والحجز الذي يوقعه المؤجر على المنقولات الموجودة بالعين المؤجرة وفاءً لأجره لم تحل بعد هو حجز باطل يعرض الحاجز للحكم عليه بالتعويض - ومثله الحجز التحفظي الاستحقاقي الذي يوقعه المؤجر على أمتعة لم تكن بالعين المؤجرة أو كانت بها ثم نقلت منها ومضت على نقلها مدة تزيد عن شهر كامل - ولا يحول دون مساءلة الحاجز أن يكون الحجز قد صدر بناءً على أمر من القاضي لأن الأمر إنما يصدر للطالب تحت مسؤوليته [(34)].
10 - التشريع:
وقد تأثر المشرع في قانون الإجراءات الجنائية ومن قبله بالقانون رقم (19) لسنة 1941 بشأن الأوامر الجنائية والذي استعيض عن أحكامه بالمواد من (323) حتى (330) من قانون الإجراءات الجنائية - تأثر بنظرية سوء استعمال الحقوق - إذ نص في المادة (328) فقرة ثانية إجراءات جنائية المقابلة لنص المادة السادسة من القانون رقم (19) لسنة 1941 على أن للمحكمة أن تحكم في حدود العقوبة المقررة بعقوبة أشد من الغرامة التي قضى بها الأمر الجنائي).
وذلك إذا كان المتهم قد أعلن عدم قبوله للأمر الجنائي طبقًا لنص المادة (327) من قانون الإجراءات وكان في ذهن المشرع حين وضع هذه النصوص أنه لما كان المقصود من إصدار الأوامر الجنائية تخفيف عبء العمل عن كاهل القضاء وتوفير الإجراءات التي يتطلبها رفع الدعوى في هذه الجرائم الكثيرة العدد مع ما هو ملحوظ فيها من ضآلتها فإن المتهم قد يسيء استعمال حقه في المعارضة في الأمر الصادر بأن يلجأ إلى التقرير بعدم قبوله الأمر دون صالح يذكر فيفوت غرض الشارع في وضع نظام الأوامر الجنائية إذ يترتب على ذلك أن تنقل المعارضة كل هذه الأوامر العديدة إلى الجلسة بعد أن يكون القاضي قد نظرها وبذا يتضاعف عمله كما تتكرر الإجراءات فيسوء الحال عما كان قد أريد من الأصل تفاديه.
وإذا تعدد من وجه الدعوى أو الدفاع الكيدي جاز الحكم عليهم بالتضامن في التعويضات وذلك عملاً بنص المادة (169) مدني التي تنص على أنه (إذا تعدد المسؤولون عن عمل ضار كانوا متضامنين في التزامهم بتعويض الضرر).
11 - المحكمة المختصة بنظر دعوى التعويض [(35)]:
يرى البعض أن دعوى التعويض طبقًا لنص المادة (361) مرافعات لا ترفع إلا أمام محكمة الموضوع.
الأصلية - أي يجب رفعها أمام المحكمة المنظور أمامها الدعوى الكيدية أو الدعوى التي دفعت بدفاع كيدي (ولو كانت هي محكمة الاستئناف) لأن هذه المحكمة هي وحدها المختصة بالفصل في الحكم بمصاريف الدعوى التي تنظرها القضائية منها وغير القضائية - ونرى أن لهذا الرأي محل إذا كانت الدعوى الكيدية لا زالت منظورة أمام محكمة أول درجة فقط أما إذا كان قد فصل فيها أو منظورة أمام محكمة الدرجة الثانية فيجب رفع دعوى التعويض أمام المحكمة المختصة حسب قواعد الاختصاص العادي بوصفها دعوى مسؤولية - وقد قضى بأن طلب التعويض عن دعوى كيدية لا يصح توجيهه لأول مرة في الاستئناف لأنه ليس مبنيًا على ضرر حاصل من وقت الحكم المستأنف بل يرجع تاريخه إلى وقت الدعوى الابتدائية [(36)] - ونرى أنه حتى لو كان الإجراء الكيدي المتضرر منه هو الاستئناف ولا زالت الدعوى منظورة أمام محكمة الاستئناف فإن دعوى التعويض ترفع أيضًا للمحكمة المختصة العادية حتى لا تفوت على رافعها درجة من درجات التقاضي.
وبهذا نختتم هذه الإلمامة الموجزة عن الدعوى الكيدية.
والله ولي التوفيق،
[(1)] نظرية المصلحة في الدعوى للدكتور عبد المنعم الشرقاوي ص (14).
[(2)] موريل فقرة (309) وما بعدها.
[(3)] 18 - 4 - 1911 المجموعة الرسمية 12 ص(160).
[(4)] 17 - 12 - 1932 محاماة 13 ص (603) مصر الكلية 5 - 6 - 1901 المجموعة الرسمية س 3 ص (244).
[(5)] جزء (31) نَبذة (436) ص (374).
[(6)] ديموج جزء (2) فقرة (878).
[(7)] موريل رسالة في التعويض عن إساءة استعمال حق الدعوى باريس 1910 ص (11).
[(
] جزء (6) ص (340).
[(9)] جلاسون وتسييه جزء (1) فقرة (111).
[(10)] المجموعة الرسمية 8 ص (81).
[(11)] 8 - 1 - 1924 جازيت 14 - 65، 6 - 6 - 1927 جازيت 18 - 73.
[(12)] الدكتور الشرقاوي... ( غير واضح بالأصل).
[(13)] محكمة استئناف جاند 24 نوفمبر سنة 1922 محاماة السنة الخامس رقم (549) ص (655).
[(14)] نقض فرنس 7 مايو 1924 محاماة السنة السابعة رقم (57) ص (81).
[(15)] استئناف مختلط 26 فبراير سنة 1930 محاماة السنة العاشرة رقم (473) ص (918).
[(16)] المنيا 26/ 10 - 1931 مرجع القضاء مرافعات نَبذة (7778).
[(17)] مرافعات أبو هيف نَبذة (408) – انظر عكس ذلك نظرية سوء استعمال الحقوق للأستاذ حسين عامر ص (96) إذ يرى أن التعويض عن إساءة الاستعمال ليس مما يدخل في نطاق المادة (151) مدني الخاصة بصور الخطأ.
[(18)] المسؤولية المدنية للأستاذ مصطفى مرعي ص (86).
[(19)] نقض مدني 3 - 2 - 1938 المجموعة الرسمية رقم (147) ص (376)، ونص المادة (358) مرافعات.
[(20)] نقض مدني 3 - 4 - 1952 مجموعة أحكام النقض العدد الثالث السنة الثالثة ص (916) رقم (133).
[(21)] استئناف مختلط 8 مارس 1937 الجدول العشري الثاني للمحاماة، مرافعات نَبذة 1656 (أ، ب)
[(22)] استئناف مختلط 11 - 4 - 1939 الجدول العشري الثاني للمحاماة مرافعات نَبذة 1650.
[(23)] نقض 9 - 11 - 1933 المحاماة السنة الرابعة عشرة ص (93) رقم (57).
[(24)] استئناف مصر 12 - 4 - 1906 الشرائع 3 عدد (192) فقرة (2).
[(25)] استئناف مصر 27 - 10 - 1938 المحاماة السنة التاسعة عشرة ص (536) رقم (225).
[(26)] نقض فرنس 5 - 6 - 1926 سيري 1926 - 1 - 202.
[(27)] نقض 9 نوفمبر سنة 1933 الجدول العشري الثاني للمحاماة المرافعات نَبذة (1652 ب).
[(28)] محكمة ياريس 24 - 2 - 1920 جازيت دي باليه 1920 – 1 – 314 دالوز 1920 - 2 - 104.
[(29)] استئناف مختلط 31 - 11 - 1933 الجدول العشري الثاني للمحاماة، مرافعات نَبذة 1648.
[(30)] استئناف مختلط 28 - 12 - 1933 الجدول العشري الثاني للمحاماة، مرافعات نَبذة (1654).
[(31)] استئناف مختلط 12 - 4 - 1934 الجدول العشري الثاني للمحاماة، مرافعات نَبذة (1655) فقرة (ب).
[(32)] المسؤولية المدنية للأستاذ مصطفى مرعي ص (95) وما بعدها.
[(33)] مصر المختلطة في 24 - 6 - 1913 جازيت 3 - 209 - 444.
[(34)] المسؤولية المدنية للأستاذ مصطفى مرعي ص (97).
[(35)] انظر في هذا الموضوع المرافعات المدنية والتجارية للدكتور أحمد أبو الوفا ص (550) الطبعة الثانية.
[(36)] استئناف مختلط 10 - 11 - 1932 الجدول العشري الثاني للمحاماة مرافعات نَبذة 1649.