منتدى الاستاذ / هانى جميل للقانون
هل تريد التفاعل مع هذه المساهمة؟ كل ما عليك هو إنشاء حساب جديد ببضع خطوات أو تسجيل الدخول للمتابعة.

منتدى الاستاذ / هانى جميل للقانون

منتدى قانونى
 
الرئيسيةأحدث الصورالتسجيلدخول
قريبا ان شاء الله سيتم افتتاح جريدة متخصصه فى القانون و القضايا التى تشغل الراى العام و سيكون العرض مختلف من حيث المضمون و المحتوى القانونى الذى يهم المشتغلين بالقانون 000مع تحيات الاستاذ / هانى جميل
قريبا سلسلة روايات رجل مقيد الحريه بقلم الاستاذ / هانى جميل
نص النقض المقدم من الاستاذ الدكتور /بهاء ابوشقه فى قضيه هشام طلعت مصطفى على شبكة الاستاذ / هانى جميل
نص النقض المقدم من الاستاذ / فريد الديب فى قضية هشام طلعت مصطفى
ما هية جريمة غسيل الاموال بقلم الاستاذ / هانى جميل

 

 قانون مجلس الدولة المصرى

اذهب الى الأسفل 
كاتب الموضوعرسالة
الدكتور هانى
Admin
الدكتور هانى


المساهمات : 512
تاريخ التسجيل : 17/03/2009
العمر : 47

قانون مجلس الدولة المصرى Empty
مُساهمةموضوع: قانون مجلس الدولة المصرى   قانون مجلس الدولة المصرى Emptyالسبت مارس 21, 2009 6:10 am

قانون مجلس الدولة المصرى

قانون مجلس الدولة


ينشر هذا القرار في
الجريدة الرسمية ويكون له قوة القانون ويعمل به من تاريخ نشره . صدر برئاسة
الجمهورية في 23 شعبان 1392 أول اكتوبر سنة 1972 .
001 الباب الاول القسم
القضائى الفصل الاول – الترتيب والتشكيل مجلس الدولة هيئة قضائية مستقلة
002
الباب الاول القسم القضائى الفصل الاول – الترتيب والتشكيل يتكون مجلس الدولة من :
(أ) القسم القضائى (ب) قسم الفتوى (ت) قسم التشريع ويشكل المجلس من رئيس ومن عدد
كاف من نواب الرئيس والوكلاء والمستشارين ومن المستشارين المساعدين والنواب
والمندوبين . ويلحق بمجلس الدولة مندوبون مساعدون تسرى عليهم الاحكام الخاصة
بالمندوبين عد شرط الحصول على دبلومين من دبلومات الدرسات العليا .
003 الباب
الاول القسم القضائى الفصل الاول – الترتيب والتشكيل يؤلف القسم القضائى من :- (أ)
المحكمة الادارية العليا (ب) محكمة القضاء الادارى (ت) المحاكم الادارية (ث)
المحاكم التأديبية (ج) هيئة مفوضة الدولة
004 الباب الاول القسم القضائى الفصل
الاول – الترتيب والتشكيل يكون مقر المحكمة الادارية العليا في القاهرة ويراسها
رئيس المجلس وتصدر احكامها من دوائر من خمسة مستشارين وتكون بها دائرة او اكثر لفحص
الطعون وتشكل من ثلاثة مستشارين . ويكون مقر محكمة القضاء الادارى بمدينة القاهرة
ويرأسها نائب رئيس المجلس لهذه المحكمة وتصدر احكامها من دوائر تشكل كل منها من
ثلاثة مستشارين ويحدد اختصاص كل دائرة من دوائر محكمة القضاء الادارى بقرار من رئيس
مجلس الدولة . ويجوز بقرار من رئيس مجلس الدولة انشاء دوائر للقضاء الادراى في
المحافظات الاخرى . واذا شمل اختصاص الدائرة اكثر من محافظة جاز لها بقرار من رئيس
المجلس ان تعقد جلساتها في عاصمة اى من المحافظات الداخلية في دائرة اختصاصها
.
005 الباب الاول القسم القضائى الفصل الاول – الترتيب والتشكيل يكون مقر
المحاكم الادارية في القاهرة والاسكندرية ويكون لهذه المحاكم نائب رئيس المجلس في
القيام على تنظيمها وحسن سير العمل بها . ويجوز انشاء محاكم ادارية في المحافظات
الاخرى بقرار من رئيس المجلس وتصدر احكامها من دوائر تشكل كل منها برئاسة مستشار
مساعد وعضوية اثنيت من النواب على الاقل وتحدد دائرة اختصاص كل محكمة بقرار من رئيس
مجلس الدولة اذا شمل اختصاص المحكمة اكثر من محافظة جاز لها ان تنعقد في عاصمة اى
محافظة من المحافظات الداخلية في اختصاصها وذلك بقرار من رئيس مجلس الدولة .
006
الباب الاول القسم القضائى الفصل الاول – الترتيب والتشكيل تؤلف هيئة مفوضى الدولة
من أحد نواب رئيس المجلس رئيسا ومن عدد كاف من المستشارين والمستشارين المساعدين
والنواب والمندوبين . ويكون مفوضو الدولة لدى المحكمة الادارية العليا ومحكمة
القضاء الادارى من درجة مستشار مساعد على الاقل .
007 الباب الاول القسم القضائى
الفصل الاول – الترتيب والتشكيل - تتكون المحاكم التأديبية من :- 1- المحاكم
التايبية للعاملين من مستوى الادارة العليا ومن يعادلهم . 2- المحاكم التأيبية
للعاملين والمستويات الاول والثانى والثالث ومن يعادلهم
008 الباب الاول القسم
القضائى الفصل الاول – الترتيب والتشكيل يكون مقر المحاكم التأديبية للعاملين من
مستوى الادارة العليا في القاهرة والاسكندرية وتؤلف من دائرة أو اكثر تشكل كل منها
من ثلاث مستشارين ويكون مقر المحاكم التأديبية للعاملين من المستويات الاول والثانى
والثالث في القاهرة والاسكندرية وتؤلف من دوائر تشكل كل منها برئاسة مستشار مساعد
على الاقل ويصدر بالتشكيل قرار من رئيس المجلس . يجوز بقرار من رئيس مجلس الدولة
انشاء محاكم تأديبية في المحافظات الاخرى ويبين القرار عددها ومقرها ودوائراختصاصها
بعد اخذ راى محافظة من المحافظات الداخلة في اختصاصها وذلك بقرار من رئيس مجلس
الدولة .
009 الباب الاول القسم القضائى الفصل الاول – الترتيب والتشكيل يتولى
اعضاء النيابة الادارية والادعاء امام المحاكم التأديبية .
010 الفصل الثانى
الاختصاصات تختص محاكم مجلس الدولة دون غيرها بالفصل في المسائل الاتية: اولا :-
الطعون الخاصة بانتخابات الهيئات المحلية ثانيا :- المنازعات الخاصة بالمرتبات
والمعاشات والكأفات المستحقة للموظفين العموميين او لورثتهم . ثالثا :- الطلبات
التى يقدمها ذوو الشأن بالطعن في القرارات الادارية النهائية الصادرة بالتعيين في
الوظائف العامة او الترقية أو بمنح العلاوات . رابعا :- الطلبات التى يقدمها
الموظفون العموميون بالغاء القرارات الادارية والصادرة باحالتهم الى المعاش او
الاستيداع او فصلهم بغير الطريق التأديبى . خامسا :- الطلبات التى يقدمها الافراد
او الهيئات بالغاء القرارات الادارية النهائية . سادسا :- الطعون في القرارات
النهائية الصادرة من الجهات الادارية في منازعات الضرائب والرسوم وفقا للقانون الذى
ينظم كيفية نظر هذه المنازعات امام مجلس الدولة . سابعا :- دعاوى الجنسية ثامنا :-
الطعون التى ترفع عن القرارات النهائية الصادرة من جهات ادارية لها اختصاصقضائى
فيما عدا القرارات الصادرة من هيئات التوفيق والتحكيم في منازعات العمل وذلك متى
كان مرجع الطعن عدم الاختصاص او عيبا في الشكل او مخالفة القوانين واللوائح
اوالخطاء في تطبيقها او تأويلها . تاسعا :- الطلبات التى يقدمها الموظفون العموميون
بالغاء القرارات النهائية للسلطات التأديبية . عاشرا :- طلبات التعويض من القرارات
المنصوص عليها في البنود السابقة سواء رفعت بصفة اصلية او تبعية . حادى عشر :-
المنازعات الخاصة بعقود الالتزام او الاشغال العامة او التوريد او باى عقد ادارى
اخر . ثانى عشر :- الدعاوى التأيبية المنصوص عليها في هذا القانون . ثالث عشر :-
الطعون في الجزاءات الموقعة على العاملين بالقطاع العام في الحدود المقررة قانونا .
رابع عشر :- سائر المنازعات الادارية ويشترط في طلبات الغاء القرارات الادارية
النهائية ان يكون مرجع الطعن عدم الاختصاص او عيبا في الشكل او مخالفة القوانين او
اللوائح او الخطاء في تطبيقها او تأويلها او اساءة استعمال السلطة . ويعتبر في حكم
القرارات الادارية رفض السلطات الادارية او امتناعها عن اتخاذ قرار كان من الواجب
عليها اتخاذه وفقا للقوانين واللوائح .
011 الفصل الثانى الاختصاصات لاتختص
محاكم مجلس الدولة بالنظر في الطلبات المتعلقة باعمال السيادة .
012 الفصل
الثانى الاختصاصات - لاتقبل الطلبات الاتية :-- (أ) الطلبات المقدمة من اشخاص ليست
لهم فيها
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
https://hany-15.yoo7.com
الدكتور هانى
Admin
الدكتور هانى


المساهمات : 512
تاريخ التسجيل : 17/03/2009
العمر : 47

قانون مجلس الدولة المصرى Empty
مُساهمةموضوع: رد: قانون مجلس الدولة المصرى   قانون مجلس الدولة المصرى Emptyالسبت مارس 21, 2009 6:14 am

الفصل الثالث – الاجراءات اولا :- الاجراءات امام محكمة القضاء الادارى والمحاكم
الادارية تتولى هيئة مفوضى الدولة تحضير الدعوى وتهيئتها للمرافعة ولمفوضى الدولة
في سبيل تهيئة الدعوى الاتصال بالجهات الحكومية ذات الشأن للحصول على ما يكون لازما
من بيانات واوراق وان يامر باستدعاء ذوى الشأن لسؤالهم عن الوقائع التى يرى لزوم
تحقيقها او بدخول شخص ثالث في الدعوى او بتكليف ذوى الشأن بتقديم مذكرات او مستندات
تكميلية وغير ذلك من اجراءات التحقيق في الاجل الذى يحدده لذلك . ولايجوز في سبيل
تهيئة الدعوى تكرار التاجيل لسبب واحد ومع ذلك يجوز للمفوض اذا رأى منح اجل جديد ان
يحكم على طالب التاجيل بغرامة لاتجاوز عشرة جنيهات يجوز منحها للطرف الاخر . ويودع
المفوض بعد اتمام تهيئة الدعوى تقريرا يحدد فيه الوقائع والمسائل القانونية التى
يثيرها النزاع ويبدى راية مسببا ويجوز لذوى الشان ان يطلعوا على تقرير المفوض بقلم
كتاب المحكمة ولهم ان يطلبوا صورة منه على نفقتهم. ويفصل المفوض في طلبات الاعفاء
من الرسوم
.
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
https://hany-15.yoo7.com
 
قانون مجلس الدولة المصرى
الرجوع الى أعلى الصفحة 
صفحة 1 من اصل 1
 مواضيع مماثلة
-
» قانون التحكيم المصرى جاهز للتحميل
» تعديل قانون المرافعات و قانون الاثبات
» تعديل قانون المرافعات و قانون الاثبات
» حصــريا كتاب فى ــنظام العقود في الدولة الاسلامية
» أهم الدفوع الجنائيه فى القانون المصرى

صلاحيات هذا المنتدى:لاتستطيع الرد على المواضيع في هذا المنتدى
منتدى الاستاذ / هانى جميل للقانون :: الفئة الأولى :: المنتدى الأول :: منتدى المرفعات المدنيه و التجاريه-
انتقل الى: