منتدى الاستاذ / هانى جميل للقانون
هل تريد التفاعل مع هذه المساهمة؟ كل ما عليك هو إنشاء حساب جديد ببضع خطوات أو تسجيل الدخول للمتابعة.

منتدى الاستاذ / هانى جميل للقانون

منتدى قانونى
 
الرئيسيةأحدث الصورالتسجيلدخول
قريبا ان شاء الله سيتم افتتاح جريدة متخصصه فى القانون و القضايا التى تشغل الراى العام و سيكون العرض مختلف من حيث المضمون و المحتوى القانونى الذى يهم المشتغلين بالقانون 000مع تحيات الاستاذ / هانى جميل
قريبا سلسلة روايات رجل مقيد الحريه بقلم الاستاذ / هانى جميل
نص النقض المقدم من الاستاذ الدكتور /بهاء ابوشقه فى قضيه هشام طلعت مصطفى على شبكة الاستاذ / هانى جميل
نص النقض المقدم من الاستاذ / فريد الديب فى قضية هشام طلعت مصطفى
ما هية جريمة غسيل الاموال بقلم الاستاذ / هانى جميل

 

 تساؤلات .. في مجال تطبيق بعض أحكام ق رقم 119 لسنة 2008م .. قانون البناء الموحد

اذهب الى الأسفل 
كاتب الموضوعرسالة
الدكتور هانى
Admin
الدكتور هانى


المساهمات : 512
تاريخ التسجيل : 17/03/2009
العمر : 47

تساؤلات .. في مجال تطبيق بعض أحكام ق رقم 119 لسنة 2008م .. قانون البناء الموحد Empty
مُساهمةموضوع: تساؤلات .. في مجال تطبيق بعض أحكام ق رقم 119 لسنة 2008م .. قانون البناء الموحد   تساؤلات .. في مجال تطبيق بعض أحكام ق رقم 119 لسنة 2008م .. قانون البناء الموحد Emptyالثلاثاء مارس 17, 2009 8:34 pm

تساؤلات .. في مجال تطبيق بعض أحكام ق رقم 119 لسنة 2008م .. قانون البناء الموحد

--------------------------------------------------------------------------------


تساؤلات
في مجال تطبيق بعض أحكام ق رقم 119 لسنة 2008م
قانون البناء الموحد
صدر القانون رقم 119 لسنة 2008م في هدوء تام مع انه يحمل بداخله أحكام وقواعد غاية في الأهمية ، فقد قام بإلغاء وتنظيم بعض الأحكام المتعلقة بقانون إيجار الأماكن المرتبطة بالعلاقة بين المالك والمستأجر ليقرب بين هذا أو ذاك .. منها ما يتعلق بالصيانة والترميم والهدم سواء كان الهدم كلى أم جزئي .. الخ.

وعند إلغاؤه للأحكام المشار إليها لم يتعرض بالتنظيم لوقائع منظورة أمام المحاكم بل تحدث عن وقائع وكأنها تحدث لأول مرة ، أو نشأت في تاريخ نفاذه وكأنها أمور جديدة وحديثة العهد بنا .. وما نراه في بعض مواد الإصدار قد يساعد في فهم ما يرمى إليه القانون الجديد ولكن ما بعدها يتعارض معها ويزيد الأمر تعقيدا ... ونرى فيه العديد من الاسئلة والطروحات التى تفرض نفسها على الساحة... ومنها ما نعرضه في التالي:

ما نصت عليه بعض مواد الإصدار منها:
أ ) ـ المادة (3) ـ من مواد الإصدارـ نصت على إلغاء بعض النصوص القانونية وما يهمنا في هذا المقام ما قامت بالنص عليه في إلغاء الفصل الثاني من الباب الثاني والفصل الثاني من الباب الرابع من قانون إيجار الأماكن رقم 49 لسنة 1977م والمادة 9 من القانون رقم 136 لسنة 1981 ... وكذا إلغاء كل حكم في أي قانون أخر يخالف أحكام القانون المرافق.

ب ) ـ والفقرة الأخيرة من المادة (4) ـ من مواد الإصدار لهذا القانون ـ نصت على أن ـ ويصدر الوزير المختص بالإسكان والمرافق والتنمية العمرانية اللائحة التنفيذية للقانون المرافق ، وذلك خلال ستة اشهر من تاريخ العمل به ، والى أن تصدر اللائحة التنفيذية يستمر العمل باللوائح والقرارات المنظمة السارية وقت صدوره.

ج ) ـ هذا وقد نصت المادة السادسة على ان : ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية ويعمل به من تاريخ نشرة ، ويبصم هذا القانون بخاتم الدولة ، وينفذ كقانون من قوانينها .
هذا وقد صدر في تاريخ 6 / جماد الأول /1429هـ الموافق 11/مايو / 2008م ـ وقد نشر هذا القانون في الجريدة الرسمية العدد 19 مكرر (أ) في 11/5/2008م.

* وعليه فقد قامت المادة الثالثة بالغاء بعض الاحكام ومنها الفصل الثاني من الباب الثاني والخاص بالمباني الآيلة للسقوط والترميم والصيانة والتي ينظمها القانون رقم 49 لسنة 1977م من المادة (55) حتى (65) ـ والفصل الثاني من الباب الرابع ـ خاص ـ باتحاد ملاك العقار المقسم إلي طبقات أو شقق والتي ينظمها القانون رقم 49 لسنة 1977م من المادة (73) حتى (75) .. وعن المادة (9) من القانون رقم 136 لسنة 1981م وهى خاصة بأعباء الصيانة والترميم للمبنى وفقا لما جاء فيها.
والى أن تصدر اللائحة التنفيذية يستمر العمل باللوائح والقرارات المنظمة السارية وقت صدوره . . هذا وقد نشر القانون في الجريدة الرسمية في 11/5/2008م .. والى الان ونحن في انتظار صدور اللائحة التنفيذية للقانون.

* وعن أعمال اللجنة : يقدم صاحب الشأن طلبه إلى الوحدة المحلية المختصة على أن تتولى الجهة المختصة بشئون التخطيط والتنظيم من خلال لجنة أو أكثر في كل وحدة محلية تشكل من مهندسين أو مكاتب هندسية أو هيئات هندسية متخصصة معاينة وفحص المباني والمنشات وتقرير ما يلزم اتخاذه للمحافظة على الأرواح والأموال سواء بالصيانة أو الترميم او التدعيم لجعلها صالحة للغرض المخصصة من اجله او بالهدم الجزئي أو الكلي طبقا لما توضحه اللائحة التنفيذية لهذا القانون من إجراءات في هذا الشأن. طبقا لنص المادة (90) ـ فقرة أولى ـ من القانون.

* إعلان قراراتها : تعلن القرارات المشار إليها في المادة السابقة إلى ذوى الشأن من الملاك وشاغلي العقار والى ملاك العقارات المؤجرة طبقا للقانون رقم (4) لسنة 1996م ، وأصحاب الحقوق واتحاد الشاغلين المنصوص عليها بالفصل الأول من هذا الباب بالطريق الإداري ... الخ ، مادة (91).

* التظلم منها : ويجوز لذوي الشأن أو اتحاد الشاغلين التظلم من القرارات التي تصدرها اللجنة المشار إليها في المادة (90) وفقا لأحكام هذا القانون خلال خمسة عشر يوما من تاريخ إخطارهم بهذه القرارات ، ويكون التظلم بموجب خطاب مسجل مصحوب بعلم الوصول.
وتختص بنظر التظلمات لجنة تشكل بمقر الوحدة المحلية المختصة بشئون التخطيط والتنظيم بقرار من المحافظ المختص ومكونة من ........... الخ ـ مادة (92).
وعلى اللجنة أن تبت في التظلمات المقدمة إليها وإبلاغ ذوى الشأن خلال ثلاثين يوما من تاريخ تقديمها ، وتبين اللائحة التنفيذية لهذا القانون القواعد والإجراءات التي يتم بها الإخطار ، وكيفية إعلان قراريها لذوي الشأن واتحاد الشاغلين والجهة الإدارية المختصة بشئون التخطيط والتنظيم وتعتبر قرارات اللجنة نهائية.. الفقرة الأخيرة من المادة (92).

الطعن عليها : وتختص محكمة القضاء الإداري دون غيرها بالفصل في الطعون على جميع القرارات الصادرة من الجهة الإدارية تطبيقا لأحكام هذا القانون ، وإشكالات التنفيذ في الأحكام الصادرة منها في هذا الشأن ، ويكون نظر الطعون والفصل فيها على وجه السرعة وتلتزم الجهة الإدارية بتقديم المستندات في أول جلسة ولا يترتب على الطعن وقف تنفيذ القرار المطعون فيه ما لم تأمر المحكمة بذلك.. مادة (114).

أسئلة تحتاج ان نجيب عليها: على سبيل المثال في الفصل الثاني من الباب الثاني نجده خاص بالمباني الآيلة للسقوط والترميم والصيانة والتي ينظمها القانون رقم 49 لسنة 1977م من المادة (55) حتى (65) ، وبموجب هذه المواد تقدم أصحاب الشأن بالعديد من الطعون على قرارات صادرة بالترميم أو الإزالة ومازالت منظورة أمام المحاكم الابتدائية وطبق بشأن هذه الطعون القانون رقم 49 لسنة 1977م من المادة (55) حتى (65).

أ ) ـ فما هو مصير هذه الطعون ان كانت منظورة امام المحاكم ـ وصدر القانون الجديد ـ قبل احالتها الى مكتب خبراء وزارة العدل ، هل تحكم فيها المحكمة الابتدائية بحكم تمهيدى باحالتها الى مكتب خبراء وزارة العدل ليقوم الخبير بمهمته وتستكمل وتعود للمحكمة الابتدائية للحكم فيها على اعتبار ان اللائحة التنفيذية لم تصدر الى الان ، والقانون الجديد نص على ان يستمر العمل باللوائح والقرارات المنظمة السارية وقت صدوره الى ان تصدر اللاحة التنفيذية للقانون تمشيا مع ما نصت عليه المادة الرابعة من مواد الاصدار؟

ب) ـ ومن هذه الطعون ما هو محال من المحكمة إلى مكتب خبراء وزارة العدل لتحديد حالة العقار من عدمه واصبحت محل مناقشة امام الخبير لينتهى فيها بتقرير نهائي ـ اى لم يفصل فيها إلى الآن ـ ولكن صدر القانون الجديد ولم يراعي هذه الحالة بالنص على حسمها بل تركت للاجتهاد هى الاخري دون حسم... هل تستمر امام الخبير ام تعاد للمحكمة كى تحيلها للقضاء الاداري والذي يقوم بدوره الى احالتها للخبير مرة اخرى ليستكمل مهمته وتعود اليه ليفصل فيها على وجه السرعة؟؟

ج ) ـ في ظل القانون الجديد الان توجد وقائع جديد هنا تكون محل بحث هى الاخرى .. يتقدم صاحب الشان بطلب الى اللجنة المختصة بالوحدة المحلية .. والتي تتولى معاينة وفحص المباني والمنشات وتقرير ما يلزم اتخاذه للمحافظة على الأرواح والأموال سواء بالصيانة أو الترميم او التدعيم لجعلها صالحة للغرض المخصصة من اجله او بالهدم الجزئي أو الكلي طبقا لما توضحه اللائحة التنفيذية لهذا القانون من إجراءات في هذا الشأن .. وفقا لما نصت عليه المادة (90)

تساؤلات مطروحة لنتناقش
ليكون للحديث بقية..........
مع تحيات الاستاذ / هانى جميل
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
https://hany-15.yoo7.com
 
تساؤلات .. في مجال تطبيق بعض أحكام ق رقم 119 لسنة 2008م .. قانون البناء الموحد
الرجوع الى أعلى الصفحة 
صفحة 1 من اصل 1
 مواضيع مماثلة
-
» أحكام نقض حديثة في الإيجار
» بحث في اشكاليه تطبيق قانون المرافعات من حيث الزمان( القانون القديم و القانون الجديد
» مجال وإجراءات الإثبات بالكتابة
» تعديل قانون المرافعات و قانون الاثبات
» دعوى رجوع على المقاول والمهندس لتهدم البناء

صلاحيات هذا المنتدى:لاتستطيع الرد على المواضيع في هذا المنتدى
منتدى الاستاذ / هانى جميل للقانون :: الفئة الأولى :: المنتدى الأول :: القانون المدنى-
انتقل الى: