منتدى الاستاذ / هانى جميل للقانون
هل تريد التفاعل مع هذه المساهمة؟ كل ما عليك هو إنشاء حساب جديد ببضع خطوات أو تسجيل الدخول للمتابعة.

منتدى الاستاذ / هانى جميل للقانون

منتدى قانونى
 
الرئيسيةأحدث الصورالتسجيلدخول
قريبا ان شاء الله سيتم افتتاح جريدة متخصصه فى القانون و القضايا التى تشغل الراى العام و سيكون العرض مختلف من حيث المضمون و المحتوى القانونى الذى يهم المشتغلين بالقانون 000مع تحيات الاستاذ / هانى جميل
قريبا سلسلة روايات رجل مقيد الحريه بقلم الاستاذ / هانى جميل
نص النقض المقدم من الاستاذ الدكتور /بهاء ابوشقه فى قضيه هشام طلعت مصطفى على شبكة الاستاذ / هانى جميل
نص النقض المقدم من الاستاذ / فريد الديب فى قضية هشام طلعت مصطفى
ما هية جريمة غسيل الاموال بقلم الاستاذ / هانى جميل

 

 بطلان حكم التحكيم فى القانون المصرى

اذهب الى الأسفل 
كاتب الموضوعرسالة
الدكتور هانى
Admin
الدكتور هانى


المساهمات : 512
تاريخ التسجيل : 17/03/2009
العمر : 47

بطلان حكم التحكيم فى القانون المصرى Empty
مُساهمةموضوع: بطلان حكم التحكيم فى القانون المصرى   بطلان حكم التحكيم فى القانون المصرى Emptyالسبت مارس 21, 2009 8:59 am

بطلان حكم التحكيم فى القانون المصرى

بطلان حكم التحكيم

نصّت
المواد (52-54) من القانون المصري على حالات بطلان حكم التحكيم، وعلى بعض القواعد
الاجرائية في دعوى البطلان، وهي تقابل المادة (34) من القانون النموذجي وحالات
البطلان في القانون المصري، على غرار القانون النموذجي، محددة حصراً لا يجوز القياس
عليها، وهذا يتضح من صيغة النص في كل منهما(19). وبعض الحالات في كلا القانونين
متشابهة مثل بطلان اتفاق التحكيم، وفقدان أهلية احد طرفي الاتفاق وقت ابرامه،
وتشكيل هيئة التحكيم بصورة مخالفة لاتفاق التحكيم، مع الاشارة الى ان القانون
النموذجي يشترط بالنسبة للحالة الاخيرة ان لا يكون الاتفاق مخالفا للقواعد الامره
في القانون. ومثال الاحكام المتشابهة ايضاً، حالة فصل الحكم في مسائل لا يشملها
اتفاق التحكيم، او تجاوز الحكم لحدود هذا الاتفاق. وفي هاتين الحالتين، أخذ
القانونان بنظرية تجزئة الحكم تبعاً لتجزئة البطلان، بحيث اذا امكن فصل اجزاء الحكم
الخاضعة للتحكيم عن الاجزاء غير الخاضعه له، فلا يقع البطلان إلا على الاجزاء
الاخيرة وحدها. مثال ذلك، ان يحيل الطرفان الى التحكيم نزاعهما حول اصل الدين فقط،
فتقضي هيئة التحكيم بأصل الدين مع الفوائد. في هذا المثال يكون الحكم صحيحاً في اصل
الدين، ويمكن ابطاله بالنسبة للفوائد فقط.

وهناك حالتان لابطال حكم التحكيم
في القانون المصري لا يوجد لهما مقابل في القانون النموذجي: الاولى: عدم تطبيق هيئة
التحكيم لقانون ارادة الطرفين على موضوع النزاع. والثانية، وقوع بطلان في حكم
التحكيم، او كانت اجراءات التحكيم باطلة بطلاناً اثرت في الحكم. وبخلاف الحالة
الاولى، فإن النص في الحالة الثانية ينتابه الغموض والعمومية، وخاصة من حيث قوله
اذا وقع" .... بطلان في حكم التحكيم ...."، مع التذكير بأن نص المادة (53) من
القانون يتعلق اصلاً بحالات ابطال حكم التحكيم(20)(21).

وبالنسبة لدعوى
البطلان، فإنه يجب اقامتها خلال (90) يوماً من اعلان قرار التحكيم للمحكوم عليه،
وهو ذات الحكم في القانون النموذجي كمبدأ عام(22) وحسب القانون المصري، فإنه لا
يجوز التنازل عن دعوى البطلان مسبقاً اي قبل صدور حكم التحكيم (المادة 54). ومهما
يكن من أمر، فإن من مميزات القانون المصري بالنسبة لبطلان حكم التحكيم، ان صلاحية
المحكمة مقيّدة بإحدى الحالات المنصوص عليها فيه، ولا تؤدي اي منها الى دخول القاضي
مرة اخرى في موضوع النزاع وبيّناته، وهي كما ذكرنا سابقا محددة حصراً. وباستثناء
حالة واحدة ينتابها الغموض وفق ما اشرنا اليه آنفاً، فإنه يمكن القول بشأن بقية
الحالات انها منطقية وعادلة، وتتفق بطريقة او اخرى مع مؤسسة التحكيم التجاري وغايته
سواء كان دولياً او وطنياً. بل يمكن القول ان التحكيم ذاته، يتطلب وجود مثل هذه
الحالات ان لم يكن اكثر(23).

3- حجية أحكام المحكمين وتنفيذها

تبين
المواد (55-58) من القانون المصري مدى حجية احكام المحكمين وكيفية تنفيذها، وهي
تقابل المادتين (35 و 36) من القانون النموذجي. ومن الاحكام العامة في القانون
المصري ما يلي:

1- ان لحكم التحكيم حجية الاحكام القضائية ويكون واجب
النفاذ، اذا توفرت به الشروط التالية:

أ- ان يكون ميعاد رفع دعوى بطلان
الحكم وفق ما هو مبين سابقاً قد انقضت.

ب- ان لا يتعارض مع حكم قضائي سبق
صدوره عن محكمة مصرية في موضوع النزاع.

ج- ان لا يخالف النظام العام في
مصر.

د- ان يكون تم اعلانه للمحكوم عليه اعلاناً صحيحاً.

2- ان دعوى
بطلان الحكم لا توقف تنفيذه كمبدأ عام.

3- ان قرار رئيس المحكمة المختصة
بتنفيذ الحكم قرار نهائي لا يقبل التظلم ان الطعن فيه.

ويتبين من هذه
الاحكام مدى جديّة القانون المصري في احترام احكام التحكيم، ولكن دون الاخلال
بصلاحية الجهة المختصة بعدم الامر بتنفيذ الحكم لحالات محددة حصراً، مراعاة لابسط
القواعد المستقرة في القانون الوطني، والتي لا تخالف او تتعارض مع منطق التحكيم
كوسيلة قضائية من نوع خاص لتسوية المنازعات التجارية.

الخلاصة

ان
المتتبع لتاريخ القانون المصري للتحكيم رقم 27/1994، يجد أن جهوداً مضنية قد بذلتها
نخبة من كبار أساتذة القانون في مصر، لعدة سنوات سابقة، ربما بلغت ثماني سنوات أو
أكثر، لإصدار هذا القانون. وقد كان لي شرف المحاورة والمناقشة بشكل جزئي بسيط لهذا
القانون في أكثر من منبر لدى عدة دول عندما كان القانون لا زال مشروعاً، وتبيّن لي
من خلال ذلك مدى ما بذل من جهد في إعداد القانون من تلك النخبة الممّيزة. لذلك، لم
يكن غريباً أن يرى هذا القانون النور بأفضل صيغة ممكنة، مراعياً أفضل ما توصل اليه
العقل القانوني في حدود الممكن والمعقول، لما يستجيب لمتطلبات تسوية المنازعات
التجارية عن طريق التحكيم، ومن ذلك ما يلي:

1- الاعتراف بالتحكيم كوسيلة
مألوفة ومطلوبة في العلاقات التجارية الوطنية والدولية.

2- حرية الارادة في
التحكيم وقبول ذلك بأوسع مدى ممكن.

3- الخروج على كثير من المفاهيم
القانونية التقليدية تشجيعاً للتحكيم.

4- اختصار الوقت ما أمكن لتسوية
النزاع.

5- ترسيخ مبدأ نزاهة وحياد المحكم.

6- التأكيد على سرية
أحكام التحكيم كقاعدة عامة.

7- احترام حكم التحكيم وتقديره وبشكل خاص من حيث
عدمه جواز الطعن به الا بالبطلان ولحالات محددة، ووجوب تنفيذه الا في حالات
استثنائية وفي حدود ما هو مقبول في التحكيم.

وبعد، فإنني أرى أن قانون
التحكيم المصري الجديد، الذي كان من مصادره الاساسية القانون النموذجي المعد من
اليونسترال، يصلح لأن يكون نموذجاً يحتذى به من قبل تشريعات بعض الدول العربية،
التي ترغب في تشجيع التحكيم التجاري وتطويره سواء كان وطنياً أو دولياً. وهذا لا
يمنع بالطبع من أن تتصرف هذه الدولة أو تلك ببعض أحكام القانون بما يتلاءم
وتشريعاتها الاخرى والواقع الذي تعيش فيه، ما دمنا نصّر على أن لكل دولة خصوصياتها
التي تميّزها عن غيرها من الدول العربية. ومن جهتي، فقد اقترحت رسمياً على الحكومة
الأردنية وضع قانون تحكيم جديد بدلاً من القانون رقم (18/53)، يكون مستمداً أساساً
من قانون التحكيم المصري الجديد، وأرجو أن يتم هذا في الوقت القريب.

والله
الموفق،،،،،





--------------------------------------------------------------------------------


(19)
يقول النص في القانون المصري بأنه " لا يقبل دعوى بطلان حكم التحكيم الا في الاحوال
الآتية...." ويقول النص في القانون النموذجي بأن حكم التحكيم:" may be set aside by
the court …only if ….." ثم قام كل منهما بتعداد حالات ابطال الحكم.

(20)
والحكم في الحالة الثانية مستمد اساسا من المادة (512/4) من قانون المرافعات رقم
13/68.

(21) ومن الجدير بالذكر انه كان هناك اقتراح امام لجنة قانون التجارة
الدولية، لإضافة حالة جديدة للقانون النموذجي، تتعلق بوقوع مخالفة خطيرة للمبادىء
الاساسية في الاجراءات، إلا ان هذا الاقتراح لم يقبل (وثيقة الامم المتحدة السابقة،
فقرة 299).

(22) وحسب القانون النموذجي، اذا تقدم المحكوم عليه بطلب لهيئة
التحكيم تصحيح القرار او اعطاء قرار اضافي حسب المادة (33) فتسري المدة المشار
اليها من تاريخ اصدار الهيئة لقرارها بشأن الطلب المذكور. ولا يوجد لهذا الحكم
مقابل في القانون المصري.

(23) وقد كان هناك اقتراح امام لجنة قانون التجارة
الدولية، لاضافة حالات اخرى لابطال حكم التحكيم تحقيقاً للعدالة، مثل ان يصدر حكم
التحكيم بناء على وثائق مزوّره، او يصدر ضد أحد الطرفين بسبب فساد المحكم او الشاهد
(رشوة احدهما مثلاً)، او اكتشاف بينة جديدة بعد صدور الحكم تؤثر فيه، وما كان من
الممكن اكتشافها اثناء الاجراءات بالرغم من بذل جهد معقول في هذا الشأن. ولكن كان
من رأي اللجنة ان أي مخالفة لمبدأ المساواه بين الاطراف واعطاء كل منهم الفرصة
الكافية لعرض قضيته وفق ما هو منصوص عليه في المادة (19) من القانون النموذجي، يشكل
سبباً لابطال الحكم تطبيقاً لبعض الحالات المنصوص عليها في المادة (34)، وهذا كافٍ
دون حاجة لاضافة حالات جديدة (الوثيقة السابقة، فقرة 302).
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
https://hany-15.yoo7.com
 
بطلان حكم التحكيم فى القانون المصرى
الرجوع الى أعلى الصفحة 
صفحة 1 من اصل 1
 مواضيع مماثلة
-
» قانون التحكيم المصرى جاهز للتحميل
» الغير فى خصومة التحكيم
» التحكيم ، وطرق التقاضي البديلة
» بحث في اشكاليه تطبيق قانون المرافعات من حيث الزمان( القانون القديم و القانون الجديد
» موسوعه التحكيم والمرافعات المدنية والتجارية

صلاحيات هذا المنتدى:لاتستطيع الرد على المواضيع في هذا المنتدى
منتدى الاستاذ / هانى جميل للقانون :: الفئة الأولى :: المنتدى الأول :: منتدى المرفعات المدنيه و التجاريه-
انتقل الى: