منتدى الاستاذ / هانى جميل للقانون
هل تريد التفاعل مع هذه المساهمة؟ كل ما عليك هو إنشاء حساب جديد ببضع خطوات أو تسجيل الدخول للمتابعة.

منتدى الاستاذ / هانى جميل للقانون

منتدى قانونى
 
الرئيسيةأحدث الصورالتسجيلدخول
قريبا ان شاء الله سيتم افتتاح جريدة متخصصه فى القانون و القضايا التى تشغل الراى العام و سيكون العرض مختلف من حيث المضمون و المحتوى القانونى الذى يهم المشتغلين بالقانون 000مع تحيات الاستاذ / هانى جميل
قريبا سلسلة روايات رجل مقيد الحريه بقلم الاستاذ / هانى جميل
نص النقض المقدم من الاستاذ الدكتور /بهاء ابوشقه فى قضيه هشام طلعت مصطفى على شبكة الاستاذ / هانى جميل
نص النقض المقدم من الاستاذ / فريد الديب فى قضية هشام طلعت مصطفى
ما هية جريمة غسيل الاموال بقلم الاستاذ / هانى جميل

 

 الالتماس القضائى

اذهب الى الأسفل 
كاتب الموضوعرسالة
الدكتور هانى
Admin
الدكتور هانى


المساهمات : 512
تاريخ التسجيل : 17/03/2009
العمر : 47

الالتماس القضائى Empty
مُساهمةموضوع: الالتماس القضائى   الالتماس القضائى Emptyالجمعة مارس 20, 2009 7:05 pm

الالتماس القضائى

كان إحقاق الحق والعدل هو
المقصد الأول من وجود القضاء وسن جميع الأنظمة والتشريعات المنظمة لعمل القضاء ومن
ذلك نظام المرافعات الشرعية ، نجد أن من مميزات نظام المرافعات أن شرع التماس إعادة
النظر بعد اكتساب الحكم الصفة القطعية.
وقد نص نظام المرافعات الشرعية فى المادة
الثانية والتسعين بعد المائة على موضوع ( التماس إعادة النظر) ويقصد به اكتساب
الحكم الصفة القطعية ( بأي صفة كانت) فإنه يمكن في بعض الحالات تقديم طلب إلى محكمة
التمييز بإعادة النظر فى الحكم المكتسب القطعية إذا كان المحكوم عليه يرى أن له حقا
وحدد النظام في المادة المذكورة الحالات التي يجوز تقديم التماس إعادة النظر حولها
ويفهم من النص النظامي أن ما سوى ذلك لا يجوز الالتماس عليه ويمكن تقديم الالتماس
في هذه الحالات :
أ- إذا كان الحكم بني على أوراق ظهر بعد الحكم تزويرها أو بني
على شهادة قضى من الجهة المختصة بعد الحكم بأنها مزورة .. فمتى ثبت تزوير الأوراق
والمستندات المقدمة إلى المحكمة وبني عليها الحكم وثبت التزوير سواء كان بإقرار
الخصم أو بتقرير من الجهة المختصة بأنها مزورة جاز فى هذه الحالة التقدم بطلب إعادة
النظر فى الحكم أو كان الحكم بني على شهادة قضت محكمة أو أى جهة مختصة أنها غير
صحيحة وثبت ذلك شرعا جاز لمن حكم عليه التقدم بطلب إعادة النظر في الحكم المكتسب
القطعية.
ب - إذا حصل الملتمس بعد الحكم على أوراق قاطعة فى الدعوى كان تعذر
عليه إبرازها قبل الحكم كأن تكون هذه الأوراق ليست فى حوزة الملتمس ولم يكن يعلم
بوجودها أو كانت مفقودة ووجدت أما إذا كانت فى حوزته أو كان قادرا على الحصول عليها
عند نظر القضية ولم يقدمها فإنه لا يحق له تقديم الالتماس.
ج- إذا وقع من الخصم
غش من شأنه التأثير فى الحكم .. فمتى استطاع المحكوم عليه إثبات أن هناك غشا أو
تدليسا من قبل الخصم وكان مؤثرا فى الحكم ، فللمتضرر التقدم إلى محكمة التمييز بطلب
التماس إعادة النظر.
د - إذا قضى الحكم بشيء لم يطلبه الخصوم أو قضى بأكثر مما
طلبوه واكتسب الحكم القطعية ، فإن للمحكوم عليه أو المتضرر من هذه الزيادة التقدم
إلى محكمة التمييز إلا أنه يلاحظ أن اللائحة التنفيذية للنظام جعلت للقاضي أن يزيد
فى الحكم أو يحكم بشيء لم يطلبه الخصوم إذا ظهر له ما يبرر ذلك سواء كان حقا عاما
أو كان الحكم يتعلق بقاصر أو وقف ونحوها على ان يذكر القاضي المبرر لذلك فى
الحكم.
هـ - إذا كان منطوق الحكم يناقض بعضه بعضا.
و- إذا كان الحكم غيابيا
وتم الحكم مع عدم حضوره فإن للمحكوم عليه غيابيا طلب إعادة النظر.
ز‌-إذا صدر
الحكم على من لم يكن ممثلا تمثيلا صحيحا فى الدعوى.. كأن تكون فى مواجهة موكل
مفسوخة وكالته أو كان غير ذى صفة فى الدعوى أو ما سوى ذلك فإن للمتضرر من الحكم
التقدم بطلب إعادة النظر فى الحكم وجاء باللائحة التنفيذية للنظام إن كان زوال
الصفة عمن يمثله تم بعد قفل باب المرافعة فإن الالتماس لا يقبل لأن الدعوى قد تهيأت
للحكم وأصبحت جاهزة.
ضوابط تقديم الالتماس
حدد النظام مهلة يجوز للمحكوم عليه
أو المتضرر من الحكم حسبما فصل سابقا التقدم إلى محكمة التمييز بطلب إعادة النظر
فيه وهى مهلة ثلاثين يوما من تاريخ علم الملتمس بتزوير الأوراق أو القضاء بأن
الشهادة مزورة أو ظهور الأوراق المنصوص عليها فى الفقرة ( ب ) السابقة الذكر أو
ظهور الغش.
وتكفى إفادة الملتمس بتاريخ علمه ما لم يثبت خلاف ذلك.
وإن كان
الحكم قضى بشيء لم يطلبه الخصوم أو زيادة عليه أو كان منطوق الحكم يناقض بعضه بعضا
أو كان الحكم غيابيا أو صدر على من لم يكن ممثلا تمثيلا صحيحا حسبما فصل سابقا فإن
مدة الثلاثين يوما تبدأ من تاريخ إبلاغه بالحكم.
ويكون تقديم الالتماس إلى محكمة
التمييز مباشرة وليس لدى المحكمة التي نظرت موضوع الدعوى ويجب أن تشتمل صحيفة
الالتماس ( المعدة من قبل محكمة التمييز) على بيان الحكم وأسباب الالتماس وأن تكون
من المواد التي يجوز الالتماس عليها وصورة من الصك مبينا فيها رقم الصك وتاريخ
تسجيله والتهميشات التى عليه .
ويحال طلب الالتماس لنفس الدائرة التي دققت الحكم
إذا كان الحكم عرض على محكمة التمييز في حينه وفى حالة قناعة محكمة التمييز
بالالتماس تعد قرارا تبعثه إلى من أصدر الحكم إن كان على رأس العمل أو خلفه وتحدد
محكمة التمييز من يكمل الالتماس ، سواء كان القاضي أو خلفه .
ونصت اللائحة
التنفيذية على أن لا يترتب على رفع الالتماس وقف تنفيذ الحكم إلا إذا رأت محكمة
التمييز ذلك وفى حالة ما إذا قبلت محكمة التمييز الالتماس فيعد موقوفا بذلك .. كما
أن لمحكمة التمييز فى بعض الحالات إحضار خصم الملتمس وعرض صحيفة الالتماس عليه
وتحدد أجلا للرد عليها إذا رغب ذلك ولا يزيد الأجل على خمسة عشر
يوما.
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
https://hany-15.yoo7.com
 
الالتماس القضائى
الرجوع الى أعلى الصفحة 
صفحة 1 من اصل 1

صلاحيات هذا المنتدى:لاتستطيع الرد على المواضيع في هذا المنتدى
منتدى الاستاذ / هانى جميل للقانون :: الفئة الأولى :: المنتدى الأول :: منتدى المرفعات المدنيه و التجاريه-
انتقل الى: