منتدى الاستاذ / هانى جميل للقانون
هل تريد التفاعل مع هذه المساهمة؟ كل ما عليك هو إنشاء حساب جديد ببضع خطوات أو تسجيل الدخول للمتابعة.

منتدى الاستاذ / هانى جميل للقانون

منتدى قانونى
 
الرئيسيةأحدث الصورالتسجيلدخول
قريبا ان شاء الله سيتم افتتاح جريدة متخصصه فى القانون و القضايا التى تشغل الراى العام و سيكون العرض مختلف من حيث المضمون و المحتوى القانونى الذى يهم المشتغلين بالقانون 000مع تحيات الاستاذ / هانى جميل
قريبا سلسلة روايات رجل مقيد الحريه بقلم الاستاذ / هانى جميل
نص النقض المقدم من الاستاذ الدكتور /بهاء ابوشقه فى قضيه هشام طلعت مصطفى على شبكة الاستاذ / هانى جميل
نص النقض المقدم من الاستاذ / فريد الديب فى قضية هشام طلعت مصطفى
ما هية جريمة غسيل الاموال بقلم الاستاذ / هانى جميل

 

 صحيفة استئناف وصفى

اذهب الى الأسفل 
كاتب الموضوعرسالة
الدكتور هانى
Admin
الدكتور هانى


المساهمات : 512
تاريخ التسجيل : 17/03/2009
العمر : 47

صحيفة استئناف وصفى Empty
مُساهمةموضوع: صحيفة استئناف وصفى   صحيفة استئناف وصفى Emptyالسبت مارس 21, 2009 9:29 am

صحيفة استئناف وصفى

صحيفة استئناف وصفى
انه فى يوم
............. الموافق ............. الساعة ............. بناء على طلب السيد/
............. ومهنته ............. المقيم برقم ............. شارع .............
قسم ............. محافظة ............. و محله المختار مكتب الاستاذ .............
المحامى الكائن ............. أنا ............. محضر محكمة ............. قد
انتقلت الى محل اقامة :
و أعلنته بالآتى
يداين المعلن اليه الطالب بمبلغ
............. جنيها بموجب شيك مؤرخ ............. و يرجع سبب هذا الدين الى
معاملات تجارية و من ثم يكون دينا تجاريا , وقد استمرت هذه المعاملات بعد تحرير هذا
الشيك بحيث أصبح المعلن اليه مدينا بمبلغ ............. جنيها و يحق للاخير أن
يتمسك بالمقاصة ما بين الدين المستحق له والدين المستحق عليه , الا أن المعلن اليه
بادر باستصدار أمر الاداء رقم ............. لسنه ............. من رئيس الدائرة
المدنية متضمنا : ............. واذ لم يشترط فيه شرط الكفالة رغم صدوره فى مادة
تجارية فان الطالب يستأنف هذا الامر للاسباب الآتية:
السبب الاول : الخطأ فى
تطبيق القانون :
تنص المادة 291 من قانون المرافعات على أنه يجوز التظلم أمام
المحكمة الاستئنافية من وصف الحكم وذلك بالاجراءات المعتادة لرفع الدعوى ويكون
ميعاد الحضور ثلاثة أيام, و يجوز ابداء هذا التظلم فى الجلسة أثناء نظر الاستئناف
المرفوع عن الحكم , كما نصت المادة 289 من ذات القانون على أن النفاذ المعجل واجب
بقوة القانون للاحكام الصادرة فى المواد التجارية وذلك بشرط تقديم كفالة .
وكان
المقرر أنه يشترط لقبول الاستئناف الوصفى أن تخطىء المحكمة فى تطبيق النصوص
القانونية المتعلقة بالنفاذ أو الكفالة عندما لا يكون الامر جوازيا لها, فان كان
النفاذ أو الكفالة مقررا وجوبا بحكم القانون, وخالفت المحكمة ذلك, جاز استئناف
حكمها استئنافيا وصفيا لأنها أهدرت وصفا كان يجب أن يتضمنه الحكم لما كان ذلك, وكان
الدين محل أمر الاداء المستأنف هو دين تجارى ومن ثم كان يتعين أن يتضمن هذا الامر
شرط الكفالة, واذ خالف الامر ذلك, فانه يتعين تعديله باضافة شرط الكفالة
اليه.
السبب الثانى : مخالفة الثابت فى الاوراق :
تضمنت عريضة استصدار أمر
الاداء اقرارا صادرا من المعلن اليه يدل على طبيعة الدين محل الامر وهو دين تجارى
اذ أنه وليد معاملات تجارية نشأت بين الطالب والمعلن اليه, مما مؤداه أن يلتزم
السيد رئيس المحكمة الآمر بذلك ويشترط الكفالة للتنفيذ المعجل, وهو ما يجعل الامر
مشوبا بمخالفة الثابت فى الاوراق .
وللاسباب الاخرى التى سوف يبديها الطالب
بجلسات المرافعة .
بناء عليه
أنا المحضر سالف الذكر قد انتقلت فى تاريخه الى
محل اقامة المعلن اليه وأعلنته بصورة من هذا وكلفته بالحضور أمام محكمة استئناف
............. الدائرة ............. بمقرها الكائن بشارع ............. وذلك
بجلستها المنعقدة علنا فى يوم ............. الموافق ............. الساعة
............. لسماع الحكم بقبول الاستئناف شكلا وفى الموضوع بتعديل أمر الاداء رقم
............. لسنه ............. و باضافة شرط الكفالة اليه مع الزام المستأنف
عليه المصاريف ومقابل أتعاب المحاماه .
مع حفظ كافة الحقوق , و لاجل العلم
..
__________________
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
https://hany-15.yoo7.com
 
صحيفة استئناف وصفى
الرجوع الى أعلى الصفحة 
صفحة 1 من اصل 1
 مواضيع مماثلة
-
» صحيفة استئناف حكم أحوال شخصية : نفس كلى ...........
» استئناف حكم
» صحيفة دعوى بنفقة أقارب
» نموذج لإعلان صحيفة دعوي أو طعن لأفراد القوات المسلحة
» صحيفة دعوى باختصاص الحاجز بالدين غيرالمستحق الاداء

صلاحيات هذا المنتدى:لاتستطيع الرد على المواضيع في هذا المنتدى
منتدى الاستاذ / هانى جميل للقانون :: الفئة الأولى :: المنتدى الأول :: منتدى المرفعات المدنيه و التجاريه-
انتقل الى: