منتدى الاستاذ / هانى جميل للقانون
هل تريد التفاعل مع هذه المساهمة؟ كل ما عليك هو إنشاء حساب جديد ببضع خطوات أو تسجيل الدخول للمتابعة.

منتدى الاستاذ / هانى جميل للقانون

منتدى قانونى
 
الرئيسيةأحدث الصورالتسجيلدخول
قريبا ان شاء الله سيتم افتتاح جريدة متخصصه فى القانون و القضايا التى تشغل الراى العام و سيكون العرض مختلف من حيث المضمون و المحتوى القانونى الذى يهم المشتغلين بالقانون 000مع تحيات الاستاذ / هانى جميل
قريبا سلسلة روايات رجل مقيد الحريه بقلم الاستاذ / هانى جميل
نص النقض المقدم من الاستاذ الدكتور /بهاء ابوشقه فى قضيه هشام طلعت مصطفى على شبكة الاستاذ / هانى جميل
نص النقض المقدم من الاستاذ / فريد الديب فى قضية هشام طلعت مصطفى
ما هية جريمة غسيل الاموال بقلم الاستاذ / هانى جميل

 

 مذكرة فى جنحة تعدى على الطريق العام

اذهب الى الأسفل 
كاتب الموضوعرسالة
الدكتور هانى
Admin
الدكتور هانى


المساهمات : 512
تاريخ التسجيل : 17/03/2009
العمر : 47

مذكرة فى جنحة تعدى على الطريق العام Empty
مُساهمةموضوع: مذكرة فى جنحة تعدى على الطريق العام   مذكرة فى جنحة تعدى على الطريق العام Emptyالجمعة مارس 20, 2009 7:14 pm

مذكرة فى جنحة تعدى على الطريق العام

محكمة ................
الجزئية

مذكرة

فى الدعوى رقم ............ لسنة 2007 جنح
..............

جلسة ............

بدفاع /
//////////////////////......................................متهم


ضـــــــــد

/ النيابة
العامة....................................... سلطة إتهام


الطلــــــبات
يلتمس المتهم من عد لكم القضاء ببراءته من الإتهام المسند
إليه .

واقعات الدعوى :

1 – تخلص فى إتهام النيابة العامة ........
للمتهم بأنه فى يوم 31/1/2007 تعدى على الطريق العام بأن صب قواعد وسملات
خرسانيةدون مراعاة المسافات القانونية المقررة وطلبت عقابة بمواد الإتهام الواردة
بالأوراق .

الدفاع

أصلياً : يلمس المتهم القضاء بالبراءة تأسيساً على
:

الدفع الأول : عدم توافر أركان جريمة الإعتداء على الطريق العام
.

الدفع الثانى : إستحالة وقوع الجريمة لإنعدام المحل ( الشرط المفترض
)


عن الدفع الأول : عدم توافر أركان جريمة الإعتداء على الطريق العام :


- الأصل أن جريمة الإعتداء على الطريق العام تستوجب لقيامها توافر ثلاثة
أركان :
-
ركن مادى

ركن شرعى

ركن معنوى

أولاً : الركن
المادى :

- تنص المادة 13 من القانون رقم 146 لسنة 1984 المعدلة لنص المادة
(2) من القانون رقم 84 لسنة 1968 المقدم بها المتهم باعتبارها أخر تعديل لقانون
الطرق العامة والتى تنص على أنه :
[ يعاقب بالحبس مدة لا تزيد عن شهر وبغرامة
لا تجاوز مائة جنية أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من يتعدى على الطرق العامة بإحدى
الأعمال الآتية ] :

1) ...........................
2)
.............................
3) .............................
4) أقام
منشآت عليها بدون إذن من الجهة المشرفة .
5) ...........................
6)
.................................
7) ..............................


- مؤدى هذا النص أن المشرع قد حصر دائرة التجريم فى الأفعال التى من شأنها
أن تتناول الإعتداء على جسم الطريق العام ذاته فينبغى حتى يمكن معاقبة الجانى أن
يقوم بأفعال يكون من شأنها الإعتداء على جسم الطريق العام ذاته دون غيرة ثابت ذلك
من دلالة نقط عليها الواردة بالنص .
-
- وإن كان المشرع فى القانون رقم 84
لسنة 1968 كان يستوجب ترك مسافات بين الطريق العام وإقامة المبنى وتختلف هذه
المسافات بحسب نوع الطريق العام .
-
- وبإصدار المشرع للقانون رقم 146 لسنة
1984 معدلاً بموجبه أحكام القانون رقم 84 لسنة 68 إقتصر دائرة التجريم فى المادة 13
منه سالفه البيان على الحالات التى تتناول الإعتداء على جسم الطريق العام ذاته دون
غيره .
-
- وبمجرد صدور القانون رقم 146 لسنة 1984 فإنه يكون واجب التطبيق
بأثر فورى ومباشر من تاريخ العمل به ومن هذا التاريخ أصبح المشرع لا يعترف سوى
بتجريم الأفعال التى تتمثل فى الإعتداء على جسم الطريق العام ذاته دون غيره
-
.
بتطبيق ذلك على واقع الدعوى

- نجد أن المتهم لم يقم بأى أعمال مادية
ملموسة ظاهرة إلى العالم الخارجى يكون من شأنها على جسم الطريق العام ذاته مما ينفى
عنه توافر عنصر الفعل المكون للركن المادى .
-
ويتضح ذلك لعدالة المحكمة
الموقرة من الثابت بالنتيجة النهائية لتقرير السيد الخبير حيث ثبت بها أن المتهم
أقام مبنى بمساحة 9.25 × 8.10 متر يقع بعضه ضمن العشر الأمتار المجاورة بالطريق
المذكور والذى لا يجوز البناء فيها وباقى العقار ضمن العشر أمتار التالية
.





مؤدى هذا

- أن المتهم لم يقم بالبناء على الطريق
العام إنما اقام البناء جزءاً منه فى العشر أمتار التالية والجزء الأخر بعد العشر
أمتار مما يكون معه ما أتاه المتهم لا يشكل جريمة فى القانون لن المشرع يتطلب لوقوع
الجريمة طبقاً لأحكام القانون 146 لسنة 1984 أن يكون البناء على جسم الطريق ذاته
وهو ما لم يتحقق بعد مما يتعين معه القضاء بالبراءة إستناداً إلى مبدأ الشرعية الذى
يتطلب أن يكون للفعل الذى يأتيه الجانى حتى يمكن محاكمته أن يكون له نص فى القانون
.
-
ثانياً الركن الشرعى :

- الأصل أنه لا يكفى لقيام الجريمة
توافر الركن المادى والمعنوى بل لا بد من توافر الركن الشرعى أيضاً ويعنى أن يكون
الفعل الصادر من الجانى داخلاً فى دائرة التجريم بمعنى إصطدامه بنص تجريماً قائم
.
-
- فإن كان المشرع قد حدد عنصر السلوك الإجرامى فى نص المادة 13 من
القانون رقم 146 لسنة 1984 وكلها أفعال من شأنها افعتداء على جسم الطريق العام ذاته
كما حدد محل الجريمة وهو الطريق العام وهو ما يتنافى فى حق المتهم وذلك لأن المتهم
لم يقم بالبناء على الطريق العام بل أن ما قام به من بناء يبعد عن الطريق العام
وثابت فى محضر المخالفة .
-
- وينبغى لقيام الإتهام فى حق المتهم تطابق
الواقع المادى الصادر من الجانى مع النص التجريبى دون زيادة أو نقصان وإلا إنهار
الركن الشرعى للجريمة ( لا جريمة ولا عقوبة الا بنص ) وذلك لأن النص يعاقب على
البناء على الطريق العام ذاته فى حين أن ما قام به المتهم بعيداّ كل البعد عن
الطريق العام . مما يعنى انعدام الركن الشرعى لجريمة اعتداء فى حقه أيضاً
.


ثالثاً : الركن المعنوى

فلا داعى للحديث عنه لأنه بعدم توافر
الركن المادى والشرعى للجريمة فلا داعى للحديث عن الركن المعنوى .

الدفع
الثانى : إستحالة وقوع الجريمة لانعدام المحل ( الشرط المفترض ) .
- يشترط
القانون فى بعض الجرائم توافر شرط غضافى يسمى بالشرط المفترض وهو حالة واقعية أو
قانونية يحميها القانون ويفترض توافرها قبل وقوع الجريمة .
-
- مثال ذلك
الطريق العام فى جرائم الرشوة والإختلاس .
-
- ولا يعتبر الشرط المفترض جزء
من الجريمة بل هو ثابت على وقوعها وبدونه لا تقوم للجريمة قائمة فهو يدور وجوداً
وعدماً مع وصف التجريم فإذا مارس الفاعل أفعالاً تمثل اعتداءاً إلا أن هذه الأفعال
لم تكن محلها الطريق العام فإن الأفعال الصادرة من الجانى لا تخضع لنص التجريم
.
-
بناء عليه
يلتمس المتهم من عدلكم القضاء له بطلباته الواردة بهذه
المذكرة

وكيل المتهم



المحامى
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
https://hany-15.yoo7.com
 
مذكرة فى جنحة تعدى على الطريق العام
الرجوع الى أعلى الصفحة 
صفحة 1 من اصل 1
 مواضيع مماثلة
-
» جنحة تبديد امانه
» تأديب الموظف العام
» مذكرة متخصصة في الدفع بسبق الفصل في النزاع تحكيمياً المادة 55
» مذكرة متخصصة في الدفع بسبق الفصل في النزاع تحكيمياً المادة 55
» اعلان بالدعوى المدنية في جنحة

صلاحيات هذا المنتدى:لاتستطيع الرد على المواضيع في هذا المنتدى
منتدى الاستاذ / هانى جميل للقانون :: الفئة الأولى :: المنتدى الأول :: منتدى المرفعات المدنيه و التجاريه-
انتقل الى: