منتدى الاستاذ / هانى جميل للقانون
هل تريد التفاعل مع هذه المساهمة؟ كل ما عليك هو إنشاء حساب جديد ببضع خطوات أو تسجيل الدخول للمتابعة.

منتدى الاستاذ / هانى جميل للقانون

منتدى قانونى
 
الرئيسيةأحدث الصورالتسجيلدخول
قريبا ان شاء الله سيتم افتتاح جريدة متخصصه فى القانون و القضايا التى تشغل الراى العام و سيكون العرض مختلف من حيث المضمون و المحتوى القانونى الذى يهم المشتغلين بالقانون 000مع تحيات الاستاذ / هانى جميل
قريبا سلسلة روايات رجل مقيد الحريه بقلم الاستاذ / هانى جميل
نص النقض المقدم من الاستاذ الدكتور /بهاء ابوشقه فى قضيه هشام طلعت مصطفى على شبكة الاستاذ / هانى جميل
نص النقض المقدم من الاستاذ / فريد الديب فى قضية هشام طلعت مصطفى
ما هية جريمة غسيل الاموال بقلم الاستاذ / هانى جميل

 

 أمر الأداء من البداية للنهاية !!!!!!!!!!!!!

اذهب الى الأسفل 
كاتب الموضوعرسالة
الدكتور هانى
Admin
الدكتور هانى


المساهمات : 512
تاريخ التسجيل : 17/03/2009
العمر : 47

أمر الأداء من البداية للنهاية !!!!!!!!!!!!! Empty
مُساهمةموضوع: أمر الأداء من البداية للنهاية !!!!!!!!!!!!!   أمر الأداء من البداية للنهاية !!!!!!!!!!!!! Emptyالجمعة مارس 20, 2009 6:19 pm

أمر الأداء من البداية للنهاية
!!!!!!!!!!!!!


أمر الأداء

تعريف أمر الأداء

هو أمر يصـــدر على عريضــــه من قاضى الأداء لما له من سلطــه


قضائيه بنائاً على طلب مقدم من صاحب الشأن لاداء دين محقق الوجود وحالاً


للأداء وثابت بالكتابه

شكل عريضة أمر
الأداء
:

أن تكون نسختين
متطابقتين تشتمل على البيانات الآتيه :-

أســــــم المحكمه المقـــدم إليها
الطلب

أســــــم العارض وعنوانه ومحله المختار

أســـــــم المعروض
ضـــده وعنوانه

وقائـــــع الطلــب وأسانيـــــــده

توقيع المحامى
على الطلب

تاريخ تقديــم الطلب


الشروط الشكليه لقبول إستصدار الأمر :


1ـ وجوب تكليف المدين بالوفاء سواء التكليف
بكتاب مسجل مع علم الوصول

أو بروتستو عدم دفع
>>>>>>>>>>

2ـ أن يصدر الأمر من قاضى مختص
نوعياً وقيمياً ومحلياً

3ـ أن يقدم الطلب فى صورة عريضه تشتمل القائع
وأسانيده مع بيان

إسم المدين ومحل إقامته وإرفاقه مستندات المؤيده وتكون
موقعه من محامى

4ـ أن يصدر الأمر من القاضى على العريضه وعليها توقيعه
وتاريخ إصداره له

وإلا كان الأمر باطلاً .

5ـ لا يقبل طلب إستصدار
الأمر إلا بعد أداء الرسم كاملاً


إعلان
العريضه بالأمر الصادر للأداء


إذا لم يتم الإعلان خلال 90 يوم من تاريخ صدور الأمر أعتبر الأمر كأن
لم يكن


طريقة التاظلم فى أمر الأداء
الإستئناف


التظلم خلال 10
أيام من تاريخ إعلان العريضه والأمر للمدين وأن يكون التظلم

مسبباً وإلا
كان باطلاً ( م/206 مرافعات )

سقوط الحق فى التظلم إذا طعن عليه مباشرة
بالإستئناف أما إستئناف الأمر

يبدأمن تاريخ فوات ميعاد التظلم أو من تاريخ
أعتبار التظلم كأن لم يكن

( م/206 مرافعات ) ولا يكون التظلم أو الإستئناف
إلا من :

المدين الصادر ضده أمر الأداء .


تنفيذ أمر الأداء

أمر الأداء التجارى يكون نافذا نفاذاً معجل بشرط تقديم كفاله



إختصاص قاضى أمر الأداء بإصدار أمر الحجز التحفظى إستثناء من قواعد


إختصاص قاضى التنفيذ


أجازت الماده 210 مرافعات
للقاضى المختص بإصدار أمر الأداء بأن يأمر بالحجز

التحفظى على المنقول لدى
المدين أو لدى الغير مع منحه السلطه المقرره

لقاضى التنفيذ فى المادتين 319
، 327 مرافعات والتى تتعلق الأولى منها

بالحجز التحفظى على المنقول لدى
المدين متى كان الحق محقق الوجود

وحال الأداء ولم يكن بيد الدائن سند
تنفيذى أو حكم واجب النفاذ أو كان دينه

غير معين المقدار وكذلك الأمر
بالنسبه لحجز ما للمدين لدى الغير وفقاً

للماده 327 على أن يتولى قاضى أمر
الأداء الإذن بتوقيع الحجز مع

تقدير الدين دين مؤقت
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
https://hany-15.yoo7.com
 
أمر الأداء من البداية للنهاية !!!!!!!!!!!!!
الرجوع الى أعلى الصفحة 
صفحة 1 من اصل 1

صلاحيات هذا المنتدى:لاتستطيع الرد على المواضيع في هذا المنتدى
منتدى الاستاذ / هانى جميل للقانون :: الفئة الأولى :: المنتدى الأول :: منتدى المرفعات المدنيه و التجاريه-
انتقل الى: