منتدى الاستاذ / هانى جميل للقانون
هل تريد التفاعل مع هذه المساهمة؟ كل ما عليك هو إنشاء حساب جديد ببضع خطوات أو تسجيل الدخول للمتابعة.

منتدى الاستاذ / هانى جميل للقانون

منتدى قانونى
 
الرئيسيةأحدث الصورالتسجيلدخول
قريبا ان شاء الله سيتم افتتاح جريدة متخصصه فى القانون و القضايا التى تشغل الراى العام و سيكون العرض مختلف من حيث المضمون و المحتوى القانونى الذى يهم المشتغلين بالقانون 000مع تحيات الاستاذ / هانى جميل
قريبا سلسلة روايات رجل مقيد الحريه بقلم الاستاذ / هانى جميل
نص النقض المقدم من الاستاذ الدكتور /بهاء ابوشقه فى قضيه هشام طلعت مصطفى على شبكة الاستاذ / هانى جميل
نص النقض المقدم من الاستاذ / فريد الديب فى قضية هشام طلعت مصطفى
ما هية جريمة غسيل الاموال بقلم الاستاذ / هانى جميل

 

 المخاطر البيولوجية

اذهب الى الأسفل 
كاتب الموضوعرسالة
الدكتور هانى
Admin
الدكتور هانى


المساهمات : 512
تاريخ التسجيل : 17/03/2009
العمر : 47

المخاطر البيولوجية Empty
مُساهمةموضوع: المخاطر البيولوجية   المخاطر البيولوجية Emptyالثلاثاء مارس 17, 2009 6:46 pm

المخاطر البيولوجية:-
وقد نصت علي ضرورة وقاية العامل من المخاطر البيولوجية المادة 210 من قانون العمل الموحد.
ويلاحظ ان التزام صاحب العمل باتخاذ الاحتياطات اللازمة لحماية العمال أثناء العمل هو أحد مقتضيات تنفيذ العقود بحسن النية المنصوص عنه في الفقرة الأولي من المادة 148 من القانون المدني.
ويلقي هذا النص علي عاتق صاحب العمل التزاما باتخاذ الاحتياطات اللازمة لوقاية العمال من خطر الإصابة بالبكتيريا والفيروسات والفطريات والطفيليات وسائر المخاطر البيولوجية إذا كانت طبيعة العمل بذاتها تعرض العمال لخطر الإصابة بها.
رابعا: المخاطر الكيميائية:-
ويقع علي عاتق صاحب العمل توفير وسائل الوقاية من المخاطر الكيميائية وفقا لنص المادة 211 من قانون العمل الموحد وتنتج هذه المخاطر عن التعامل مع المواد الكيميائية الصلبة والسائلة والغازية.
فيجب أولا عدم تجاوز حد أقصي للتركيز المسموح به للمواد الكيميائية والمواد المسببة للسرطان بأنواعه التي يتعرض لها العمال سواء كانت هذه المواد الكيميائية في صورة صلبة أو سائلة أو غازية.
وقد حظر المشرع تجاوز مخزون المواد الكيميائية كميات العينة لكل منها وكميات العينة لمخزون المواد الكيميائية هي متوسط الكمية التي يمكن تخزينها من هذه المواد دون إحداث أية أضرار.
خامسا: المخاطر السلبية:-
ويضع هذا النص علي عاتق صاحب العمل التزاما إيجابيا بتوفير الوقاية من المخاطر السلبية التي تنشأ والتي يمكن أن يتفاقم الضرر أو الخطر عند عدم توفرها مثل وسائل الإنقاذ أو الإسعاف أو النظافة أو الترتيب والتنظيم بمكان العمل كما استحدث النص التزاما آخر يقع علي عاتق صاحب العمل ويتمثل في التأكد من حصول العامل في الأماكن الخاصة بطيه وتناول الأطعمة والمشروبات علي الشهادات الصحية التي تمنحها وزارة الصحة التي يثبت فيها خلوهم من الأمراض الوبائية والأمراض المعدية وتقع المخالفة علي كل من صاحب العمل والعامل في ذات الوقت.
سادسا: مخاطر الحريق:-
واستحدث المشرع التزاما جديدا علي عاتق صاحب العمل في المادة 214 من قانون العمل الموحد حيث تلتزم المنشأة وفروعها باتخاذ الاحيتاطات والاشتراطات اللازمة للوقاية من الحريق طبقا لما تحدده الجهة المختصة بوزارة الداخلية وحسب طبيعة النشاط التي تزاوله المنشأة والخواص الفيزيائية والكيميائية للمواد المستخدمة والمنتجة.
ومن الملاحظ أن صاحب العمل هو المخاطب بهذا النص إذ يلتزم باتخاذ الاشتراطات والاحتياطات اللازمة لأجل الوقاية من مخاطر الحريق ويلتزم في ذلك بالآتي:-
1- ما تحدده إدارة المطافئ بوزارة الداخلية.
2- طبيعة نشاط المنشأة: إذ أن المنشأة التي تعمل في مجال استخراج وتكرير البترول ومشتقاته تختلف عن المنشأة التي تعمل في مجال الأخشاب وتختلف عن المنشأة التي تعمل في مجال الستصلاح الأراضي من حيث اشتراطات الوقاية من مخاطر الحريق.
3- الخواص الفيزيائية والكيميائية للمواد المستخدمة في نشاط المنشأة أو المواد التي تنتجها الشركة وقد أكد النص علي ضرورة أن يراعي صاحب العمل عند القيام بتنفيذ هذا الالتزام ما يأتي:-
أ- أن تكون كافة أجهزة وأدوات الإطفاء المستخدمة مطابقة للمواصفات القياسية المصرية.
ب- تطوير معدات الإطفاء والوقاية باستخدام أحدث الوسائل وتوفير أجهزة التبيه والتحذير والإنذار المبكر والعزل الوقائي والإطفاء الآلي التلقائي كلما كان ذلك ضروريا بحسب طبيعة المنشأة ونشاطها.
سابعا: إعداد خطة الطوارئ لمواجهة المخاطر والكوارث:-
وبين جزاء الإخلال بهذه الالتزامات ويمكن حصر هذه الالتزامات فيما يأتي:-
1- تقييم وتحليل المخاطر والكوارث المتوقعة سواء كانت طبيعية أو صناعية وتتضافر في إجراء هذا التحليل خبرات العمال في شتي التخصصات داخل المنشأة.
2- إعداد خطة طوارئ لحماية المنشأة والعمال عند حدوث الكارثة وتقوم هذه الخطة علي ما سبق الانتهاء إليه من تقسيم وتحليل هذه المخاطر المتوقعة.
3- اختيار فاعلية الخطة فلا يكفي وضع الخطة وكتابتها والحصول علي الموافقة عليها من الجهة المختصة بل يلتزم صاحب العمل بإجراء البيانات العملية للتأكد من كفايتها وتعديل أوجه النقص والقصور فيها.
4- تدريب العمال بالمنشأة لمواجهة مثل هذه الكوارث والمخاطر عن طريق إعطائهم دورات تدريبية وبيانات عملية وتحديد اختصاص كل عامل عند حدوث الكارثة.
5- يجب علي صاحب العمل إبلاغ الجهة الإدارية المختصة بخطة الطوارئ التي أعدها وبأية تعديلات تطرأ عليها لمعرفة ما تسفر عنه التجارب والبيانات العملية من خلل بالخطة ومعالجة هذا الخلل.
6- يجب علي صاحب العمل إبلاغ الجهة الإدارية المختصة في حالة قيام المنشأة بتخزين أو استخدام مواد خطرة لأن بعض المنشآت تستعمل المفرقعات للحصول علي المواد الخام اللازمة للتشغيل مثل شركات البترول والأسمنت وتضطر إلي تخزين المواد المفرقعة.
تقادم الدعوي الناشئة عن عقد العمل في القانون المدني:-
وضع المسألة من الناحية التشريعية:-
النصوص القانونية:-
نصت المادة 698 من القانون المدني علي الآتي:-
1- تسقط بالتقادم الدعوي الناشئة عن عقد عمل بانقضاء سنة تبدأ من وقت انتهاء العقد إلا فيما يتعلق بالعمالة المشاركة في الأرباح والنسب المئوية في جملة الإيراد فإن المدة فيها لا تبدأ إلا من الوقت الذي يسلم فيه رب العمل إلي العامل بيانا بما يستحقه بحسب آخر جرد.
2- ولا يسري هذا التقادم الخاص علي الدعاوي المتعلقة بانتهاك حرمة الأسرار التجارية أو بتنفيذ نصوص عقد العمل التي ترمي إلي ضمان احترام هذه الأسرار.

وللحديث بقيه ان شاء الله
مع تحيات الاستاذ / هانى جميل
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
https://hany-15.yoo7.com
 
المخاطر البيولوجية
الرجوع الى أعلى الصفحة 
صفحة 1 من اصل 1

صلاحيات هذا المنتدى:لاتستطيع الرد على المواضيع في هذا المنتدى
منتدى الاستاذ / هانى جميل للقانون :: الفئة الأولى :: المنتدى الأول :: القانون المدنى-
انتقل الى: