فأنه يحق للطالب إقامة الدعوى الماثلة بطلب طرد المعلن إليه لتوافر ركن الاستعجال المتمثل
في حرمان الطالب (المؤجر) من الانتفاع بملكه.
بناء عليه
أنا المحضر سالف الذكر قد انتقلت فى التاريخ المذكور اعلاه الى حيث المعلن اليه وسلمته صورة من اصل
الصحيفة وكلفته بالحضور امام محكمة ............. للامور المستعجله الكائن مقرها فى ..............
أمام الدائرة ( ) مستعجل ، وذلك بجلستها العلنية التى ستنعقد فى تمام الساعة التاسعة وما بعدها من صباح يوم ......... الموافق .../.../.... وذلك لسماع الحكم بصفه مستعجله بطرد المدعى عليه من العين المؤجره له والمبينة الحدود والمعالم بصدر الصحيفة وعقد الإيجار وتسليمها للطالب خالية من الشخاص والشواغل وسليمة من أية تلفيات ، مع إلزامه بالمصروفات ومقابل أتعاب المحاماة ، وذلك بحكم مشمول بالنفاذ المعجل طليقا من قيد الكفاله مع حفظ كافة الحقوق القانونية الأخرى للطالب .
ولأجل العلم/
السند القانونى: المادة 18 / ب من القانون رقم136 لسنة1981 والماده (45) من قانون المرافعات

الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
https://hany-15.yoo7.com
 
دعوى طرد مستعجله لعدم دفع الاجره
الرجوع الى أعلى الصفحة 
صفحة 1 من اصل 1
 مواضيع مماثلة
-
» دعوى مستعجله
» دعوى حراسه مستعجله
» دعوى مستعجله لسماع شاهد
» دعوى استرداد حيازه مستعجله
» دعوى مستعجله باثبات حاله

صلاحيات هذا المنتدى:لاتستطيع الرد على المواضيع في هذا المنتدى
منتدى الاستاذ / هانى جميل للقانون :: الفئة الأولى :: المنتدى الأول :: منتدى الصيغ القانونيه-
انتقل الى: