منتدى الاستاذ / هانى جميل للقانون
هل تريد التفاعل مع هذه المساهمة؟ كل ما عليك هو إنشاء حساب جديد ببضع خطوات أو تسجيل الدخول للمتابعة.

منتدى الاستاذ / هانى جميل للقانون

منتدى قانونى
 
الرئيسيةأحدث الصورالتسجيلدخول
قريبا ان شاء الله سيتم افتتاح جريدة متخصصه فى القانون و القضايا التى تشغل الراى العام و سيكون العرض مختلف من حيث المضمون و المحتوى القانونى الذى يهم المشتغلين بالقانون 000مع تحيات الاستاذ / هانى جميل
قريبا سلسلة روايات رجل مقيد الحريه بقلم الاستاذ / هانى جميل
نص النقض المقدم من الاستاذ الدكتور /بهاء ابوشقه فى قضيه هشام طلعت مصطفى على شبكة الاستاذ / هانى جميل
نص النقض المقدم من الاستاذ / فريد الديب فى قضية هشام طلعت مصطفى
ما هية جريمة غسيل الاموال بقلم الاستاذ / هانى جميل

 

 تأمين الوفاء بالأجر

اذهب الى الأسفل 
كاتب الموضوعرسالة
الدكتور هانى
Admin
الدكتور هانى


المساهمات : 512
تاريخ التسجيل : 17/03/2009
العمر : 47

تأمين الوفاء بالأجر Empty
مُساهمةموضوع: تأمين الوفاء بالأجر   تأمين الوفاء بالأجر Emptyالثلاثاء مارس 17, 2009 6:40 pm

: تأمين الوفاء بالأجر:-
الامتياز المقرر للأجر في القانون المدني:-
يكون للحقوق الآتية امتياز علي جميع أموال المدين من منقول وعقار:-
أ- المبالغ المستحقة للخدم والكتبة والعمال وكل أجير آخر عن أجرهم ورواتبهم من أي نوع كان عن الستة أشهر الأخيرة.
ب- المبالغ المستحقة عما تم توريده للمدين ولمن يعوله من مأكل وملبس في الستة أشهر الأخيرة.
ج- النفقة المستحقة في ذمة المدين لأقاربه عن الستة أشهر الأخيرة وتستوفي هذه المبالغ مباشرة بعد المصروفات القضائية والمبالغ المستحقة للخزانة العامة ومصروفات الحفظ والترميم أما فيما بينها فتستوفي بسبة كل منها.
أجر الخدم والكتبة والعمال وكل أجير:-
وتعد من الحقوق الممتازة المبالغ المستحقة أجورا لجميع الخدم والكتبة والعمال وكل أجير آخر عن الستة أشهر الأخيرة (أي الستة أشهر السابقة لتاريخ انتهاء عمل أي من هؤلاء) ويدخل في هؤلاء الأجراء كل من يؤجر عمله لخدمة شخص المخدوم أو أسرته فيدخل فيهم الخادم والطاهي وسائق السيارة والبواب ومربي الأطفال والبستاني ... وكل أجير آخر يعمل في خدمة شخص المخدوم وأسرته.
ويدخل في حساب الأجر الذي يضمنه الامتياز كل ما يتقاضاه الأجير في مقابل عمله من راتب أو أجر وعلاوات غلاء ونسب مئوية من ثمن المبيعات وبدل ما يلحق الأجر أي كل ما يضاف إلي الأجر بسبب العمل.
مرتبة الامتياز المقرر للأجر:-
لأجر العامل امتيازا عاما مقرر علي جميع أموال المدين (وهو صاحب العمل) المنقولة والعقارية وفاء لما يستحق للعامل أم أجر عن الستة أشهر الأخيرة بشرط ألا يكون قد سقط بالتقادم ولا يشمل هذا الامتياز غير ما ثبت له وصف الأجر دون باقي المستحقات الأخري. ويقع هذا الامتياز في المرتبة الرابعة في حقوق الامتياز بعد المصروفات القضائية والمبالغ المستحقة للخزانة العامة وامتياز مصروفات حفظ وترميم المنقول ويشترك مع امتياز أجر العامل.
الامتياز المقرر للأجر في قانون العمل:-
تكون المبالغ المستحقة للعامل أو المستحقين عنه بمقتضي أحكام هذا القانون امتياز علي دميع أموال المدين من منقول أو عقار وتستوفي مباشرة بعد المصروفات القضائية والمبالغ المستحقة للخزانة العامة.
ومع ذلك يستوفي الأجر قبل غيره من الحقوق المشار إليها في الفقرة السابقة وقررت المادة السابعة للمبالغ المستحقة للعامل أو للمستحقين عنه بمقتضي قانون العمل أيا كان وصفها (مثل التعويض عن مهلة الإخطار والتعويض عن الإنهاء التعسفي لعقد العمل) بما فيها كامل أجره أيا كانت المدة المستحقة عنها امتياز علي جميع أموال المدين (صاحب العمل) المنقولة والعقارية.
حق عمال المقاول من الباطن في تقاضي الأجر من صاحب العمل الأصلي:-
يستطيع عمال المقاول أن يتقاضوا أجورهم المستحقة علي المقاول مباشرة من الأجر الذي يكون للمقاول في ذمة صاحب العمل وهم يحصلون علي ذلك عن طريق دعوي مباشرة يرفعونها علي صاحب العمل لا بواسطة دعوي غير مباشرة يرفعونها نيابة عن مدينهم الأصلي (صاحب العمل) ولكن الدعوي المباشرة لا تمنع دائن صاحب العمل من مزاحمة رافعها.
والأصل أنه إذا أحال المقاول ما له قبل صاحب العمل قبل توقيع الحجز عليه من عمال المقاول فلا يكون هناك دين للمقاول قبل صاحب العمل.
ولكن لا يطالب المقاول من الباطن رب العمل إلا بالقدر الذي يكون رب العمل مدينا به للمقاول الأصلي بموجب عقد المقاولة الأصلي في وقت رفع الدعوي المباشرة عليه من المقاول من الباطن.
ويلاحظ أن العامل الذي يعمل عند المقاول من الباطن بموجب عقد عمل تكون له دعويان:-
الأولي: دعوي علي المقاول الأصلي باعتباره رب العمل للمقاول من الباطن.
الثانية: دعوي علي رب العمل باعتباره رب العمل للمقاول الأصلي.
القضاء:-
مناط المصلحة الشخصية المباشرة في الدعوي الدستورية – وهي شروط لقبولها – أن يكون ثمة ارتباط بينها وبين المصلحة في الدعوي الموضوعية وذلك بأن يكون الفصل في المسألة مؤثرا في الطلبات النرتبطة بها والمطروحة علي محكمة الموضوع.
وإن ضمان الرعاية التأمينية إنما يكون أصلا من خلال الدولة التزاما من جانبها بأن توفر لهذه الرعاية بيئتها وأسبابها وفقا لنص المادة 17 من الدستور بيد أن التزامها بأن تكفل لمواطنيها ظروفا أفضل تتهيأ بها لخدماتهم ما يقيمها – في نوعها ونطاقها علي أسس ترعي احتياجهم منها وتطورها لا يعني أن تفرد وحدها بمتطلباتها ولا أن تتحمل دون غيرها بأعبائها وإلا كان ذلك تفويضا لركائز التضامن الاجتماعي التي يقوم مجتمعها عليه ومن ثم كان منطقيا أن يتضافر معه القادرون من مواطنيها في مجال النهوض بها وذلك من خلال إسهامها في تمويل نصف هذه الرعاية عن طريق الاشتراكات التي يؤدونها علي النحو المبين بالقانون ومن ثم فإن إسهام المواطنين في تكاليف الرعاية التأمينية هي وسطة الدول لإبقاء الحقوق التأمين المقررة للعاملين.
وللحديث بقيه ان شاء الله
مع تحيات الاستاذ / هانى جميل
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
https://hany-15.yoo7.com
 
تأمين الوفاء بالأجر
الرجوع الى أعلى الصفحة 
صفحة 1 من اصل 1
 مواضيع مماثلة
-
» دعوى جنحة مباشرة لعدم الوفاء بالأجر
» دعوي من عامل تحت الاختبار للمطالبة بالأجر

صلاحيات هذا المنتدى:لاتستطيع الرد على المواضيع في هذا المنتدى
منتدى الاستاذ / هانى جميل للقانون :: الفئة الأولى :: المنتدى الأول :: القانون المدنى-
انتقل الى: