منتدى الاستاذ / هانى جميل للقانون
هل تريد التفاعل مع هذه المساهمة؟ كل ما عليك هو إنشاء حساب جديد ببضع خطوات أو تسجيل الدخول للمتابعة.

منتدى الاستاذ / هانى جميل للقانون

منتدى قانونى
 
الرئيسيةأحدث الصورالتسجيلدخول
قريبا ان شاء الله سيتم افتتاح جريدة متخصصه فى القانون و القضايا التى تشغل الراى العام و سيكون العرض مختلف من حيث المضمون و المحتوى القانونى الذى يهم المشتغلين بالقانون 000مع تحيات الاستاذ / هانى جميل
قريبا سلسلة روايات رجل مقيد الحريه بقلم الاستاذ / هانى جميل
نص النقض المقدم من الاستاذ الدكتور /بهاء ابوشقه فى قضيه هشام طلعت مصطفى على شبكة الاستاذ / هانى جميل
نص النقض المقدم من الاستاذ / فريد الديب فى قضية هشام طلعت مصطفى
ما هية جريمة غسيل الاموال بقلم الاستاذ / هانى جميل

 

 بحث في رسوم المذكرات الواجب إيداعها في قضايا النقض

اذهب الى الأسفل 
كاتب الموضوعرسالة
الدكتور هانى
Admin
الدكتور هانى


المساهمات : 512
تاريخ التسجيل : 17/03/2009
العمر : 47

بحث في رسوم المذكرات الواجب إيداعها في قضايا النقض Empty
مُساهمةموضوع: بحث في رسوم المذكرات الواجب إيداعها في قضايا النقض   بحث في رسوم المذكرات الواجب إيداعها في قضايا النقض Emptyالجمعة مارس 20, 2009 6:06 pm

بحث في رسوم المذكرات الواجب إيداعها في قضايا
النقض


بحث
في رسوم المذكرات الواجب إيداعها في قضايا النقض طبقًا
لنص المادة (22) من قانون إنشاء محكمة النقض المعدلة بالقانون الصادر في 10 يوليه
سنة 1933
(لحضرة الأستاذ علي أبو علم وكيل النائب العام لدى محكمة النقض
والإبرام)
تعليق على حكم محكمة النقض رقم (3) سنة 8 ق بتاريخ 15 ديسمبر
سنة 1938 والمنشور بمجلة المحاماة السنة التاسعة عشرة العدد السادس ص (807) رقم
(326).
كان الخلاف في هذه المعارضة قائمًا بين المعارض وقلم الكتاب في هل
للثاني أن يحصل رسمًا على صور المذكرات التي لم يقم الأول بإيداعها تطبيقًا لما نصت
عليه المادة (22) من قانون إنشاء محكمة النقض والمعدلة بالقانون الصادر في 10 يوليه
سنة 1933، حيث أوجب التعديل إيداع نسختين موقع عليهما من أحد محامي محكمة النقض
والإبرام مع صور بقدر عدد الخصوم.
وكانت نظرية قلم الكتاب أن الرسوم واجبة
الدفع حتى على صور المذكرات التي لا تودع للأسباب الآتية:
1 - لأنه نص على وجوب
إيداع صور بقدر عدد الخصوم فلا بد من تحصيل الرسم.
2 - لأن المادة (42) من
قانون إنشاء محكمة النقض المعدلة بالقانون رقم (10) يوليه سنة 1933 نصت على أنه
يؤخذ في المواد المدنية والتجارية رسم ثابت قدره عشرة قروش عن كل ورقة من المذكرات
التي تودع بقلم الكتاب - وهذا النص يرتب حقًا ماليًا للخزانة - كما يرتب حقًا
قضائيًا للخصم الذي يريد الطعن على عدم تقديم الصور - وهذان الحقان يختلفان ولا
يترتب على إغفال الخصم ذي المصلحة حقه - تعطيل حق الخزانة.
3 - أن الشارع حين
فرض هذا الرسم لم يدر في خلده أن يكون له مقابل من عمل قلم الكتاب - بل فرضه على
أنه (تمغة) واجب تحصيلها على المذكرات التي تودع أو لا تودع ما دام باب الإيداع قد
فتح.
4 - إن قلم الكتاب يستمد حقه في هذا الرسم من نص القانون ومناط الاستحقاق
قانونًا هو الإيداع ويتولد هذا الحق بمجرد إيداع نسختي المذكرة سواء أكان الإيداع
صحيحًا أم غير صحيح ولا يتأثر هذا الحق بما قد يلجأ إليه الخصوم من التحايل على
الكيفية التي رسمها القانون للإيداع بالاجتزاء ببعض نسخ الصور دون بعض.
5 -
وقلم الكتاب مستقل في اقتضاء حق الخزانة في الرسوم تمام الاستقلال عن الخصوم لا
يتأثر باتفاقاتهم الصريحة أو الضمنية ولا باحتيالاتهم للإفلات من الرسم حتى لا يكون
حظ الخزانة بين أيدي الخصوم يتصرفون فيه كما يشاءون.
6 - وقد أضاف حكم محكمة
النقض إلى هذه الحجج أن الرسم المقرر على المذكرات أشبه بالضريبة غير المباشرة
بخلاف الرسم المقرر على أوراق المحضرين وقلم الكتاب فإنه رسم حقيقي ولذا يحق لقلم
الكتاب تحصيل الرسم عن النسختين الأصليتين من المذكرة مع أنه ليس له أي عمل فيها -
وبما أن المعارض سلم لقلم الكتاب بأخذ الرسم عن تلك المذكرتين فلا معنى لمعارضته في
الرسوم الأخرى المستحقة عن الصور التي أوجب القانون عليه إيداعها ودفع رسومها ولم
يودعها.
وكانت نظرية النيابة أن ليس لقلم الكتاب تحصيل الرسوم عن صور المذكرات
التي لا تودع ولو أن المادة ((22) المعدلة سنة 1933) من قانون إنشاء محكمة النقض
أوجبت إيداع صور بقدر عدد الخصوم وحجة هذا القول
أولاً: روح التشريع نفسه فإن
المادة (23) من قانون إنشاء محكمة النقض (رقم (68) سنة 1931) كانت تنص على ما يأتي:

(يجب أن يودع من كل مذكرة من مذكرات الخصوم نسختان موقع عليهما من أحد محامي
محكمة النقض والإبرام).
فجاء تعديل سنة 1933 وأوجب تقديم صور من المذكرات بقدر
عدد الخصوم - وبالرجوع إلى المذكرة الإيضاحية لمشروع قانون التعديل، وللأعمال
التحضيرية للقانون رقم (78) سنة 1933 المعدل لبعض نصوص قانون إنشاء محكمة النقض
وجدنا أن روح التعديل كانت ترمي إلى تخفيف أعباء الرسوم عن كاهل المتقاضين ولم يدخل
في حساب المشرع وقتئذ إضافة رسوم جديدة - بل كانت فكرته من اقتراح التعديل الرحمة
بالمتقاضين ومساعدتهم على التمتع بمحكمة النقض والإبرام فخفض الكفالة وخفض من فداحة
الرسوم ولما كان المشرع منصرفًا حينئذ إلى استكمال ما عساه يكون من نقص في قانون
النقض عدل نص المادة (22) فأوجب تقديم صور من المذكرات بقدر عدد الخصوم حماية
لمصلحة المتقاضين ليس إلا - ولذا فإنه عند النص على وجوب إيداع هذه الصور لم يرتب
جزاءً على عدم التقديم ولذا نص صراحة في المادة (41) من قانون إنشاء محكمة النقض
عند التعديل على:
(إن الرسم المستحق عن كل ورقة من المذكرات المكتوبة التي تودع
بقلم الكتاب هو عشرة قروش فقط)
ولم يرد ذكر للصور التي لا تودع
ثانيًا: إن
الجزاء الذي رتبه قانون النقض على من لا يودع الصورتين الأصليتين من المذكرة
الشارحة هو عدم السماح له ولا لمحاميه بالحضور بجلسة المرافعة الشفوية ليستوفي ما
يريد إضافته من الشرح إلى تقرير الطعن لأن المادة (26) من قانون النقض - تنص على أن
ليس للخصوم الذين لم يودع باسمهم مذكرة كتابية الحق في أن ينيبوا عنهم محاميًا في
الجلسة.
وهذا هو رأي الأستاذ حامد بك فهمي في كتاب النقض في المواد المدنية
والتجارية ص(612).
فهل يريد قلم الكتاب أن يقول إن مركز من لا يقدم مذكرة أصلاً
أحسن ممن يقدم الصورتين الأصليتين - ولا يودع صورًا بقدر عدد الخصوم؟ البداهة
والمنطق والعدالة تأبى الأخذ بهذه النظرية.
ثالثًا: أن الحكمة في تحصيل الرسوم
هو مقابل ما يؤديه قلم الكتاب من عمل للخصوم - فكيف يكون مفهومًا أن قلم الكتاب
يستحق مثل هذه الرسوم على أوراق لم تودع - وبناءً على تقصير صاحب الشأن في حق نفسه
هو ؟ أليس القول بنظرية قلم الكتاب تطبيقًا لنظرية الإثراء بلا سبب ؟؟
رابعًا:
أما القول بأن الرسوم أمام محكمة النقض هي بمثابة دمغة أو شبه ضريبة - فهو قول
يتنافى مع القواعد الأساسية المالية والدستورية أيضًا - فإن هذه المسألة قد نوقشت
في لجنة الحقانية في مجلس الشيوخ عند نظر مشروع القانون الخاص بتعديل بعض نصوص
قانون إنشاء محكمة النقض واستعرضت اللجنة مختلف الآراء وقررت أن هذه الرسوم لا تمت
بصلة إلى أي نوع من أنواع الضرائب - ولو كانت كذلك لما صح لمجلس الشيوخ أن يباشر
التشريع بشأنها.
خامسًا: كان رأي معالي وزير الحقانية وقتئذٍ في صدد هذا التشريع
أن يقتصر في تحصيل الرسوم على أصول المذكرات المشار إليها في المادة (22) دون الصور
- ويحسن أن ننقل هنا صورة الخطاب المرسل من معالي وزير الحقانية ردًا على خطاب رئيس
مجلس الشيوخ بصدد الاقتراح بمشروع القانون بتعديل بعض نصوص قانون إنشاء محكمة النقض
فقد جاء فيه ما يأتي:
(نتشرف بإخبار دولتكم أننا بعد أن استطلعنا رأي حضرتي
صاحب السعادة رئيس محكمة النقض والإبرام وصاحب العزة النائب العمومي لدى المحاكم
الأهلية نوافق على حذف الفقرة الأخيرة من المادة (42) من هذا القانون - وبمناسبة
اقتراح تعديل هذه المادة نرى أن يقتصر تحصيل الرسم على أصول المذكرات المشار إليها
في المادة (22) من القانون دون الصور خلافًا لما هو جار عليه العمل الآن).
هذا
الخطاب منشور في مجموعة الوقائع سنة 33 ص (562) - وحقيقة ولو أن مثل هذا الخطاب ليس
له قوة التشريع كما تقول محكمتنا العليا - إلا أنه يفسر روح التشريع واتجاه المشرع
بصدد التعديل الذي طرأ في سنة 1933 بالنسبة للمادة (22) من قانون إنشاء محكمة
النقض.
وكما رأيت فقد أخذت المحكمة برأي قلم الكتاب ومع احترامنا لرأي محكمتنا
العليا - فإني أرى أن المسألة لم تحل - ويجب التنبيه إما إلى معالجتها بإجراء
تشريعي سريع أو بتفسير التعديل الطارئ على المادة (22) من قانون إنشاء محكمة النقض
على ضوء ما تقدم في رأي النيابة رحمة بالمتقاضين - وترغيبًا في التقاضي أمام الدرجة
العليا - حتى لا يقعد مظلوم عن التماس العدل والرحمة وبذلك يتحقق الغرض من إنشاء
محكمة النقض والإبرام.
علي أبو علم
وكيل نيابة النقض
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
https://hany-15.yoo7.com
 
بحث في رسوم المذكرات الواجب إيداعها في قضايا النقض
الرجوع الى أعلى الصفحة 
صفحة 1 من اصل 1
 مواضيع مماثلة
-
» من أحكام النقض في الضرائب
» هل يجوز الطعن بالتزويز اما م محكمة النقض
» استرداد رسوم جمركية
» شروط استحقاق نصف الرسم علي الدعوي ( رسوم قضائيه )
» [معلومة قانونية] سن المخاصمة القضائية فى قضايا الأحوال الشخصية

صلاحيات هذا المنتدى:لاتستطيع الرد على المواضيع في هذا المنتدى
منتدى الاستاذ / هانى جميل للقانون :: الفئة الأولى :: المنتدى الأول :: منتدى المرفعات المدنيه و التجاريه-
انتقل الى: